Arabsat 11151-vertical-S.R:2200-Fec:3/4   << الصراط >>   NILESAT:(ab4)-FREQUENCY:(10727)-SYMBOL RATE:(30000)-POLARITY: HORIZONTAL-FEC:5/6   << الصراط >>   
4:08
5:34
12:42
4:19
7:54
9:11
 
 
 
    روابط الى مواقع أخرى
   استطلاع رأي
هل يتمتع البث المباشر بجودة عالية عندكم؟
نعم
كلا
 
 
    اعلانات
 
   
 
حديث اليوم
حملة القرآن في الدنيا عرفاء أهل الجنة يوم القيامة القرآن غني لا عنى دونه ولا فقر بعده .
رسول الله (صلى الله عليه وآله)
 
الثالث من جمادى الآخر
إستشهاد سيدة نساء العالمين السيدة  فاطمة الزهراء عليها السلام.
   
1
العشرون من جمادى الآخر
 ولادة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فاطمة الزهراء عليها السلام .
   
2
العشرون من جمادى الآخر
ولادة آية الله العظمى الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني (قدس سره).
   
3
 
 
س 1: لو عملت عملاً والتفت إلى السؤال عن حكمه لكني أكاد أجزم أنه جائز بالعقل فهل يجب علي السؤال عن حليته من حرمته؟ و إن وجب السؤال فهل الوجوب فوري؟
ج: دين الله عزّ وجلّ لايصاب بالعقول ويجب تعلم المسائل الابتلائية قبل العمل والابتلاء بها.
 
س 2: إذا كان شخص جاهلاً بحكم معين في الطهارة أثناء تقليده لفقيه معين, مما يترتب عليه بطلان صلاته, وانتبه إلى هذا الحكم عندما كان يقلد فقيهاً آخر فهل يعمل بفتوى الفقيه السابق أم الفقيه الحالي؟
ج: لو كان ما أتى به سابقاً الذي كان يراه باطلاً، باطلاً على‌ التقليد السابق وصحيحاً على التقليد الفعلى، فله أن يبني على التقليد الفعلى، ولا شيء عليه في ذلك.
 
س 3: لماذا يجب أن نقلّد مرجعاً؟
ج: من باب حكم العقل برجوع غير المتخصّص إلى المتخصّص.
 
س 4: نقل لي اثنان من البالغين العدول عن شخص أثق به، وهو ممّن حقّق وبحث في هذا الموضوع، أنّ المجتهد الفلانيّ هو الأعلم وأنّ باستطاعتي تقليده. فهل هذه الطريقة في اختيار مرجع للتقليد تعدّ صحيحة؟
ج: إذا كانا عادلين ومن أهل الخبرة, فلا إشكال في ذلك. اختيار مرجع للتقليد
 
س 5: لقد اخترت مرجعاً لاُقلّده قبل عدّة سنوات عن طريق الاستفسار من أحد الأشخاص العدول. لكن لمّا كان من واجبي أن أسأل اثنين من المطّلعين على آراء المجتهدين، فما رأيكم في تقليدي هذا؟ وما حكم أعمالي السابقة وفقاً له؟
ج: إذا قلّدت مَن يشير إليه اثنان من أهل الخبرة بالأعلميّة أو مَن توافق فتواه فتوى من يشيران إليه، صحّ ما سبق من أعمالك. أمّا إذا خالفَت فتواه فتوى مَن أنت مكلّف بتقليده، وجب عليك القضاء.
 
س 6: بعد العدول من الأعلم إلى من يفتي بالمسألة هل يجوز الرجوع إلى الأعلم للعمل بفتواه الاحتياطيّة؟
ج: يجوز ذلك.‏‏
 
س 7: هل يجوز بعد الرجوع الى غير الأعلم في الاحتياط أن يعود إلى الأعلم مرّة ثانية؟
ج: يجوز ذلك إذا لم يكن لعباً.
 
س 8: ماذا لو أحبّ شخص تغيير مقلَّده بسبب بعض الملاحظات، فهل من الواجب عليه استحصال إذن من مرجع بذلك أم لا؟
ج: على كلّ شخص اتّباع من يقلّده في مسألة العدول إلى مرجع آخر وأحكامه.
 
س 9: إذا لم يُجب المرجع ـ لسبب أو لآخر ـ على استفتاء مقلده وعند لجوء الأخير إلى المراجع الآخرين للاستفتاء عن هذه المسألة حصل على أجوبة متفاوتة. فهل يستطيع هذا الشخص الرجوع إلى عقله في العمل بهذه المسألة؟
ج: ا مجال للرجوع إلى العقل هنا ولابدّ من الاحتياط في هذه المسألة، فإن تعذّر الاحتياط رجع إلى فتوى المجتهد الذي يليه في الأعلميّة.
 
س 10: أنا مقلّد للإمام الخمينيّ الراحل (قدس الله سره الشريف). هل يجوز لي ـ عند اللزوم ـ الرجوع في بعض المسائل الجديدة إلى المراجع الآخرين مع بقائي على تقليد الإمام الراحل؟
ج: لا مانع من العدول من المجتهد المتوفَّى إلى الحيّ. إجبار أحد لتقليد مرجع
 
س 11: أنا متزوجة حديثاً ومقلدة لمرجع وزوجي يقلد مرجعاً آخر وهو يأمرني دائماً بتقليد المرجع الذي يقلده هو ماذا يجب علي فعله في هذا الوقت؟
ج: بشكل عام لا يحق لأحد أن يكره الآخر بتقليد مرجع، وما لم يثبت أن المرجع الآخر هو الأعلم فلا يجوز على الأحوط العدول إليه.
 
س 12: إنني لبناني الجنسية ولدت ونشأت في بلد معظم أهله من إخواننا السنة ولقد أنعم الله عزّ وجلّ علي بالإيمان منذ سنتين، لقد كنت وما زلت والحمد لله مقيماً لصلاتى منذ الخمس عشرة سنة ولكن كانت على الطريقة التي تعلمناها في بلدنا، من كل النواحي سواء من الوضوء وحتى إتمام الصلاة كاملة. هل يجب عليّ إعادتها جميعاً أم ماذا أفعل؟
ج: ما أتيت به من الصلاة والصيام والحج قبل الاستبصار على وفق مذهبك السابق يجزيك وليس عليك الاعادة ولا القضاء.
 
س 13: تبرز أحياناً مشكلة في الأوساط الشيعية فيما يتعلق بتصريحات وكلاء الفقهاء ومراجع الدين. حيث يصعب التمييز - سيما على العامّة من الناس- بين آراء الوكيل الشخصية وبين توجهات ووصايا مُوكله الذي يُعتبر حُجّة شرعية على مُقلديه ما هو الضابطة التي بموجبها يتم تمييز الرأي الشخصي للوكيل في المسائل السياسية أو الأجتماعية وبين وصايا وبيانات المرجع الموكل له؟
ج: الضابطة هي أن تتلائم تصريحات الوكلاء وتوجيهاتم ـ في الفكر الديني والسياسي والاجتماعي ـ مع المرجع الديني الموكّل لهم وأن توافق آراء المرجع المشار إليه التي أفتى بها أو صرّح بها في خطاباته العامّة، وأما ما كان من تصريحات الوكلاء معارضاً لما ذكر فتحمل على نظراتهم الشخصية وهم انفسهم مسؤولون عن ذلك.
 
س 14: ماذا تعني العبارة (الاستحباب المؤكد)؟
ج: معناه أن استحبابه قد ورد الحث والترغيب به كثيراً.
 
س 15: لو قلّد شخص من يقول بجواز الصلاة بمشكوك التذكية وكان يصلي كذلك، ثم تبيّن له بطلان تقليده لعدم أهلية الشخص المقلَّد للتقليد فقلَّد من يمنع من ذلك، فما حكم الصلوات التي صلاها على تقليده الباطل بمشكوك التذكية؟
ج: يحكم بصحتها مادام أنه جاهل عن قصور.
 
س 16: ما تكليف المقلّد في المسائل التي تحكمون فيها بالاحتياط الوجوبيّ؟ وهل يجوز له ـ في حال الرغبة ـ الرجوع إلى من له فتوى صريحة في هذه المسألة من المجتهدين؟ وهل لابدّ للمجتهد المذكور أن يكون الأعلم بعد المرجع الذي كان يقلّده المكلّف؟ وإذا كان كذلك، فكيف يمكنه تشخيص مثل هذا المجتهد؟
ج: لا مانع من الرجوع إلى المجتهد الذي لا يفتي بالاحتياط في هذه المسألة، والأحوط مراعاة ترتيب الأعلم فالأعلم في ذلك. أمّا تشخيصه فهي وظيفة المكلّف.
 
س 17: بضع سنوات وأنا أمارس عباداتي من دون تقليد، فما حكم عباداتي تلك؟
ج: إذا وافقت أعمالك الاحتياط، أو طابقت الواقع، أو رأي المجتهد المكلَّف فعلاً بتقليده، فهي صحيحة.
 
س 18: هل اتصال خزان الماء بشبكة الماء الرئيسية ـ بحيث إذا نقص ماء الخزان بمقدار معين يملأ مباشرة ـ يجعله جارياً لاتصاله بالماء الجاري أم لا؟
ج: لا يصدق على الماء أنه جارٍ لمجرد ما ذكر.
 
س 19: هل كلّ سائل يعتبر ماء مضاف مثل الحليب والزيت والمازوت وغيرها؟ وهل يطهر المضاف المتنجّس باتصاله بالكرّ أم لابدّ من الامتزاج إلى أن يزول عنه اسم المضاف؟
ج: الماء المضاف هو المعتصر من الاجسام أو الممتزج مع الغير، بحيث لا يصدق عليه اسم الماء على الاطلاق وإذا تنجّس فلا يطهر إلاّ باتّصاله بالكرّ أو الكثير ونحوهما وامتزاجه به.‏‏
 
س 20: قبل مدّة وضعنا ملابس متنجّسة في غسّالة الملابس من دون العلم بنجاستها ولم تُلحظ عين النجاسة فيها بعد الغسل. فما حكم باقي الغسيل الذي كان في داخلها، إذا علمنا أنّ الغسالة اتوماتيكيّة بالكامل ولا دخل لنا في أيّ مرحلة من عمليّة الغسل؟ هذا مع العلم أنّه في كلّ دورة غسيل واحدة تأخذ الغسّالة الماء 4 ـ 5 مرّات لكن من دون أن يغطّي الماء تمام زجاجتها في أيّ مرّة، ولا يصل الماء إلى الألبسة إلاّ من خلال دوران المحفظة الداخليّة للغسّالة. وما حكم العبادات المؤدّات بهذه الملابس إذا كانت نجسة؟
ج: إذا غمر الماء المتّصل بالكرّ ـ بعد زوال عين النجاسة ـ جميع الملابس المتنجّسة مع تحريكها ووصل إلى كلّ الاجزاء الداخلية للغسّالة، حُكم بطهارتها. وكذا الحكم في حال الماء القليل إذا أخذت الغسالة الماء وأخلته مرّتين. وفي حال النجاسة يجب قضاء الصلوات التي صلّيتموها باللباس الذي تعلمون بنجاسته.
 
س 21: في أغلب الأحيان لا يصل الماء إلى الشقّة التي نسكنها ممّا اضطرّنا إلى نصب مضخّة ماء ذات خزّان صغير على أنابيب الإسالة كي تضخّ الماء إلى الأعلى كلّما ضعف ضغط الماء داخل الأنابيب. لكنّني قبل مدّة اكتشفت أنّ المضخّة مزوّدة بصمام ذي اتّجاه واحد يقوم بغلق انبوب الإسالة الرئيسيّ كلّما امتلأ خزّانه وأثناء عمليّة ضخّ الماء إلى الأعلى. ففي هذه الحالة هل يعتبر الماء داخل أنابيب الشقّة كرّاً أم لا؟
ج: إذا انقطع اتّصاله بأنابيب إسالة المدينة فلا يُحكَم بكونه كرّاً، إلاّ أن يكون الماء داخل الأنابيب والخزّان المتّصل بها بمقدار الكرّ.
 
س 22: الشمس تُطهر الأرض. ولكن هل تطهرُ الأماكن التي لا تصل أشعة الشمس إليها مباشرة ولكن تصل بالانعكاس؟
ج: لا تُطهّر الشمس إلا بالإشراق المباشر دون ما كان مع الواسطة.‏‏
 
س 23: هل يحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة في صورة الشك في خروج ما يتعارف خروجه منها حين الذبح بملاحظة أحد الأمرين التاليين: أ‌) من باب حمل فعل المسلم على الصحة. ب‌) من باب العادة المتعارفة أن الدم يخرج متدافعاً فور ذبح الذبيحة وفرض احتباس الدم داخلها مستبعد.
ج: محكوم بالطهارة إلا ان يُحرز انه من دم المذبوح رجع إلى الداخل.
 
س 24: إذا دخلت نجاسة في فمي وفمي فيه طعام أو أكلت طعام واختلط مع الدم الذي يخرج من بين أسناني، كيف أقوم بتطهير فمي من النجاسة؟
ج: إذا دخلت نجاسة في الفم وأصابت الطعام فلا يجوز أكله، بل يجب إخراجه وإذا أصابت النجاسة ظاهر الفم فيجب تطهيره وأما الداخل فلا يجب. أمّا إذا اختلط الطعام مع الدم الذي يخرج من بين الأسنان فإن كان الدم قليلاً بحيث استهلك فلا يحرم أكل هذا الطعام ولا يجب تطهير ظاهر الفم إذا أصابه ذلك الطعام وأما إذا كان الدم كثيراً فحكمه حكم ما تقدم.
 
س 25: هل يجب تطهير الدم الخارج من الفم ( اللثة والأسنان ) بعد توقفه وهل تجوز الصلاة فيه؟
ج: إذا انقطع الدم في داخل الفم فلا يحتاج الى تطهير الفم والاسنان وتصح الصلاة معه.
 
س 26: ماحكم بلع الدم في الفم في حالة عدم توقفه؟
ج: إذا كان مستهلكاً في ريق الفم فلا مانع وإلا فلا يجوز.
 
س 27: في كثير من الأحيان يبدو وكأنه هناك دم متجمّد تحت جلد الشفة، وربما يتحول إلى اللون البني وقد لا يتحوّل، فإذا انكشف جزء من هذا الجلد نرى ان اللون ملتصق فيه. فهل نعتبره مجرد لون فهو طاهر، أم هو دم متجمّد؟
ج: يحكم بطهارته مطلقاً.‏
 
س 28: بعد الانتهاء من تشذيب اللحية، ومسح المكان بواسطة المنديل، فإني أشاهد بقع دم صغيرة جداً، هل أنا مطالب بتعقب هذه الجروح الصغيرة إذا لم تكن ظاهرة للعين أصلاً؟
ج: لا يجب ذلك في مفروض السؤال.‏
 
س 29: هل الطبقة المتكّونة من دم جاف على الجرح تشكل حاجباً في الوضوء فلا يصح الوضوء معها؟ فماذا أفعل في صورة نزف الجرح بعد الإزالة؟
ج: إذا صار الدم المذكور لحماً أو جلداً أو استحال إلى شيء آخر فهو طاهر ويصح الوضوء معه. وأما إذا كان دماً يابساً فلابدّ من إزالته وتطهير ما تحته ليصح الوضوء. وإذا كان الدم مستمراً فيمكن وضع اليد تحت ماء الحنفية وقصد الوضوء به بعد عصر الجرح لينقطع ولو لحظة واحدة.
 
س 30: هل السماد الطبيعي الناتج من الحيوانات مثل الأبقار نجس أم لا؟
ج: ليس نجساً.
 
س 31: هل فضلة الطيور نجسة؟ وما حكم الصلاة التي صليتها بالملابس التي فيها فضلة طير مع علمي بذلك؟
ج: فضلات الطيور طاهرة ولا إشكال في الصلاة في الثوب الذي أصابته.
 
س 32: شخص يدرس في أمريكا ويستخدم في تطهير البول الماء القليل مرة واحدة. فقيل أن أعماله باطلة وعليه إعادة الصلاة فهل هذا صحيح رغم أنه جاهل بالموضوع؟
ج: إذا كان جاهل فلا يجب اعادة الصلاة ما لم يكن مقصّر في ذلك.‏
 
س 33: لو خُلّلَ العنب في مَرطبان بطريقة معينة حتى ذهب أقلّ من ثلثه، فما حكمه؟ ولو فعل ذلك بالتمر والتفاح او غيرهما، فما حكم ذلك؟
ج: العنب أو التمر بعد أن صار خلاًّ يحكم عليه بالحل والطهارة، وأما قبل أن يصير خلاًّ فلو نشَّ بحرارة الشمس يحكم عليه بالحرمة، ولو صار مسكراً يكون محرماً ونجساً أيضاً. وأما عصير العنب أو التمر فلو اُغلي لا يحل إلا بذهاب ثلثيه. والتفاح وما شاكل لو خُلّلَ فهو محكوم بالحل والطهارة وكذا قبل أن يصير خلاًّ، إلا إذا صار مسكراً قبل أن يصير خلاًّ فيكون محكوماً بالحرمة والنجاسة.
 
س 34: في العمل هناك أحد الموظفين غير مسلم يأتي بالماء والشاي فهل يجوز الشرب من يده؟ حيث إنني لم اكن أعلم بأنه غير مسلم وكنت أشرب منه؟
ج: إذا كان لم يباشر ذلك بشيء من بدنه مع الرطوبة المسرية فلا مانع من تناولها منه وكذا مع الشك
 
س 35: ما الحكم في طهارة ابن الكافر في حالة إسلام أبيه؟
ج: إذا أسلم الكافر تبعه في ذلك ولده أيضاً فيحكم بإسلامه وطهارته أيضاً.
 
س 36: إذا حلقت عند حلاق يوماً فجرحني فهل في كلّ مرة آتيه أعتبر أن أدواته نجسة؟
ج: تبني على الطهارة إذا كان عالماً بنجاستها ويراعي أحكام الطهارة والنجاسة.
 
س 37: ما حكم العطور التي بها كحول؟ وما الحكم اذا كان شاكاً في احتوائها على الكحول؟
ج: إذا لم يعلم أنه يحتوي على الکحل المسکر المائع بالأصالة فلا بأس باستعماله.
 
س 38: عند التطهّر من النجاسة أو في الغسل في الحمام تسقط بعض القطرات الماء من الجسم أو من ماء الحنفية على أرضيّة الحمام (السيراميك) وتتناثر فوق الرجلين فما حكم هذا الماء، طاهر أم لا؟ وهل الغسل صحيح أم لا؟
ج: لو تناثرت من مكان معلوم النجاسة يُحكم بنجاستها وإلا فهي محكومة بالطهارة.
 
س 39: داست إطارات السيارة على جثث لقطط ميتة في الشوارع. هل تتنجس إطارات السيارة عند دوسها على تلك الجثث، علماً بأن الشوارع غير مبللة بسوائل؟
ج: ما لم تكن الجثث الميتة ولا الإطار متبللة لا تنجس الإطار بدوسها على‌ تلك الجثث، وأما مع الرطوبة المسرية فلا شك في أنها تنجس.
 
س 40: كيف يتم تطهير البساط الملصوق إلى الارض اذا تنجس بالمني؟ هل يكفي مجرد صب الماء الجاري عليه أم يجب الدلك باليد؟
ج: يطهر باستيلاء الماء الكثير عليه بعد زوال عين النجاسة وانتقال الغسالة من موضعها بواسطة الضغط باليد ونحوها على البساط ونحوه أثناء اتصال الماء الكر به.
 
س 41: إذا لاقت الاشياء الخارجية (مثل الماء واليد والقطن وغيره) النجاسة في الداخل (كالفم والانف وغيره) وخرجت غير ملوثة بالنجاسة، فهل يحكم بطهارتها
ج: يحكم بطهارتها في مفروض السؤال.
 
س 42: هل المعتبر في تغير أوصاف الماء المطلق التغير بأوصاف النجاسة أم المتنجس أم كلاهما؟
ج: المعتبر هو التغيّر بأوصاف النجاسة نفسها لا المتنجس بها.‏‏
 
س 43: ما حكم العاج المأخوذ من الفيل هل هو مما لا تحله الحياة وبالتالي يكون طاهراً؟
ج: هو طاهر.
 
س 44: إذا ماتت سمكة في حوض، ما حكم لمس ماء الحوض؟
ج: لا ينجس الماء بذلك.‏‏‏
 
س 45: نعلم أنه لا يجوز الصلاة بالثياب التي فيها عرق الجنب من الحرام والسؤال: هل عرق الجنب من الحرام هو الذي يتعرقه أثناء عمليّة الإنزال أم كلّ العرق الذي يخرج منه خلال بقائه على حالة الجنابة تلك؟
ج: كلّ عرق يخرج من الجنب من زمن حدوث الجنابة إلى أن ينتهي عن غسل الجنابة محكوم بعرق الجنب من الحرام.
 
س 46: هل لما تفرزه البشرة من دهون أو مفرزات الجسم الأخرى كاللعاب و.. حكم العرق المذكور؟
ج: إذا صدق عليها عرفاً أنّها عرق فتدخل فيه، وإلاّ فلا.
 
س 47: في بعض الأماكن تكون بالوعة المرحاض وبالوعة المطبخ متصلتين ويقع فيها بقايا الطعام هل يجوز ذلك؟
ج: إن لم يكن فيه هتك للطعام فلا مانع.‏‏
 
س 48: لديّ سؤال وهو أن والدتي اصيبت بشلل نصفي سفلي ولا تشعر بالحركة أو البول والغائط فكيف تكون طهارتها أثناء الصلاة؟
ج: إذا لم تتمكن من التطهير ولو بالاستعانة من الغير تصلي بالنجاسة.
 
س 49: أردت السؤال عن أوقات الصلاة فما الأفضل؟ أن نصلي صلاتي الظهر والعصر جمعاً والمغرب والعشاء جمعاً أم نصلي كلّ صلاة في وقتها؟
ج: الأفضل الإتيان بالصلاة في أول وقت فضيلتها، وإذا افصلت النافلة بينهما لا يعدّ جمعاً.
 
س 50: ماهي المدة الزمنية التي تفصل بين الزوال و دخول وقت العصر؟
ج: يختص أول الوقت بمقدار صلاة أربع ركعات بالظهر ويمكن الإتيان بصلاة العصر بعدها.
 
س 51: لو أتى بالصلاة بنية الأداء بعد خروج الوقت اعتقاداً منه أنه لا يزال في الوقت، فهل يصح منه أم يجب القضاء؟
ج: صحت ‏ووقعت قضاء.‏‏‏
 
س 52: استيقضت صباحاً ولم أعلم إن كانت الصلاة أداء أم قضاءً فذهبت على الإنترنت واخرجت توقيت الصلاة فلاحظت أنه كان أداء لكن نظراً لبحثي على الإنترنت أصبح قضاءاً أي إن بحثي استغرق وقت الأداء، فماذا عليّ من التكليف؟
ج: على كل حال بعدما أتيت بالفريضة فلا شيء عليك فيها، ولكن بشكل عام لو احتمل المكلف ضيق الوقت، وجب عليه المبادرة إلى أداء الفريضة.
 
س 53: هل تبقى صلاة الظهر وجوباً حتى مغيب الشمس أم يجب قضاؤها؟ وماذا بالنسبة لصلاة المغرب أتبقى وجوباً حتى منتصف الليل؟
ج: إذا لم يبقَ لغروب الشمس إلا مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر فهذا الوقت مختصّ للعصر فيصلي العصر فيه أداءً ويقضي الظهر، وأما قبل ذلك فيأتي بالظهر ثم بالعصر. وبالنسبة لصلاة المغرب فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل ولو أخرها فيأتي بها إلى قبل طلوع الفجر بنيّة ما في الذمة من دون تعرّض للأداء أو القضاء.‏‏
 
س 54: إذا كان في الجوّ غبار فهل يجوز الاكتفاء بالظنّ في دخول وقت الصلاة؟
ج: ذو العذر ـ مثل حالة الغيم ونحوه من الاعذار العامّة ـ يجوز له التعويل على الظنّ به.
 
س 55: أقمت صلاة الصبح بنيّة أنها قضاء جهلاً مني بالوقت، لكن الوقت كان قبل شروق الشمس ومن المفترض أن تكون أداء، فما حكم صلاتي التي كانت بنية القضاء وهل ينطبق الحكم في حال عكس المسألة حيث كانت الصلاة في وقت القضاء لكني صلّيتها بنية الأداء؟
ج: صلاتك صحيحة في كلا الفرضين.
 
س 56: متى يكون وقت الزوال بالضبط؟
ج: الزوال هو وقت صلاة الظهر. ويُعرف بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلاً في أرض مسطّحة بعد إنعدامه، أو زيادته بعد نقصانه.
 
س 57: ما هو حكم الصلاة في الطائرة؟
ج: تجوز الصلاة في الطائرة مع مراعاة الاستقبال وسائر الشروط مع الامكان ولو دخل في الصلاة فانحرفت الطائرة عن القبلة يحوّل نفسه إليها بعد السكوت عن القراءة أو الذكر. وإذا لم يتمكن من الصلاة بالكيفية الاختيارية فان ضاق الوقت صلّى بالكيفية الممكنة وإلا يؤخر الصلاة.
 
س 58: ما المقدار الجائز للانحراف عن القبلة في الصلاة؟
ج: لايجوز تعمد الانحراف عن القبلة حال الصلاة مطلقاً. نعم من صلّى إلى جهة بطريق معتبر ثم تبين خطأه فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته وإن كان في أثنائها مضى ما تقدم منها واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه وإن تجاوز انحرافه عما بينهما اعاد في الوقت دون خارجه وإن بان استدباره إلا أن الأحوط استحباباً القضاء مع الاستدبار مطلقاً.
 
س 59: عند وصولي الى بلد الغربة حددنا موقع القبلة باستخدام البوصلة فظهرت القبلة فى اتجاه (جنوب شرق مع ميلان نحو الشرق) لكن بعد فترة اتضح أن القبلة تقع في اتجاه (شمال شرق) فما حكم الصلاة هل هى باطلة أم لا؟
ج: لا تبطل في مفروض السؤال.
 
س 60: هل تبطل الصلاة إذا صلّى أحد إلى غير القبلة جهلاً بالحكم؟ وهل تبطل إذا كان جهلاً بالموضوع أو نسياناً أو غفلةً؟
ج: إن أخلّ بها جهلاً بالموضوع لا بالحكم وكذا في النسيان والغفلة فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار صَحّت صلاته. وإن كان منحرفاً إلى اليمين أو اليسار أو كان مستدبراً فإن صلى إلى جهة بطريق معتبر ثم تبين خطأه أعاد في الوقت دون خارجه، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً سيّما في صورة الاستدبار.
 
س 61: هل يجوز الصلاة في منزل توفي وليّ الأمر وبقي القاصرين؟ ما حكم الأولاد الكبار الساكنين في نفس المنزل في شقق مستقلة؟
ج: جواز التصرف في تركة الميت بالنسبة لحصص الورثة الصغار موقوف على اذن قيمهم الشرعي.
 
س 62: هل يجوز الصلاة في منزل توفي ولي الأمر وبقي القاصرون؟ ما حكم الأولاد الكبار الساكنين فى نفس المنزل في شقق مستقلة؟
ج: جواز التصرف في تركة الميت بالنسبة لحصص الورثة الصغار موقوف على اذن قيّمهم الشرعي.
 
س 63: في حال السفر بالطائرة لمسافات بعيدة بحيث يحتمل أو يعلم بفوات وقت الصلاة بعد الوصول، وفي كثير من الأحيان يكون حرجاً للمسافر الصلاة قائماً باستقبال القبلة، فهل يجوز في تلك الحالة الصلاة في وضع الجلوس على كرسي الطائرة دون استقبال القبلة؟ في حال الجواز يرجى شرح طريقة تلك الصلاة بالتفصيل؟
ج: إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً يصلي من جلوس ويراعي القبلة ما أمكنه ذلك. وإن لم يتمكن من الركوع و السجود اصلاً يومي للركوع والسجود.
 
س 64: هل يوجد إشكال في صلاة الزوجة بجانب زوجها؟
ج: إذا كان الفصل بينهما بمقدار شبر فلا إشكال.
 
س 65: نحن مجموعة من المدرسات نضطر للصلاة في المدرسة وأرضها يقال بأنها أرض مغصوبة وقد تكون مقبرة «والله اعلم»، على الرغم من معرفة بعض المدرسات عن هذا الأمر. وقد توقفت عن الصلاة فيها وأنا أريد الحل منكم
ج: ما لم تثبت الغصبية بطريق شرعي، فلا مانع من الصلاة فيها إذا كان موافقاً لمقررات المدرسة. ومجرد القول ليس حجة شرعية ما لم يحصل منه الاطمئنان.
 
س 66: هل يجوز السجود على التراب الممزوج بالسماد في المزرعة؟
ج: إذا كانت نسبة السماد بحيث لا يخرجه عن صدق التراب عليه فلا مانع من السجود عليه.
 
س 67: أنا لدي قطة ولم أعلم إلى الآن أن وجود شعرها أو لعابها في ثيابي يوجب بطلان صلاتي السؤال: هل علي أن أعيد صلواتي؟
ج: إذا كنت تجهل بوجود الشعر على بدنك أو ثيابك فلا تجب إعادة الصلاة.
 
س 68: إن صليت وعلى راسي قبعة عليها رسمة نجمة داوود أي يهودية من دون علمي وبعد الصلاة علمت فهل صلاتي صحيحة ام يجب اعادتها؟
ج: لا تبطل الصلاة بذلك.
 
س 69: أهداني صديق لباساً خاصاً للعمل مع العلم بأن هذا الباس تدفعه له الشركة التي يعمل لديها هو وأنا أعمل لدى شركة أخرى. ما حكم اللباس؟ وما حكم الصلاة به؟
ج: لا مانع من أخذه والصلاة فيه صحيحة ما لم تعلم بالغصبية. وعدم رضى الشركة باستفادة غير العامل منه.
 
س 70: لو أتممت الصلاة و لم أكن أعلم بتاتاً أن شعري بائن من حجابى من خلف رأسي حيث كان هناك ثقباً في الحجاب الذي أرتديه أثناء الصلاة و قد صليت الظهر و العصر على تلك الحالة .... فهل صلاتي صحيحة؟
ج: لاشيء عليك في مفروض السؤال.
 
س 71: ماحكم من توضأ وصلى وبعد ذلك تبين له أنه يوجد على ثوبه شعر من قطة أو كلب أو خنزير أو ما شاكل من الحيوانات النجسة فما حكم وضوئه وصلاته وهل هي صحيحة أم باطلة؟
ج: فهنا تفصيل بين الوضوء والصلاة، ففي الوضوء لا يضر بصحته ما ذكر على ثوبه مطلقاً. وأما الصلاة فان لم يعلم إلا بعد الصلاة، فصلاته محكومة بالصحة أيضاً وأما إذا علم سابقاً ونسى فلا يترك الاحتياط بالاعادة وكذا يجب الاعادة في الجهل التقصيري بالحكم.
 
س 72: ما حكم الصلاة بشعر الأرانب إذا التصق بالثياب؟
ج: لا تصح الصلاة بذلك.
 
س 73: ما وظيفة المكلّف لو صلّى في مشكوك التذكية محمولاً أو ملبوساً جهلاً بالحكم أو نسياناً للموضوع، ولم يلتفت الا بعد الفراغ، أو التفت وهو في الاثناء؟
ج: إذا صلى فيها نسياناً وجبت الاعادة. وأما جهلاً فلا يجب، سواء التفت بعد الصلاة أم لا وإذا التفت اثناء الصلاة نزعه وأكملها.
 
س 74: أنا فتاة ذهبت لأصلي صلاة الجماعه في المسجد، وعند سجودي في صلاة المغرب (الركعه الثالثة أو الثانية) خرج الدم من بثرة على جبهتي نتيجة الضغط اثناء السجود. أكملت صلاتي وعند انتهائي من الصلاة لاحظت قطرتان من الدم على التربة، علماً بأني كنت أول شخص في الصف الأول. فما حكم صلاتي وما حكم صلاة بقيّة المصلّين؟ وماذا أفعل بالتربة؟
ج: مع عدم العلم بذلك في أثناء الصلاة تكون صلاتك محكومة بالصحة كما أنه لا شيء على بقية المصلين، ويتم تطهير السجدة عن طريق حفّ ما وصل إليه النجاسة.‏‏
 
س 75: كنت أصلي في المسجد وعندما انتهيت لاحظت ان محفظتي كانت في جيب البنطلون وهي مصنوعة مما لا تجوز الصلاة فيه. فهل يجب ان أعيد تلك الصلاة؟
ج: إذا كنت جاهلاً بحملك لما لا تجوز الصلاة فيه أو ناسياً له أو غافلاً عنه فلا تجب إعادة الصلاة عليك.
 
س 76: هل يجوز لي الصلاة بلباس رسم عليه صور حيوانات أو صور أخرى كالشمس أو الورق أو أي صور أخرى سواء كانت ملابس خارجية أو داخلية؟
ج: يجوز.
 
س 77: إذا كانت لديّ قطّة في المنزل وتُسقط شعراً ، ما حكم شعرها إذا وُجد على ثوب الصلاة؟ وفي حال وجود شعر القطط على ثوب الصلاة مع عدم علمي بذلك هل تصح الصلاة؟ وهل يجب الإعادة على الرغم من أخذ كل الاحتياطات لإبعاد شعر القطط عن ثياب الصلاة؟
ج: لا تصح الصلاة في الثوب الذي فيه شعر القطّ، نعم مع الجهل بذلك لا تبطل الصلاة. ولا يجب على المصلّي الفحص قبل الصلاة، نعم يزيلها فوراً إذا وجدها في الأثناء ويكمل صلاته.‏‏
 
س 78: هل تصحّ على رأيكم الشريف الصلاة بالمحمول النجس, وهل هناك فرق فيما لو كان من عين النجس أو من الميتة او من غير مأكول اللحم؟
ج: لا إشكال في الصلاة مع المحمول النجس إذا كان من قبيل المحرَمة والمفتاح أو المحفظة والسكّين نجساً. أمّا إذا كان المحمول قطعة من الميتة فالأحوط بطلان الصلاة، إلا إذا كان من الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من الحيوان المحلّل الأكل بالأصل كالشعر والصوف والقرن والعظم. أمّا إذا كان من الحيوان المحرّم الأكل فتبطل الصلاة معه على كلّ حال حتّى لو كانت شعرة منه على لباس المصلّي.‏‏
 
س 79: اشتريت محفظة أقلام مصنوعة من فرو الأرنب وأخرى من فرو السنجاب وبطبيعة الحال تتساقط على ملابسي بعض الشعيرات منهما ، فهل تجوز الصلاة بتلك الملابس؟
ج: فرو السنجاب لا يضرّ بصحة الصلاة بخلاف فرو الأرنب فلا تصحّ الصلاة به.‏‏
 
س 80: إذا كانت المرأة على وضوء وقامت بوضع الماكياج، فهل تستطيع الصلاة به؟ وهل يشكل الماكياج حاجباً عن السجود؟
ج: لا مانع من الصلاة‌ فيه، ولكن إذا كان له جرم يمنع من صدق سجود الجبهة على‌ ما يصحّ السجود عليه فيجب إزالته عنها.
 
س 81: لو سبق الإمام برفع يديه إلى القنوت أو التكبير قبل الركوع وهو لم يتم قراءة السورة بعدُ، فهل يعتبر ذلك مخلاًّ بالطمأنينة الواجبة أثناء القراءة ، وهكذا بالنسبة لتحريك يديه في ضبط عباءته مثلاً، وما هو حكم المؤتمين به جماعة؟
ج: يجب عليه إكمال السورة في هذه الحالة مع الطمأنينة، ولكن التحريك اليسير لليد مثلا لايضرّ بالطمأنينة.
 
س 82: شخص يستطيع أن يصلي من قيام ولا يستطيع أن يجلس أو أنه قد دار أمره بين الصلاة قائماً فقط أو جالساً فقط وقدم القيام على حسب الفتوى، هل عليه أن يركع ويومئ للسجود برأسه؟
ج: يصلي من قيام إذا كان قادراً على القيام حال القراءة ثم بالنسبة للركوع إن استطاع الركوع عن قيام فهو وإلا ركع من جلوس مع ‏القدرة على الجلوس بأي نحو ممكن حتى بنحو الجلوس على‌ الكرسي وهكذا الحال بالنسبة للسجود يعني يجلس على الكرسي ويضع الطاولة أمامه ويسجد عليها. ولا تصل النوبة إلى الايماء إلا إذا عجز عن السجود والركوع مطلقاً ‏حتى من جلوس.‏
 
س 83: اعاني من آلام خفيفةٍ في الركبة وقد نصحني الدكتور بالصلاة بحالة الجلوس فهل علي إثم؟ وهل يحسب نفس الاجر؟ وماهي الطريقة للصلاة على الكرسي؟
ج: إذا كنت عاجزاً عن القيام أو كان في القيام خوف حدوث المرض أو بطء برئه جاز لك الجلوس. وأما الأجر فهو بيد الله عزّ وجلّ والصلاة عن جلوس هو أن تنحني وأنت جالس وتضع جبهتك على ما يصح السجود عليه بوضعه على شيء مرتفع.
 
س 84: والدتي تستطيع الوقوف وفي حالة الركوع تستطيع أن تميل ظهرها ولكن إن سجدت لا تستطيع الوقوف ثانية لإتمام الصلاة لأن ذلك يتطلب وقتاً وجهداً كبيراً. علماً انها لا تستطيع الصلاة على كرسي لأنه عند الجلوس على كرسي يكون الارتكاز والثقل على القدمين وهذا يؤلمها كثيراً. لهذه الاسباب تجلس وتصلي ما وظيفتها حال أداء الصلاة؟
ج: إذا كان بإمكانها القيام في بعض الركعات ـ ولو في الركعة الاولى ـ يجب ذلك، ومع تعذره في الركعات الاخرى تصلي من جلوس. واما السجود فمع عجزها عن السجود على الارض، يجوز ان تضع التربة على طاولة وتسجد عليها.
 
س 85: إذا لم أكن أعلم بوجوب (القيام مع الاستقامة) في صلاتي ولم أكن أعلم مفهوم القيام مع الاستقامة فهل يجب علي القضاء؟
ج: يكفي القيام معتدلاً مع الاستقرار ولا يشترط الاستقامة بمعنى الاستواء. وعلى كلّ فالصلوات الماضية محكومة بالصحة.
 
س 86: هل يجب على المصلي أن يسمع صوته وهو يصلي الصلوات الاخفاتية أي أن يسمع نفسه عند القراءة؟
ج: المناط في الاخفات بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديراً.
 
س 87: هل يجوز في النافلة العدول من التوحيد والجحد إلى غيرهما من السور؟
ج: لا يخلو من إشكال.
 
س 88: إذا قرأ سورة «الفيل» دون سورة «قريش» هل تصح الصلاة؟
ج: هما سورة واحدة فمع الجهل القصوري بذلك لا تجب الإعادة.
 
س 89: هل يشترط في الصلاة تحديد السورة قبل البسملة؟
ج: لا يشترط ذلك.
 
س 90: هل المد اللازم واجب في القراءة بمقدار ست حركات مثل كلمة (الضآلين)؟
ج: ليس بواجب وإن كان الأحوط استحباباً رعاية المد اللازم.
 
س 91: هل يصح اعادة الكلمة التي اخطأنا فيها في القراءة؟
ج: تجب اعادتها مادام لم يتجاوز المحل.
 
س 92: عند قراءة الفاتحة أو أي شيء من الصلاة أخطأت بحركة من الحركات فما حكم ذلك؟
ج: إذا لم تتعمد اللحن في القراءة فلا إشكال عليك في صلاتك بعد تجاوز المحل وإلا يجب التدارك مع القراءة الصحيحة.
 
س 93: ابنتي حينما تصلي لا تحرك لسانها في الصلاة باختيارها ولا يوجد عائق يمنعها. فما حكم صلاتها؟
ج: يجب التلفظ بالقراءة والأذكار في الصلاة بحيث يصدق عليها أنها قراءة فلا يكفي الحديث القلبي أو تحريك اللسان من دون خروج الصوت. و ‏لو كانت تفعل ذلك عالمة عامدة من دون عذر شرعي فصلاتها باطلة.‏
 
س 94: لو كان إمام الجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة, وكنت أظن بأن الإمام في الركعة الأولى أو الثانية وعليه لم أقرأ الحمد والسورة. وبعد الركوع مع الإمام علمت بأن الجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة وكان واجبي أن أقرأ الحمد والسورة. فما هو تكليفي الشرعي؟
ج: لا شيء عليك وجماعتك وصلاتك صحيحتين في مفروض السؤال.
 
س 95: مأثناء الصلاة المكتوبة أو النافلة، هل يجوز قراءة بعض من سورة وليس كامل السورة في الركعة؟ وإن كان لا يجوز ذلك، فهل ذلك يتضمن السور الطوال أيضاً؟ وهل يمكن تقسيم السورة إلى أقسام حسب الركعات؟
ج: تجب قراءة سورة كاملة على الأحوط في الفرائض، وأما النوافل فلا تجب السورة ولكن لا مانع من قراءة السورة أو الآيات رجاءً أو بقصد القرآن.
 
س 96: هل يجب تعيين السورة قبل قراءة البسملة في الصلاة؟ إذا كان الجواب بنعم فكيف تحقق في صلاة الجماعة؟
ج: لا يجب وإن كان الاحوط التعيين، وفي صلاة الجماعة يتحمل عن المأموم امام الجماعة فعلى امام الجماعة أن يعيّن البسملة لسورة يريد أن يقرأها.
 
س 97: ما هي السور التي لا يجوز قرائتها في أثناء الصلاة؟ وإذا حدث وقد قام أحد بقرائتها فما حكم هذه الصلوات؟
ج: لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال. فلو قرأها سهواً وتذكر أثناء الصلاة عدل إلى غيرها مع سعة الوقت. ولا يجوز قراءة سور العزائم الاربع. فلو قرأها ساهياً فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اخرى. وسورة «الفيل» و «الايلاف» سورة واحدة وكذلك سورة «الضحى» و«الم نشرح» فلا تجزي واحدة منها بل لا بدّ من الجمع بينهما مرتباً مع البسملة الواقعة في البين.
 
س 98: هل يجوز قراءة أكثر من سورة واحدة بعد الفاتحة في الصلوات الواجبة أو المستحبة؟
ج: الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على كراهية. بخلاف النافلة، فلا كراهة فيها والأحوط تركها في الفريضة
 
س 99: هل يجوز قراءة غير سورة الإخلاص في الأوليين للصلاة الواجبة؟
ج: يجوز قراءة غير التوحيد، ولكن يكره تركها في جميع الفرائض الخمسة.
 
س 100: هل يجوز إيراد جملة (باللهجة العامية) في الصلاة؟ وما الحكم إن وردت؟
ج: إذا كان المراد هو الدعاء باللهجة العامية فلا بأس به فإنه لا يضر بصحة الصلاة والا فتعمد الكلام مبطل للصلاة.
 
س 101: في الصلاة إذا قرأت السورة أو جزءاً منها وكنت غافلاً، هل يجوز أن أعيد القراءة لغرض حضور القلب في الصلاة والتدبّر في القرآن؟
ج: لا مانع من إعادتها بقصد القرآنية، وأما إذا كان عن وسوسة فلا يجوز.
 
س 102: شخص كان يقرأ في صلاته سورة الضحى وحدها عن جهل، فما حكم صلواته السابقة؟
ج: صلواته محكومة بالصحة فلا يجب عليه إعادتها في مفروض السؤال.
 
س 103: هل يجوز في الصلاة الواجبة حمل القرآن للقراءة منه؟
ج: يُكره ذلك.
 
س 104: إذا أخطأت عند قراءة السورة في اللفظ مثلاً، هل يجوز لي أن أعيد الآية مثلاً، أو آيتين أو أكثر لتصحيح الخطأ؟
ج: لا يجب إعادة الآيات السابقة بل ولا الكلمات السابقة أيضاً ولكنّه لا مانع منه في نفسه.
 
س 105: أنا اقرأ سورة الاخلاص في الصلاة بدون إدغام، هل هذا يبطل الصلاة؟
ج: لا إشكال في القراءة المذكورة، والإدغام ليس بواجب في الصلاة.‏‏
 
س 106: فتاة طرشاء أو شبه طرشاء لا تستطيع أن تتكلّم بشكل جيّد وقد لا تتمكّن من القراءة بشكل صحيح في الصلاة؛ فهي تفهم المعاني في قلبها وتعرفها ولكن إخراج الحروف والكلمات على اللسان قد يكون صعباً عليها ولكنها تحرّك فمها وتتكلم بالقدر المستطاع، فماذا يجب عليها أن تفعل؟ وهل تعتبر صلاتها بالشكل المتقدّم صحيحة؟
ج: يجب عليها تحريك لسانها والإشارة إلى ألفاظ القراءة بقدرها، هذا إذا كانت خرساء وأما إذا كان يمكنها التلفّظ فتقرأ في نفسها والأحوط تحريك لسانها أيضاً بما تتوهّمه من القراءة.‏‏
 
س 107: في حال عدم القدرة على إتمام سورة الجحد أو التوحيد في الصلاة لظرفٍ ما، كضعف الحفظ أو عدم القدرة على الضبط مثلاً، فهل يجوز العدول منهما إلى غيرهما؟ أم تبطل الصلاة وتجب الإعادة؟
ج: يجوز العدول مع الضرورة بعد بلوغ النصف حتّى في الجحد والتوحيد
 
س 108: هل الجهر بالبسملة في صلاة الظهرين واجب أم مستحب؟
ج: الجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية مستحبّ.‏‏
 
س 109: سيدي أريد أن أعرف هل قول (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) قبل البدء بالصلاة يبطل الصلاة؟
ج: لا تبطل الصلاة بذلك بل الاستعاذة قبل البسملة مستحبّة في الركعة الأولى.
 
س 110: إذا لم اعيّن سورة بعد البسملة ثم قرأت آية أو آيتين فاستأنفت من البداية بإعادة البسملة والسورة بعد تعيينها، فهل صلاتي باطلة؟ وهل عليّ سجود السهو؟
ج: يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد والجحد فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، ولا من إحداهما إلی الأخرى بمجرّد الشروع. ولا يجب تعيين السورة قبل البسملة. وصلاتك صحيحة في مورد السؤال ولا يجب الإتيان بسجدتي السهو.
 
س 111: هل كراهية قراءة سورة التوحيد بنَفَس واحد ثابتة كما تشير إلى ذلك بعض الروايات؟
ج: نعم،‌ يكره قراءة سورة التوحيد بنَفَس واحد.
 
س 112: هل يجوز قول (رب صل على محمد وآل محمد) في الصلاة بدلاً من قول (اللهم صل على محمد وآل محمد)؟
ج: إذا كان في التشهد فيقتصر على الصلاة الواردة في الرسالة العملية.
 
س 113: هل يجوز إضافة الشهادة الثالثة - وأشهد أن علياً حجته وصفيه - في التشهد بعد الشهادة لله تعالى بالوحدانية وللرسول (ص) بالرسالة؟
ج: الصلاة والتشهد الذي هو أحد اجزائها هما نفسهما المذكوران في الرسالة العملية فيقتصر عليهما ولا يأتي بأمور زائدة على ذلك حتى وإن كانت كلام حق وصحيحة.
 
س 114: هل يجب حركة الرأس إلى الجانبين حال التسليم في مؤخّر الصلوات؟
ج: التسليم في الصلاة عبارة عن قول: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أو «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». نعم قد ورد للإمام والمنفرد الإيماء بالتسليم الاخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بانفه أو غيرهما على وجهٍ لا ينافي الاستقبال. واما المأموم فان لم يكن على يساره احد فكذلك. وان كان فيأتي بتسليمةٍ أخرى مومياً إلى يساره، والأولى الاتيان بالكيفية المذكورة فيهم رجاءً. واما الالتفات بكامل الوجه أو البدن حال التسليم فلا يجوز.
 
س 115: سألناكم عمّن نسي التسليم وأتى بالمنافي ثم تذكر ما هو حكمه فأجبتم بأنه لا شيء عليه. فهل يشمل ذلك ما لو أحدث قبل التذكر أو إذا التفت إلى الخلف مثلاً وما شابه؟ كيف وإنما يخرج من الصلاة بالتسليم؟
ج: إذا تذكره بعد فوات محل تداركه صحّت صلاته ولاشيء عليه حتى في مفروض السؤال؛ و في مفروض السؤال خرج من الصلاة تعبداً بحكم الشرع.
 
س 116: ما هو الذكر الواجب عند التسليم هل هو (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) أم (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) أم (السلام عليك ورحمة الله وبركاته)؟
ج: تكفي إحدى الصيغتين، ‌الثانية والثالثة ولا تكفي الاولى.
 
س 117: لم أكن أعلم بوجوب قول "اللهم صل على محمد وآل محمد" بعد ذكر الشهادتين في التشهد أي كنت أذكر على النحو الآتي "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"، فهل صلواتي صحيحة أم يجب علي إعادتها؟ وماذا في قول "اللهم صل على محمد وآله" دون ذكر "وآل محمد"؟
ج: إذا كنت مقصّراً فتجب عليك الإعادة على الأحوط وإلا فلا.‏
 
س 118: رجل تعلم الصلاة وفهم بالخطأ أنه في الركعة الثالثة يأتى بالتشهد الأول، مع أنه يأتى به أيضاً في الركعة الثانية، وبقى يعمل بهذه الطريقة لسنوات متعددة، فما حكم صلاته؟
ج: لا شيء عليه في مفروض السؤال بالنسبة لما مضى من صلواته.
 
س 119: إذا نسي المكلّف الإتيان بالتشهّد الأوّل وقد قام إلى الركعة الثالثة، ولكنّه تذكّر في أثناء قيامه أنّه لم يأتِ به، فما هي وظيفته في هذه الحالة؟
ج: إذا تذكّره قبل الركوع يهدم قيامه، ويتدارك التشهّد ويعيد ما هو مترتّب عليه، والأحوط استحباباً أن يأتي بسجدتَي السهو لزيادة القيام وإذا تذكره بعد الركوع أتمّ صلاته وبعد الفراغ يقضي التشهد ويأتي بسجدتي السهو على الأحوط فيهما.
 
س 120: عند الجلوس للتشهد أو بين السجدتين، إذا بقي ظهري متقدماً قليلاً إلى الأمام، هل يضرّ ذلك بالطمأنينة؟
ج: يجب الجلوس مطمئناً حال التشهد بأي كيفية كانت؛ والمراد بها الاستقرار بالبدن، ولا يضر انحناء الظهر قليلاً إلى الأمام.
 
س 121: هل صحيح أن التورّك (وهو أن يجلس المصلّي على فخذه الأيسر جاعلاً ظاهر القدم اليمنى على باطن اليسرى) هو من مستحبات الصلاة؟ وما حكم العكس, أي جلوس المصلي على فخذه الأيمن جاعلاً ظاهر القدم اليسرى على باطن اليمنى؟
ج: يستحبّ التورّك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما وحال التشهّد، وما ورد في التورّك هو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلاً ظاهر القدم اليمنى على باطن اليسرى. أمّا الجلوس بالطريقة الأخرى المذكورة فلا مانع منه على كلّ حال.
 
س 122: هل يعدّ مبطلاً للصلاة الإتيان بالأذكار المستحبة بقصد القربة المطلقة؟
ج: لاتبطل الصلاة بذلك، نعم لو قصد الاستحباب بمعنى الجزئية وهو غير ثابت لكانت صلاته باطلة.
 
س 123: هل يجوز قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة عقب الفاتحة في كل من الفرائض والنوافل؟
ج: يجوز ذلك على كراهة في الفرائض،‌ وأما في النوافل فلا مانع منه.
 
س 124: هل يمكن ان اقرأ التسبيح في السجود أو الركوع في نفسي ولا اظهر صوتاً بتاتاً؟
ج: القراءة في النفس لا تجزي.
 
س 125: ما هو الواجب في القنوت؛ الجهر او الخفات؟
ج: القنوت مستحب في نفسه، ولا يشترط فيه خصوص الجهر ولا الإخفات وإن كان الجهر به أفضل.
 
س 126: إذا أتى المصلي ببعض الأذكار في الصلاة من أجل تنبيه الغير، وذلك للتنبيه على وجوده في البيت ، أو كونه في حالة الصلاة، أو لاستدعاء الغير، أو نحوها من المقاصد، هل تبطل صلاته أم لا؟
ج: إذا لم يؤدّ رفع الصوت عند قراءة القرآن أو الأذكار من أجل تنبيه الآخرين إلى الخروج عن هيئة الصلاة فلا إشكال فيه بشرط أن يؤتى بالقراءة أو الذكر بنية القراءة والذكر. أما إذا كان الغرض الاصلي إعلان الغير تبطل الصلاة وإن قصد الذكر.
 
س 127: أمّي كانت تقول عند افتتاح الصلاة: «الله أكبر» وتنوي للصلاة وبعد الإنتهاء من التكبيرة تقول مرة أخرى: «الله أكبر» وقد علمت أن «الله اكبر» الثانية تبطل الصلاة، فهل عليها إعادة صلواتها جميعا؟
ج: إذا كانت التكبيرة الثانية بقصد تكبيرة الاحرام أيضاً، تبطل صلاتها وإلا فلا.‏‏‏
 
س 128: ما حكم تكبيرة الإحرام والاستعاذة قبل قراءة السورة في الصلوات الواجبة من حيث الجهر والإخفات؟
ج: بالنسبة للتكبيرة يجوز الاخفات والجهر فيها. نعم بالنسبة للإمام بالخصوص يستحب له الجهر بالتكبيرة على وجه يسمع من خلفه وبالنسبة ‏للاستعاذة فينبغي الاخفات بها مطلقاً.‏
 
س 129: أنا أخطأ أحياناً بنطق حرف الغين مثلاً في الصلاة فأقوم بنطقه بحرف القاف وأعيد الصلاة لذلك تكراراً، ولكني أحيانا لا أعيد. فهل يجب أن أعيد الصلاة أم لا ؟ وهل يجب أن أعيد الصلاة حتى عند الجهل بالخطأ اللغوي؟
ج: إذا أخطأت في كلمة أو حرفٍ فلا يجب إعادة الصلاة، إنما يجب إعادة ما قرأته خطأ ما لم تتجاوز المحل. وكيفما كان إذا لم تفعل ذلك وأكملت الصلاة يجب إعادتها إلا إذا كان جهلك عن قصور.‏‏
 
س 130: في قراءة الفاتحة والسورة، وكذلك في باقي أذكار الصلاة، إذا أخطأت في الكلمة بعد أن تجاوزتها بقليل فهل يجوز لي التصحيح؟ أيضاً ما هو الحكم لو تجاوزت الكلمة التي أخطأت في تلفّظها بكلمتين أو ثلاث؟
ج: يجب التصحيح في الفرض المذكور في كلا الموردين.
 
س 131: لفترة من الزمن كنت أدخل في الصلاة من دون أن أكبر تكبيرة، ظناً مني أن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة التي نأتي بها قبل الركوع ولكنني عرفت مكان تكبيرة الإحرام وهي ابتداء الصلاة فما حكم أعمالي في الفترة التي كنت فيها أجهل هذا الأمر؟
ج: تعيد الصلوات التي أتيت بها من دون تكبيرة الإحرام.
 
س 132: لو التحق المكلّف بصلاة الجماعة في التشهّد الأخير بُغية الحصول على ثوابها ، ولكنه ـ غفلةً ـ أعاد تكبيرة الإحرام عندما قام لصلاته، فهل يصدُق عليه أنه زاد ركناً وتبطل صلاته؟
ج: باطل على الأحوط.‏‏
 
س 133: عند تكبيرة الإحرام هل يجب أن أضع يدي عند مكان محدّد قرب الاذن أو قرب رأسي؟
ج: لا يجب وضع اليدين في مكان معيّن ولكن يستحبّ رفع اليدين إلى حيال الأذنين أو حيال الوجه.‏‏
 
س 134: إذا أخطأ شخص سهواً في تلفظ تكبيرة الإحرام في الصلاة, فهل يجب عليه إعادة التكبيرة مرةً أخرى أم تبطل صلاته؟
ج: إذا أوقع تکبيرة الإحرام بصورة خاطئة بطلت ويجب أن يأتي بتكبيرة إحرام صحيحة للدخول في الصلاة.
 
س 135: لو كانت الصلاة رياء فهل يجب ان يعيدها؟ لو ان المصلي شك بأن الصلاة رياء، فماذا يعمل؟
ج: نعم الرياء مفسد للعمل على أي حال، أما في صورة الشك فلا يعتني به.
 
س 136: إمرأة مريضة تصرف دواءاً يجلب النعاس. فأن المرأة ترى نفسها أحيانا ومن غير وعي قد غفت عينها ونامت للحظة في الصلاة، وهي عاجزة عن منع ذلك. فما حكم صلاتها؟
ج: إذا غلب النوم على حاستي السمع والبصر تبطل الصلاة وإلا فلا تضر الخفقة والخفقتان. ولا فرق في ذلك بين كونها عاجزة عن منعه أم لا.
 
س 137: ما حكم التبسم وحبس الضحك في الصلاة؟
ج: لا بأس بالتبسم ولو عمداً وكذا إذا منع نفسه عن الضحك إلا أنه قد امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه وارتعش مثلاً فلا يبطلها إلا مع محو الصورة.
 
س 138: لو خرج شيء من الجوف أثناء الصلاة فما حكم ابتلاعه؟ وما الحكم إذا لم يتمكن الشخص من إبقاء ما في الفم دون ابتلاعه حتى نهاية الصلاة؟
ج: لايجوز له ابتلاعه إذا صدق عليه عنوان الأكل والشرب، وله أن يبصقه إلى الخارج.
 
س 139: هل يجوز البكاء لمصائب أهل البيت (عليهم السلام) في الصلاه؟
ج: الأحوط الاجتناب عن ذلك
 
س 140: هل يحرم في الصلاه الضحك؟
ج: لا يحرم الضحك في الصلاة، نعم الضحك المبطل (أي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع) لا يجوز أثناء الفريضة.‏‏‏
 
س 141: كنت أصلي وتنفست الصعداء (اي الشهيق والزفير) بصورة واضحة مرة واحدة لأني كنت متعبة نفسياً من ذنوبي، فهل يجوز ذلك؟
ج: لا تبطل الصلاة بذلك.‏‏
 
س 142: في حال حدوث أحد مبطلات الوضوء أثناء الصلاة, هل تبطل الصلاة؟
ج: نعم تبطل الصلاة إذا بطل الوضوء ويجب قطعها واستئنافها من جديد مع الوضوء.‏‏
 
س 143: ما حكم من يحرّك عينيه يميناً وشمالاً دون تحريك الرأس أثناء الصلاة؟
ج: لا تبطل الصلاة بذلك.‏‏
 
س 144: ما حكم الرياء في بعض أجزاء الصلاة أو بعض شرائطها، سواء كانت واجبة أو مستحبّة؟
ج: إذا أتى بجزء من الصلاة ـ واجباً كان أم مندوباً ـ رياءً بطلت صلاته، وكذا لو أتى بشرط من شروطها الواجبة رياءً.‏‏
 
س 145: متى تبطل الصّلاة بزيادة جزء فيها، وهل تبطل بالزيادة مطلقاً؟
ج: إذا زاد ركناً مطلقاً أو زاد جزءاً واجباً غير ركنيّ عمداً تبطل الصلاة.
 
س 146: نسي مُصلٍّ التشهد الأول وتذكره بعد الانتهاء من الصلاة ما حكمه؟
ج: نسيان التشهد يوجب على الأحوط سجود السهو وقضاءه بلا فصل بعد الصلاة بالمنافي، ولو أتى بالمنافي يأتي بهما، والأحوط اعادة الصلاة.
 
س 147: اذا كان شخص يصلّي وجاء بالتسليم ولم يأتِ بالتشهد هل تصح صلاته؟
ج: من تذكر بعد التسليم وقبل فعل المنافي أنه ترك التشهد نسياناً، الأحوط أن يأتي بالتشهد لا بقصد الاداء ولا القضاء بل بقصد ما في الذمة ثم يأتي بالتسليم وبعد ذلك يأتي بسجدتي السهو، ولو تذكر بعد فعل المنافي صحت صلاته وعليه قضاء التشهد وسجدتا السهو.
 
س 148: في بعض الصلوات، حينما يخطر في بالي سؤال «ما هي الصلاة التي أنا فيها؟» تتأخر الإجابة عليه في الباطن قليلاً حتى أركز تفكيري، فهل هذه الحالة عند حصولها تضر بصحة الصلاة؟
ج: لا تبطل الصلاة بمجرد ذلك.
 
س 149: متی يتحقّق الفوات في أجزاء الصلاة المنسيّة؟
ج: يتحقق إمّا بالدخول في ركن آخر بعده أو كون محل إتيان المنسي فعلاً خاصّاً وقد جاوز محلّه كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما.
 
س 150: ما هي وظيفتنا عند كثرة الشكوك في الصلاة والوضوء و...؟ ماذا عن الشك في أركان الصلاة؟ هل يمكن لكثير الشك أن لا يعتني بشكه حتى في أركان الصلاة؟ الرجاء التوضيح الكامل.
ج: يجب عدم الاعتناء في الشك في أي مورد يكثر فيه الشك.
 
س 151: انا كثير الشك, وعندما أمكن احداً من اخوتي ليرى ان كنت سجدت سجدتين في كل ركعة او اتيت بعدد الركعات صحيحاً فيقول لي نعم, ان صلاتك صحيحة, ولقد فعلت ذلك عدة مرات. فهل يمكن ان اصلي بهذه الطريقة( اي كما يظهر لي أنه صواب) دون ان امكن احداً من مراقبتي؟
ج: إذا حصل لك الاطمئنان بقوله فلا إشكال، وعلى أي حال فوظيفتك عدم الاعتناء بالشك والبناء على الطرف المصحّح دائماً.
 
س 152: هل كثرة الشك متوقفة على الشك ثلاث مرات متتالية في المسألة؟ انني أشعر أني كثير الشك ولكن لا احدد بدقة عدد المرات ولكن في غالبها يكون هناك ترجيح (مثلاً بين السجدة والسجدتين وغيرها) ماذا أفعل؟
ج: المرجع في كثرة الشك هو العرف. ولا يبعد تحققه فيما إذا لم تخلُ منه ثلاث صلوات متوالية. ولكن مع الشك في حصول هذا العنوان عليه يبنى على العدم.
 
س 153: ما حكم من شك أنه كبّر تكبيرة الاحرام ام لم يكبّر في صلاة الجماعة؟
ج: اذا شك المأموم مع اشتغاله بفعل مترتب عليه ـ ولو كان بمثل الانصات المستحب في الجماعة ونحو ذلك ـ لم يلتفت إلى شكه.
 
س 154: حصل لي الشك في كون السجدة الأولى أم الثانية فماذا علي أن أفعل؟
ج: إذا كنت قائماً فلا شيء عليك، نعم إذا كنت في حال الأخذ في القيام تأتي بالثانية حينئذٍ.
 
س 155: هل حكم الظن بافعال الصلاة كحكم الظن بعدد الركعات؟
ج: ليس حكمهما واحد فالظانّ في الركعات كالمتيقن، بينما الظانّ في الأفعال يحتاط.‏
 
س 156: لو شكّ في شيء من أفعال الصلاة بعد تجاوز المحلّ فبنى على إتيانه وأتمّ صلاته ثمّ تبيّن له بعدها أنّه لم يأت به فما هو حكم صلاته؟
ج: يختلف باختلاف الموارد؛ فإن كان ركناً بطلت صلاته، وإن كان واجباً غير ركنيّ فلا شيء عليه فيه إلاّ إذا كان إحدى السجدتين أو التشهّد فإنّه يجب عليه قضاؤهما وسجود السهو أيضاً(على الأحوط في التشهّد وعلى الأقوى في السجدة).
 
س 157: هل الظنون في الصلاة حكمها حكم الشكّ؟ مثلاً لو أن شخصاً في أثناء صلاة الصبح لا يدري في أيّ ركعة هو الآن ولكن لديه ظنّ(أكثر من 50%) أنه في الركعة الثانية, فهل يبني على أنّها الركعة الثانية أم تكون صلاته باطلة؟
ج: الظنّ في عدد الركعات مطلقاً ـ حتّى فيما تعلّق بالركعتين الأوليين من الرباعية أو بالثنائية والثلاثية ـ كاليقين، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقاً بالشكّ.
 
س 158: ما حكم من شكّ في الركعة الثانية هل هي الثانية أم الثالثة؟
ج: إذا كان بعد رفع الرأس من السجدة الثانية يبني على الركعة الثالثة ويتم صلاته ويأتي بركعة احتياط من قيام أو ركعتين من جلوس، وإذا كان قبل رفع الرأس منها بطلت صلاته.
 
س 159: هل الشك في الاتيان بالصلاة مطلقاً لا يُعتنی به؟
ج: إذا كان في الوقت فشك في الاتيان بها أو لا، يجب الاتيان بها.
 
س 160: ماهو المرجع في صدق كثرة الشكّ؟
ج: المرجع هو العرف، ولا يبعد تحقّقه بأن لا تخلو منه ثلاث صلوات متوالية.
 
س 161: إذا شكّ بفعل أو جزء وأتى به ثمّ تبيّن أنه أتى به مسبقاً، فما هو حكمه؟
ج: لا يضرّ ذلك بصحة الصلاة، إلا إذا كان ركناً.‏‏
 
س 162: توفي والدي وحسب علمنا أن والدي لم يكن يصلي أو يصوم أو يدفع الخمس منذ سنوات بسبب أزمتة النفسية. ما وظيفة أولاده في قضاء الصلوات والصيام الماضية الفائتة منه؟
ج: الأزمة النفسية لو كانت واصلةً إلى حد الجنون كان تكليف الصلاة والصوم وغيرهما ساقطاً عنه في مدة جنونه, ويجب على الولد الأكبر قضاء ما تيقن بفوته عن والده من الصلاة والصيام قبل جنونه اما مباشرة أو باستيجار احد للاتيان بذلك, ولو تبرّع أحد بمساعدة الولد الأكبر في قضاء ما فات من أبيه من صلاة وصيام فلا بأس به ويجزي ذلك.
 
س 163: هل يجب على الابن الاكبر قضاء الصلوات والصيام لابويه العاصيين التاركين الصلاة والصوم متعمدين حتى لو كانت الصلاة والصوم اكثر من 60 سنة ولم يتركا أيّ ارث أو مادّة؟ وما هو ذنب الابن الاكبر حتى يتحمل اخطاء غيره وإن كانوا والديه؟
ج: إذا كان ترك الصوم والصلاة طغياناً فلا يجب القضاء وإن كان الأحوط ذلك.
 
س 164: هل يجب على الإبن القاصر أو الممنوع من الإرث، أن يقضي ما فات أباه المتوفى من الصوم والصلاة؟
ج: يجب على‌ الوليّ، وهو الولد الأكبر، حال وفاة والده أن يقضي ما فات أباه من الصلوات والصوم، ولا يعتبر في الوليّ ‌أن يكون بالغاً عند الموت، فيجب على الصبي إذا بلغ، كما أنّه لا يعتبر كونه وارثاً، فيجب على الممنوع من الإرث بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما.
 
س 165: لو أسقطت المرأة أوّل حمل ذكر في حياة زوجها فهل يعتبر هذا السقط أنّّه هو الولد الأكبر وعليه فلا يجب على من دونه من الذكور بعد وفاة والدهم قضاء الصلاة والصيام عنه؟
ج: الولد الأكبر هو أكبر الأبناء الذكور الموجودين حال وفاة الأب وإن لم يكن هو أوّل ولد له.
 
س 166: أغمي على رجل من الصباح الى الليل فهل يجب عليه أن يقضي صلاته؟
ج: لا يجب قضاؤها إذا لم يكن إغماؤه بفعله.
 
س 167: باشرت بقضاء ما في ذمتي من الصلاة فهل يمكن أن أوصي إلى زوجتي بقضاء ما يتبقى في ذمتى من الصلوات بعد وفاتي؟
ج: يجب عليك القضاء ولا يجوز لك التهاون في القضاء ولا مانع من الوصية لها، بل يجب الايصاء بذلك إذا ظهرت أمارات الموت عليك.
 
س 168: ما حكم الصلوات التي يؤديها الفرد ثم يتذكر أنه قد صلاها من قبل؟ وهل تكون في هذه الحالة قضاء عما فاته من قبل إن كان عليه قضاء أم أنه يجب أن ينوي للقضاء؟
ج: لا تحسب قضاء لما عليه، ما لم ينو القضاء حين الصلاة.
 
س 169: لم أستيقظ لصلاة الصبح في وقتها وقد نهضت عند الساعة 11 ظهراً على جنابة فاغتسلت غسل الجنابة وصليت الظهر والعصر عند حلول وقتهما. فهل يجوز لي أن أقضي صلاة الصبح على الغسل أم إنها تحتاج إلى الوضوء؟
ج: إذا لم يبطل الغسل فإتيان قضاء صلاة الصبح لا يحتاج إلى الوضوء في هذا الفرض.
 
س 170: إذا كان أحدهم قد ترك الصلاة لفترة ثم هداه الله فأراد أن يقضي مافاته من الصلوات وقد شق عليه ذلك حيث أنها تزيد عن عشرة آلاف فريضة فهل هناك طريقة أخرى غير أنه يقوم بكلّ هذه الصلوات كالكفاره أو شيء آخر؟
ج: لا يجزي عن القضاء شيء آخر. ولزم عليه الوصية بذلك حتى إذا لم يوفق بأداء كلها يقضى عنه بعده.
 
س 171: ما يتعارف عليه الآن بالموت الدماغي أو السريري والذي يستمر لسنوات، هل يجب قضاء الصلاة عن الشخص الميت سريرياً طول هذه المدة؟
ج: لا يجب القضاء في مفروض السؤال.
 
س 172: شخص كان في بداية بلوغه لا يصلي أو كان يصلي بعض الأحيان فقط وعندما كبر عزم على قضاء هذه الصلوات وهو أيضا يؤدي النوافل وصلوات مستحبة أخرى. فهل هذه الصلوات المستحبة والنوافل صحيحة أم يجب عليه أن يقضي ماعليه من الصلوات أولاً؟
ج: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل أيضاً على الأقوى.
 
س 173: هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة من جلوس؟
ج: لا يصح ذلك اختياراً بل الاحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلا اذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف ‏من مفاجاة الموت لظهور اماراته.‏
 
س 174: من فاتته الصلاة الرباعية في أماكن التخيير هل يتخير بين قضائها قصراً أو تماماً بناء على «اقض ما فات كما فات» أم يجب القضاء قصراً؟
ج: إذا قضاها في أماكن التخيير فيتخيّر بين القصر والتمام وأما في غيرها فالأحوط القصر.‏‏
 
س 175: هل يجب تعيين تفاصيل صلاة القضاء من حيث انّها ليوم معيّن؟ أم يكفي أنّها قضاء لما فات؟
ج: تكفي نيّة القضاء.‏‏
 
س 176: هل يجوز التهاون في قضاء الصلوات الفائتة مع العلم ان الشخص قد أوصى بقضاء الصلاة من تركته؟
ج: على كلّ حال لا يجوز التهاون والتساهل في القضاء ولو أوصى به.
 
س 177: هل يجوز قضاء الصلاة من جلوس لكونها كثيرة والشخص يعاني من مرض في القلب وكثرة القيام والقعود تسبب له دوار واجهاد يعجز بسببها عن قضاء الصلوات التي ينوي قضاءها؟
ج: إذا كان يائساً من الشفاء ولم يكن بإمكانه قضاؤها عن قيام ولو بتفريقها جاز الاتيان بها عن جلوس.
 
س 178: ما حكم صلاة الجماعة في المسجد الحرام في الحالات التالية: 1- الصلاة في الطابق الثالث؟ 2- الصلاة باتجاه أيّ ركن من أركان الكعبة المشرفة؟ 3- عدم التزام المرأة بالصلاة في السطح؟
ج: 1ـ3) لا مانع من الاقتداء بإمام الجماعة في المسجد الحرام وإن كان المأموم يصلي في سطح المسجد أو في الطابق الثاني. ولا يشترط الاتجاه إلى ركن خاص من اركان البيت العتيق بل يجزي استقبال البيت من أيّ نقطة كان. ولا يجب على المرأة أن تصلي في الطابق العلوي أو في سطح المسجد بل يجوز أن تصلي مع الناس في صحن المسجد أيضاً.
 
س 179: هل يجوز التسبيح في القلب في صلاة الجماعة عند قراءة الفاتحة في جميع الصلوات؟
ج: يجوز في مفروض السؤال.
 
س 180: لدي مشكلة وهي الوسوسة والشك في صحة بعض تلاوات قراءة أئمة الجماعة وبما أني معلم في القراءة الصحيحة للقرآن تزداد هذه الوساوس مع الرغم من اقتداء مَن هم اكثر رفعة في مجال فروع وتلاوة القرآن بهذه الائمة وتزداد هذه المشكلة في أن معظم الائمة في المسجد قرائتهم باعتقادي غير صحيحة بشكل ما. فما هي طريقة التخلص منها؟ وما هو حكم صلواتي التي اقتديت في ادائها بهم؟
ج: لايشترط بعض التدقيقات التجويديّة في صحة أصل القراءة فما دام يكون أداء الحروف عن مخارجها بحيث يعدّ عند أهل اللسان أنه قرأ الحمد والسورة كما هي فهذا يجزي وإن كان تاركاً لبعض النكات التجويديّة.
 
س 181: هل في صلاة الظهر عندما يصلي الإمام ويسر في القراءة نقرأ معه الآيات سرّاً؟ أم ماذا نفعل؟
ج: لا تجوز للمأموم القراءة في الصلاة الإخفاتية.
 
س 182: بالنسبة لصلاة الجماعة، عندما يقف في الصف مع المأمومين طفل أو بعض الأطفال لا يعرفون الصلاة، فما حكم صلاة من يكون خلف هذا الصف. حيث إنني كثيراً ما أصلي ويكون في الصف الذي أمامي خليط بين الرجال وبعض الأطفال الذين لا يعرفون الصلاة يقيناً؟
ج: لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته، بل و لايضر الفصل بصبي واحد و ان لم يشتغل بالصلاة.
 
س 183: إذا تؤدّي الجماعة مع أهل السنة الاجبار إلى التكتف، هل يجوز لنا الحضور في جماعاتهم؟
ج: لا يجب عليك الحضور في جماعتهم، ولكن لو حضرت وصلّيت بصلاتهم أجزأتك إلا ان التكتف ما دام يمكنك تركه يجب عليك الترك وعلى الظاهر لا تقية هناك في مورد التكتف، نعم لو اقتضت التقية التكتف لم يضرّ أيضاً بصحة الصلاة معهم.
 
س 184: أحياناً أقف لصلاة الجماعة صلاة المغرب بينما الإمام سيصلي فرض العشاء ومعلوم أنه عندما ينتهي الإمام من الركعة ويقوم، أكون انا جالساً لآتي بالتسليم لصلاة المغرب ففي هذه المدة لو حدث أن كنت بين اثنين يصلّيان صلاة العشاء فهل أكون قد قطعت صلاة أحدهم بجلوسي للتسليم؟
ج: إذا لم يتحقق الاتصال بك تصح الجماعة، وكذا إذا يتحقق الاتصال بك ولكن لم يحصل بذلك فصل طويل فلا إشكال في صحة جماعة من يتصل بالجماعة بواسطتك أيضاً.
 
س 185: في حال صلاة المسبوق وفي حال التجافي ماذا على المأموم المتجافي أن يقول؟ هل يسكت أم يسبح أم يقول التشهد كما يقوله الامام؟
ج: لا يجب عليه أن يقول شيئاً، نعم إن الاحوط التسبيح عوض التشهد وإن كان الاقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضاً.
 
س 186: هل يجوز الصلاة خلف إمام عادل ليس له علم بجميع مسائل صلاة الجماعة بل بعضها؟
ج: لايشترط العلم بجميع المسائل المتصورة في صلاة الجماعة، بل يكفي أن تكون صلاته صحيحة.
 
س 187: إذا كنت أنا في آخر الصف الأول في صلاة الجماعة على يسار المصلين والذي على يميني لم يكبر تكبيرة الإحرام، هل أنتظر حتى يكبر أم أكبّر أنا وأدخل في الصلاة بدونه؟
ج: إذا تهيأ المأموم الذي يكون واسطة بينك وبين الإمام للدخول في الصلاة بعد أن دخل بها الإمام جاز لك الدخول بالصلاة قبله بنية الجماعة.
 
س 188: طالب علوم دينية معمم يطلب منه إقامة صلاة الجماعة وهو ليس له يدان من الأكتاف وذلك منذ الولادة أي ولد كذلك. هل تجوز الصلاة خلفه؟
ج: لا تصح الصلاة خلفه لكونه من ذوي الأعذار
 
س 189: هل يجوز سبق الامام في التسليم لكن بدون أن يتحرك المأموم؟ أم هل عليه متابعة الامام حتى في الكلام؟
ج: يجوز والأحوط الانتظار.
 
س 190: هل يجوز لمن صلى اماماً في جماعة أن يعيد صلاته اماماً في جماعة أخرى؟
ج: لايبعد استحبابها في غير تلك الجماعة في خصوص الفرائض اليومية.
 
س 191: لو قطع شخصان مسافة محددة وكان أحدهما يقلد من يقول بالقصر في مثل هذا المورد والآخر يقلد من يقول بالتمام فهل يمكن أن يأتم أحدهما بالآخر؟
ج: لايصح الاقتداء في صلاة تكون طبقاً لفتوى مرجع تقليد المأموم قصراً وطبقاً لفتوى مرجع تقليد امام الجماعة تماماً أو بالعكس
 
س 192: صلّيت صلاة العصر جماعة في الصف الأول و كان الشخص الذي أتصل به بالإمام بعض الأحيان يجهر في الصلاة رغم سماع صوت الإمام؛ ما حكم صلاتي لو كان من بجانبي يجهر عمداً أو سهواً؟ وما يجب علي الآن؟
ج: لاتبطل صلاتك في مفروض السؤال.
 
س 193: إذا حدث لإمام الجماعة لا سمح الله أمرٌ ما أثناء الصلاة فما وظيفة المأمومين؟ ويقال يجب هنا إكمال الصلاة خلف إمام آخر. بينوا لنا كيف يقدم الإمام الذي هو مأموم وكيفية النية وكيفية الاقتداء به؟
ج: إذا كان في الصف شخص محرز عدالته مع توفر سائر شرائط الإمامة فيقدم ويتم الصلاة من المحل الذي قطعها الإمام السابق بنية الجماعة، ولكن لا يجب إكمال الصلاة جماعة فيجوز الانفراد.
 
س 194: هل يجوز إمامة المتيمم للمتطهر بالماء؟
ج: لا بأس بإمامة المتيمم لغيره.
 
س 195: هل تصح صلاة الجماعة وقسم من المأمومين في الطابق الأعلى لعدم وجود أماكن فارغة؟
ج: لا مانع من ذلك ما لم يكن الارتفاع فاحشاً مع وجود الاتصال.
 
س 196: رجاءّ بينوا لنا بشكل واضح تعريف ومفهوم وحدود حسن الظاهر المعتبر في إحراز عدالة إمام الجماعة.
ج: المقصود من حسن الظاهر هو أن تصرفات وأفعال الشخص المعني تكون ضمن الضوابط الشرعية ولا يُعرف عنه ارتكاب الذنوب.
 
س 197: هل يجب رفع الركبة عند التجافي (أي والإمام يتشهّد)؟
ج: التجافي واجب على الأحوط.
 
س 198: هل من المستحبات قول « الحمدلله رب العالمين» بعد انتهاء الإمام من قراءة الحمد؟
ج: نعم يستحب ذلك.‏
 
س 199: ما حكم قراءة الفاتحة وما بعدها من السورة في صلاة الظهر والعصر خلف الامام؟
ج: يجب ترك المأموم القراءة في الركعتين الاوليين من الإخفاتية وكذا في الأوليين من الجهرية لو سمع صوت الإمام ولو ‏همهمة.‏
 
س 200: بعض الاحيان نلاحظ ان ألسنتنا أفصح من إمام الجماعة. ما حكم صلاتنا وهل تجب علينا الإعادة؟
ج: يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الافصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكناً من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم افصح منه.
 
س 201: في المسجد النبوي هذه الأيام لا نتيقن من الاتصال مع الرجال فكيف تكون النية حال صلاة الجماعة مع السنة للفروض اليومية؟
ج: لا ضرورة في أداء الجماعة، مع أن الاتصال إذا كان عند أهل السنة جائزاً فلا بأس به.
 
س 202: متى يجوز للمنفرد تحويل صلاته لنافلة عندما يريد الالتحاق بصلاة الجماعة هل بمجرد أذان الجماعة أم الشروع في الاقامة أم غير ذلك؟
ج: إذا أقيمت الجماعة وخاف السبق يجوز له العدول من الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها.‏
 
س 203: متى يجوز للمنفرد تحويل صلاته لنافلة عندما يريد الالتحاق بصلاة الجماعة هل بمجرد أذان الجماعة أم الشروع في الاقامة أم غير ذلك؟
ج: إذا أقيمت الجماعة وخاف السبق يجوز له العدول من الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها.‏
 
س 204: هل يجوز العدول من الجماعة إلى الإنفراد؟
ج: يجوز.
 
س 205: في صلاة الجماعة: هل يجوز أن يصلي المأموم فريضة العشاء بينما يصلي الإمام فريضة المغرب بسبب تأخر الإمام؟
ج: نعم يمكنه ذلك.‏‏
 
س 206: إذا كنت مطمئنة للإمام الذي قام بالصلاة بنا جماعة ولكني بعد ذلك رأيته يتعامل بنوع من الشدة مع أحد الاطفال الشحاذين فهل يجب إعادة الصلاة؟ وبشكل عام هل يجب اعادة الصلوات بعد تبين عدم عدالة الإمام؟
ج: لا تبطل الصلاة بذلك ولا تجب إعادتها حتى لو تبيّن أنه غير عادل.
 
س 207: كيف يقف المصلون لصلاة الجماعة إذا كانا اثنين أحدهما الإمام؟
ج: يجوز للمأموم الوقوف على جنبه أو وراءه أو متأخراً عنه قليلاً سواء كان عن يمينه أو يساره وإن كان الأحوط أن يتأخر عن موقف الإمام قليلاً من جهة يمينه.‏‏
 
س 208: عند الدخول متأخّراً في صلاة الجماعة والإمام في التشهّد الأخير يُستحبّ للمأموم التجافي وقراءة التشهّد متابعةً للإمام. فهل يُستحبّ له عند تسليم الإمام أن يُسلّم هو أيضاً؟
ج: لا يُستحبّ التسليم معه، بل تبطل الصلاة به.
 
س 209: شخص يصلّي في الصفّ الأوّل على يمين الإمام ويسلّم في الثالثة للمغرب والذين عن يمينه يقومون للرابعة مع الإمام وهو جالس, فهل صلاتهم صحيحة؟ وما هو العمل إن لم تكن صحيحة؟
ج: إذا لم تكن الفاصلة أزيد من خطوة فلا يضرّ ذلك بصحّة الجماعة وكذا لو اتّصل بالجماعة بعد السلام فوراً، فلا يضرّ.‏‏
 
س 210: بعد تسليم الإمام وانفراد المأموم، هل يمكنه قراءة الفاتحة إخفاتاً احتراماً للجماعة؟
ج: إذا انفرد وقام للقراءة فيقرأ كما يقرأ المنفرد.
 
س 211: يوجد في منطقتنا مسجد جامع يُني حديثاً وهو مقسم كما يلي: مسجد للرجال ومصلى للنساء حيث تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال مباشرة ولكن يفصل بين النساء والرجال جدار قائم إلى السقف ويوجد به نافذتان من الزجاج المظلل موضوعتان على ارتفاع 80 سم تقريبا من الأرض، فهل تعد صلاة النساء جماعة عند التحاقهن بالجماعة؟
ج: لا يضر ما ذكر في صدق الاتصال بين النساء والرجال.
 
س 212: في المناسبات يسمح القائمون على المسجد لذوات الأعذار من النساء بالصعود إلى غرفة والمكث فيها، فهل ذلك جائز؟ علما بأن مصلى النساء الذي تحت الغرفة تشمله وقفية المسجد.
ج: إذا لم تكن موقوفة مسجداً فلا مانع من دخولهنّ إليها والمكث فيها وإلا فلا يجوز.‏‏
 
س 213: هل يجوز للمأموم التقدّم على الإمام في الأقوال أو الأفعال؟
ج: تجب على‌ المأموم متابعة الإمام في الأفعال بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً‌ فاحشاً. وأمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها عدا تكبيرة الإحرام فإنّ الواجب فيها عدم التقدّم أو التقارن.
 
س 214: إذا كان المأموم في الثانية والإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وسبّح بدلاً من القراءة سهواً، فكبّر الإمام للركوع وتذكّر المأموم ـ قبل ركوع الإمام أو بعده ـ أنه لم يقرأ فماذا يفعل وهو بعدُ لم يركع؟
ج: إذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها، وإن لم يمهله ترك القنوت، وإن لم يمهله للسورة تركها، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً يتمّها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد.
 
س 215: هل تصحّ إمامة المرأة للنساء إذا تقدّمت عليهنّ؟
ج: تصحّ بل الأحوط تقدّمها على النساء يسيراً.
 
س 216: هل يجوز لي الائتمام بإمام جماعة يختلف عنّي في تقليده؛ إذا كان مثلاً مرجعه يرى كفاية الغسل المستحبّ عن الوضوء وهو يكتفي بالغسل كغسل الجمعة مثلاً؟
ج: إذا كانت صلاة الإمام بنظر المأموم باطلة كما في مفروض السؤال فلا يصحّ الاقتداء به.‏‏
 
س 217: في صلاة الجماعة، هل يجب أن أقرأ نفس الدعاء الذي يذكره الإمام في القنوت؟ كذلك إذا دعا في السجدة الأخيرة من الصلاة فهل يجب عليّ أن آتي بنفس الذكر الذي يقوله؟ وإذا أردت أن أخالفه ، فهل يؤثّر ذلك في صحة الصلاة والجماعة؟
ج: لا يجب قراءة نفس الدعاء لا في القنوت ولا في السجود ولا يضر الاختلاف فيه بصحّة الجماعة ولا بصحّة الصلاة.
 
س 218: ما حكم ترك صلاة الجمعة؟
ج: صلاة الجمعة وإن كانت واجباً تخييرياً، ولكن الاباء عن المشاركة فيها بصورة دائمة ليس له وجه شرعي.
 
س 219: أود أن أعلم كيفية متابعة صلاة المسبوق في صلاة (الجمعة)؟
ج: لا يختلف حاله عن المسبوق في صلاة الجماعة.
 
س 220: يشترط أن تكون المسافة بين الجمعتين فرسخاً وحددت بخمسة كيلومترات أو بخمسة ونصف، والسؤال هل هذه المسافة تحسب من نهاية البلد أو من محل الجمعة إلى محل الجمعة الأخرى؟
ج: من مكان الصلاة الأولى إلى مكان الصلاة الثانية.
 
س 221: هل تصح صلاة الجمعة لشخص التحق بالإمام في الركوع الثاني من صلاة الجمعة وقد فاتته الخطبتان والركعة الاولى كاملة والقراءة من الركعة الثانية؟
ج: نعم تصح صلاته فيكمل ركعة مع الإمام ثم يأتي بركعة ثانية لنفسه وقد تمت صلاته.‏
 
س 222: في الدولة التي نقيم بها عندهم توقيتان (صيفي وشتوي) ونحن نقيم صلاة الجمعة بتوقيت واحد كل أيام السنة، لأن تغيير موعد الصلاة يؤثر على المؤمنين الذين يودون الحضور لصلاة الجمعة، خصوصاً الموظفون، لكن في التوقيت الشتوي يصبح هناك فاصل زمني بين وقت الظهر ووقت أدائنا لصلاة الجمعة بحدود ساعة، حيث تبدأ الخطبة بعد ساعة من وقت صلاة الظهر الشرعي وتؤدى صلاة الجمعة بعد الخطبة. فهل في هذه الحالة تجزي صلاة الجمعة عن صلاة الظهر؟ مع العلم أن شروط إقامة صلاة الجمعة متوفرة.
ج: الأحوط عدم تأخيرها عن أوائل الزوال العرفية بساعة أو ساعتين تقريباً.
 
س 223: ما هي الشروط الواجبة توفرها لإقامة صلاة الجمعة؟ وهل يجوز اقامتها في البلاد الاسلامية التي يحكمها حاكم غير عادل؟
ج: لو اجتمع خمسة من الرجال أحدهم الامام الذي يوثق بدينه وأمانته صح منهم اقامة الجمعة، وليس من شرطها أن تكون في بلد يحكمه الحاكم الشرعي.
 
س 224: أنا أحد مقلديكم، وأصلي الجمعة خلف إمام يأتي بها احتياطاً ثم يصلّي الظهر منفرداً. فهل تجزي صلاة الجمعة وراء الإمام المذكور دون صلاة الظهر؟ وفي الحالة المذكورة ما هو الأفضل: صلاة الجمعة خلف الإمام المذكور أم التوجّه لصلاة الجماعة للظهرين مع إمام آخر؟
ج: إذا كان يصلّي الجمعة ثمّ يأتي بعدها بالظهر فلا إشكال حينئذٍ.‏‏
 
س 225: هل يجوز تأخير صلاة العيد إلى ثاني العيد حفاظاً على وحدة أبناء الطائفة؟ خصوصا وأن بعض الروايات تنص على جواز إقامة صلاة العيد في اليوم الثاني واليوم الثالث؟
ج: على كل حال لا مانع من الاتيان بها بقصد رجاء المطلوبية في اليوم الثاني.
 
س 226: لقد قبلت صلاة الإجارة عن بعض الموتى فشرعت في الصلاة بالصورة التالية ( مباشرة انوي بدون أذان ولا إقامة واقتصر على الذكر الواجب ) مع العلم ان ولي الميت لم يشترط علي شئياً ابداً بل طلب مني ان اصلي عن والده. السؤال: هل هذه الطريقة صحيحة أم لا؟ وإذا كانت لا فهل يجب علي إعادة الصلاة مرة أخرى؟
ج: إذا لم تشترط كيفية خاصة ولم يكن هناك كيفية معهودة ينصرف إليها إطلاق عقد الإجارة فعليك الإتيان بالصلاة مع المستحبات بالنحو المتعارف. وفي صورة التخلف يجب الاعادة.
 
س 227: إذا صلى الشخص صلاة الآيات هل يجوز ان يقرأ البسملة فقط في الركعة الأولى بعد الحمد؟ وإذا كان الجواب لا فما حكم من صلى هكذا؟
ج: لا يجوز إلا إذا انضم إليها آية أو جزء آية من السورة، ولكن ما أتى به سابقاً محكوم بالصحة.
 
س 228: وأيضاً إذا أراد ان يجزي السورة فهل يقرأ الآيات من الركعة الثانية إلى الخامسة بدون قراءة البسملة؟
ج: على العموم إذا أراد تجزئة السورة يجب في ابتدائها قراءة البسملة مع آية أو جزء منها ثم يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ بعضاً آخر من تلك السورة متصلاً بما قرأه منها أولاً ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر منها كذلك وهكذا إلى الركوع الخامس حتى يتم السورة.
 
س 229: ما حكم الأذان إذا كان بقصد تنبيه الغافلين وإيقاظ النائمين لا بقصد الاستحباب لأجل صلاة الآيات؟
ج: لابأس بالاذان الاعلامي للآية رجاءً.
 
س 230: في حدوث زلزال ونحوها هل تجب الصلاة حال حدوثها، ولو عصى المكلف هل تبقى مدى العمر أداءً؟
ج: الزلزلة ونحوها مما لا يسع وقتها للصلاة غالباً كالهدّة والصيحة فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات فتجب حال الآية، فإن عصى فبعدها طول ‏العمر والكل أداءً
 
س 231: في حدوث الزلزلة ونحوها هل تجب الصلاة حال حدوثها؟ ولو عصى المكلف ولم يأت بها حال الحدوث، هل تبقى مدى العمر أداءً؟
ج: الزلزلة ونحوها مما لا يسع وقتها للصلاة غالباً كالهدّة والصيحة فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات فتجب حال الآية فإن عصى فبعدها طول ‏العمر والكل أداء.‏
 
س 232: هل يجب قضاء صلاة الآيات على من علم بحدوث خسوف أو كسوف جزئي بعد نهاية حدوث الآية؟
ج: لا يجب قضاء صلاة الآيات في مفروض السؤال.
 
س 233: هل يعتبر الخوف لغالب الناس في وجوب صلاة الآيات للزلزلة؟
ج: نعم يعتبر الخوف الغالب فلا عبرة بخوف النادر من الناس، هذا في غير الخسوف والكسوف والزلزلة فإنّها واجبة مطلقاً حتّى من دون خوف
 
س 234: اذا كان عالماً بخسوف القمر فلم يصلّ نسياناً فهل يجب عليه القضاء؟
ج: يجب القضاء في هذه الحالة.
 
س 235: إذا صلّى صلاة الآيات جماعة فهل تسقط عن المأموم القراءة؟
ج: نعم تسقط القراءة عن المأموم فيها.
 
س 236: اذا لم يعلم بكسوف الشمس إلى تمام الانجلاء, وكان القرص محترقاً كلّه, فهل يجب عليه قضاء الصلاة؟
ج: نعم يجب القضاء في هذه الحالة.‏‏
 
س 237: إذا وجبت عليّ ركعة احتياط وسجود السهو فأيهما أقدم؟
ج: تقدم ركعة الاحتياط على سجود السهو، والاحتياط أن تعيد الصلاة إذا لم تقدمها.
 
س 238: أتيت بركعة الاحتياط بعد الفصل بينها وبين الصلاة بالتكلّم، فما هو الحكم؟
ج: لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي. فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها وإعادة الصلاة.
 
س 239: هل يجوز تقديم نافلة الظهر قبل الأذان؟
ج: لا يصح تقديمها إلا في يوم الجمعة.
 
س 240: هل يجوز أن أجمع أكثر من نية للصلاة المستحبة بمعنى صلاة تحية المسجد وصلاة زيارة عاشوراء؟
ج: لا تتداخل الصلوات في النية. نعم صلاة تحية المسجد لا يشترط الاتيان بها بخصوصها فيمكن الإتيان بأي صلاة أخرى في المسجد وتحسب تحية للمسجد.
 
س 241: هل يجوز ترك قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة المستحبة؟
ج: يجوز في النوافل الاكتفاء بالفاتحة إلا أن يكون هناك كيفية خاصة للنافلة.
 
س 242: هل يجوز للشخص القيام بصلاة النوافل وهو يقود السيارة أو يمشي حيث سيترتب على ذلك أن لا يكون في اتجاه القبلة دائماً؟
ج: لا يضر عدم استقبال القبلة في النوافل حال المشي.
 
س 243: في صلاة الغفيلة وغيرها من الصلوات المستحبة يقرأ بعد سورة الفاتحة آيات جزء من سورة كبيرة(وذا النون) (وعنده مفاتح الغيب) عند قرائتها في الصلاة هل تذكر معها البسملة أو لاتذكر؟
ج: لا تذكر كما هو المأثور.
 
س 244: هل يجوز الصلاة ركعتين نيابة عن انسان حيّ في المشاهد الشريفة او البيت الحرام, وما هي النية في ذلك؟
ج: لا تصح الصلاة نيابة عن الحي ولو كانت مندوبة، نعم لو ناب عن الحيّ في الزيارة أو في الطواف المستحب وأتى عقيب ذلك بصلاة الزيارة أو بصلاة الطواف المستحب صحّ منه ذلك. نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات.
 
س 245: أصلّي بعد فريضة المغرب صلاة الغفيلة وأريد أن آتي ايضاً بنافلة المغرب، وقد قرأت لأحد العلماء أنه يمكن أن يجمع بينهما فيصلي الغفيلة ويأتي بركعتين بعدها فيحسب له الغفيلة ونافلة المغرب، فهل صحيح ذلك؟
ج: لا مانع من أن يقصد بركعتي الغفيلة صلاة الغفيلة ونافلة المغرب معاً.
 
س 246: هل يجوز أداء صلاة الليل قبل النوم في حال التيقن بعدم القدرة على الاستيقاظ قبيل الفجر؟
ج: يجوز تقديمها لمن يخاف فوتها في وقتها وينبغي له نية التعجيل لا الأداء.‏
 
س 247: هل يجوز أداء صلاة الليل واهداء ثوابها للوالدين الأحياء أو لغيرهم من الأقارب الأعزاء الأحياء, هل يشترط عدم قدرتهم لذلك؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه ولا يشترط فيه أن يكونا عاجزين عنها.‏
 
س 248: أسأل عن كيفية صلاة وحشة القبر (ليلة الدفن)، وهل تصلى في الليلة التي تلي دفن الميت مباشرة أم تجزي صلاتها في أي وقت و لو بعد اعوام من الدفن؟
ج: وقتها الليلة الأولى التي تأتي عليه في القبر والظاهر أن وقتها تمام الليل وإن كان الأولى إيقاعها في أوّله. وكيفيتها أن يقرأ الحمد مرة والاخلاص مرتين في الركعة الأولى والحمد مرة والتكاثر عشر مرات في الركعة الثانية أو يقرأ في الركعة الأولى الحمد وآية الكرسي مرة والأحوط قراءتها إلى «هم فيها خالدون» وفي الثانية الحمد مرة والقدر عشر مرات. ويقول بعد الصلاة: «اللهم صلّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ابن فلان».
 
س 249: هل يمكن أداء الصلاة النافلة اليومية وغير اليومية في السيارة أو عند المشي في الشارع؟
ج: يمكن ذلك.
 
س 250: هل يجوز لي أن أصلي صلاه الليل مع أن عليّ أن أقضي الصلاة الواجبة؟
ج: لا مانع من التنفّل بصلاة الليل وغيرها لمن عليه قضاء الفريضة، ولكن لا يجوز التهاون في قضاء الصلوات الواجبة.
 
س 251: ما حكم من كان يسجد سجدة السهو مرة واحدة عن عدة أخطاء جهلاً؟
ج: يجب عليه الإتيان بها.‏‏
 
س 252: إذا حصل موجب لسجود السهو في صلاة الظهر مثلاً، فهل تصح صلاة العصر إذا أديتها قبل أداء سجود السهو المختص بصلاة الظهر وذلك عند تأجيل ذلك السجود في حالتي السهو والعمد؟
ج: لا يجوز تأخير سجود السهو اختياراً، ولكن لو أخّر فالصلاة صحيحة ويجب الاتيان به فوراً.
 
س 253: هل يجوز الإتيان بسجدتي السهو بنيّة الاحتياط لأيّ زيادة أو نقيصة في الصلاة دون أن يكون هناك ما يُتذكّر أنّه يوجب الإتيان بسجدتي السهو؟
ج: لا مانع منه.
 
س 254: ما هو حكمُ مَن تلّفظ سهواً بكلام ليس في موضعه حال الصلاة، مثلاً يقول: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» في الركوع أو كمن يقول سهواً: «يا الله» عند القيام؟ فهل يجب عليه سجود السهو أم الحالة لا تستدعيه؟
ج: لا يجب سجود السهو في هذه الموارد.
 
س 255: حين يحدث ما يوجب سجدتي السهو في الصلاة ويقوم المصلي بقطعها عصياناً، فهل تبقى السجدتي السهو في ذمته مع فساد تلك الصلاة؟
ج: في مفروض السؤال لا شيء عليه وإن أثم على قطعها.
 
س 256: هل يأثم الأب في حالة عدم إيقاض أولاده وزوجته الى صلاة الصبح حتى شروق الشمس بسبب انزعاجهم من الإيقاض؟
ج: لا يأثم، ولكن إذا كانوا مستخفين بصلاتهم فيجب عليه ذلك من باب الأمر بالمعروف.
 
س 257: مُصلٍّ بدل أن يضع جبهته على التربة بالسجود، وضع شفتيه على التربة مقبلاً اياها بدون تعمد ثم أدرك حال التقبيل أنه يجب أن يضع الجبهة هل صلاته صحيحة؟
ج: لا يضر ما ذكر بصحة الصلاة.
 
س 258: من صلى منفرداً أو مأموماً هل تجوز له إعادة الصلاة منفرداً أو مأموماً أو إماماً أم لا؟
ج: من صلى منفرداً ثم وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماماً كان أو مأموماً بل لا يبعد جواز اعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة لكن القدر المتيقن الصورة الأولى. وأما إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً فلا يبعد استحباب اعادتها لجماعة أخرى ولمرة واحدة فقط وفي غير صلاة العيد.
 
س 259: هل يجب الاستقبال في النافلة إن صارت واجبة بنذر أو نحوه إذا أتى بها حال المشي؟
ج: لا يجب الاستقبال للنافلة إذا أتى بها حال المشي والركوب وفي السفينة سواء كانت النافلة منذورة أم لا، إلا إذا قصد الاتيان بها مستقبلاً في نذره.
 
س 260: في حالة الجمع في الصلاة مثلاً بين الظهر والعصر وبعد الانتهاء من الصلاتين تم الشك أو اليقين بأن صلاة الظهر باطلة، فهل يجب إعادة صلاة العصر أيضاً او يكفي إعادة الصلاة المشكوك فيها أي الظهر فقط؟
ج: مع الشك بعد الفراغ من الصلاتين في صحة صلاة الظهر، لا شيء عليه ولا يعتني بشکه، وأما مع العلم بعد الفراغ من الصلاتين ببطلان صلاة الظهر فيجب عليه إعادة الظهر فقط والترتيب بين الظهرين ساقط في مفروض السؤال.
 
س 261: إذا رأيت بعض المؤمنين يخطئون في صلاتهم, وإذا قلت لهم ذلك الخطأ يتسبب الاحراج بيني وبينهم ماهو الحل هل أتركهم ,أو ماذا؟
ج: الاحوط ارشادهم وتعليمهم الصلاة الصحيحة باسلوب حكيم ليس فيه أذى وحرج.
 
س 262: ما هو حكم تبديل النية في الصلاة في الحالات التالية: الف ـ من صلاة واجبة إلى صلاة واجبة أخرى سواء كانت الصلاة قضاء عمّا مضى أو أداء في وقتها. ب ـ من صلاة واجبة إلى مستحبة. ج ـ من صلاة مستحبة إلى واجبة.
ج: الف ـ في الصلاتين المترتبتين كالظهرين والعشاءيين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهواً أو نسياناً وتذكر في الأثناء ولم يتجاوز محل العدول، فإنه يجب أن يعدل إليها وكذا الحال في الصلاتين المقضيتين المترتبتين كما لو فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد.‏ أما العدول من الفريضة إلى القضاء، كما إذا فات منه صلاة الفجر وقد دخل صلاة الظهر وتذكر بأنه لم يقض صلاة الفجر، فيجوز العدول بل يستحب ذلك مع بقاء المحلّ. إلا مع خوف فوات وقت الفضيلة فلا استحباب. ج) ب ـ يستحب العدول في النية من الصلاة الواجبة إلى المستحبة لأجل إدراك ثواب الجماعة. ومن الصلاة الواجبة إلى المستحبة في ظهر يوم ‏الجمعة لمن شاء قراءة الجمعة وقرأ غيرها وتجاوز النصف.‏ ج) ج ـ لا يصح العدول.‏‏‏
 
س 263: ما حكم السرعة في الصلاة؟
ج: إذا لم يؤدّ إلى الإخلال بشيء من واجباتها فهو جائز والصلاة مجزية.‏‏
 
س 264: إذا كنت أصلّي الظهرين او المغربين و اتممت الصلاة الثانية, ثمّ اكتشفت بعد ذلك بأنّ الصلاة الأولى كانت باطلة, فهل تبطل الثانية لذلك؟
ج: لا تبطل.
 
س 265: إذا أخطأ المصلي في الأذكار المستحبة في الضمائر من حيث الجنس أو العدد وبعد انتهاء الذكر وقبل الدخول إلى العمل اللاحق انتبه إلى خطئه، فهل يجب عليه أن يعيد الذكر من أوله أو من موضع الخطأ أو لا يجب الإعادة؟
ج: في الذكر المستحب لا تجب الإعادة.
 
س 266: فيما لو تمكّن المجاهد من تحديد القبلة لكنّه لم يستطع التوجّه إليها إلاّ بالإلتفات بوجهه بخلاف بدنه بسبب ظروف المعركة، أو لم يتمكّن مطلقاً، فما هو حكمه؟
ج: يتوجّه بالنحو الممكن له.
 
س 267: ورد في أحد الإستفتاءات أنّ المجاهد إذا لم يتمكّن من قراءة الفاتحة أو السجود أو الركوع، يعمل بالوظيفة المقرّرة للمضطر، فما المقصود بالوظيفة المقرّرة للمضطر؟
ج: إذا لم يتمكّن من قراءة الفاتحة يكبّر بدلاً عنها وأمّا الركوع والسجود فإن لم يتمكّن من الإتيان بهما يومي إليهما.
 
س 268: إذا لم يتمكّن المجاهد إلاّ من أداء بعض الصلاة، كأن يؤدّي ركعتين فقط من الرباعيّة أو الثلاثيّة، أو ركعة واحدة، فهل يسقط الباقي عنه، أم يتمّ الباقي كيفما تيسّر؟
ج: لا يسقط الباقي بل يأتي به كيفما تمكّن.
 
س 269: إذا كانت هناك مواجهة، والمجاهد يحتمل الشهادة، ودخل وقت الصلاة فهل يأتي بها كما يتيسّر ولو بأن يومي؟ أم ينتظر لحين جلاء المعركة فيؤدّيها صحيحة؟ وعلى فرض كون الصلاة بالإيماء صحيحة، فهل عندما تنتهي المعركة وقد بقي وقتها يعيدها أو يقضيها خارجه؟
ج: إذا كان يائساً من ارتفاع العذر جاز الإتيان بهما بالكيفية الممكنة في أوّله ولو أتى بها حسب وظيفته سقط عنه التكليف.
 
س 270: إذا تنجّس بدن المجاهد ولم يتمكّن من التطهير، إمّا لعدم وجود الماء أو لعدم كفايته، فما هو حكم صلاته؟
ج: يصلّي بالنجاسة.
 
س 271: إذا لم يتمكّن من الصلاة قياماً بسبب المعركة فهل يتدرّج إلى الجلوس ثمّ الإضطجاع، أم يصلّي كيفما تيسّر؟
ج: ينتقل من القيام إلى الجلوس ثمّ الاضطجاع ثمّ الاستلقاء.
 
س 272: ما هو المراد من تجاوز المحلّ في تصحيح أخطاء الصلاة؟
ج: المراد من تجاوز المحلّ هو الدخول في ركن آخر بعده أو كون المحلّ فعلاً خاصّاً، كالذكر في الركوع أو السجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس، فإنّه يَمضي. ومحلّ تكبيرة الإحرام والقراءة قبل الركوع، ومحلّ الذكر في السجود أو الركوع هو نفس الركوع والسجود، ومحلّ التسبيحات قبل الركوع، ومحلّ التشهّد والتسليم قبل الركوع.
 
س 273: هل يجوز أن أقطع صلاتي لاحتياج المريض إلى إنعاش قلبي عاجل، حين أداء الصلاة في المستشفى؟
ج: يجوز بل يجب قطع الصلاة في مفروض السؤال فيما لو توقف انقاذ النفس المحترمة على ذلك.
 
س 274: ما هو حكم تحريك اليدين وحكّ الوجه أو تحريك الساعة في اليد أو تثبيت زرّ القميص وما إلى ذلك في الصلاة؟
ج: مجرّد ذلك لا يضرّ بصحّة الصلاة إذا کان بنحو يسير بحيث لا يؤدّي إلى محو صورة الصلاة.
 
س 275: في حال صلّيتُ صلاة الظهر ومن ثمّ اعدتها مرة ثانية بسبب عدم الالتفات في الصلاة، فهل تصح الصلاة الثانية أم تُقبل الاولى دون الثانية؟
ج: في مفروض السؤال كانت الصلاة الأولى صحيحة ولا موجب لإعادتها.
 
س 276: اذا كان المكلف يعمل في مؤسسة بعقد مدته تسعة شهور فقط وينتهي توظيفه بعد انتهاء تلك المدة، هل يتعلق الخمس بما يكسبه خلال تلك المدة حيث ان عقد عمله تبعاً لما ذكر ليس حول كامل أي ليس سنة؟
ج: الخمس يتعلق شرعاً بالزائد عن المؤونة من وارد السنة وإن کان الحصول على العوائد السنوية في يوم واحد فضلاً عمّا إذا کان في شهور.
 
س 277: إذا اشترى رجلٌ بأرباح سنته داراً ليستفيد من إجارتها من دون نية بيعها اصلاً، علماً أن الاجارة يصرف بعضها في المؤونة والباقي تبقى عنده إلى آخر السنة لعدم حاجته إليها وارتفع سعر الدار إلى الضعف فهل يجب تخميس الزيادة قبل بيع الدار؟
ج: لو كان ما دفعه في شراء الدار في فرض السؤال مخمساً أو لم يتعلق به الخمس أصلاً فلا خمس عليه في الدار ولا في ارتفاع سعرها حتى بعد أن باعها اتفاقاً، واما لو كان ما دفعه في شراء الدار في فرض السؤال غير مخمس فيجب عليه دفع خمس الثمن إذا باع الدار.
 
س 278: هل يجب الخمس في العطور التي مرّ على شراءها عام؟
ج: إن كان العطر ـ ونحوه مما يستهلك ـ من الربح يجب تخميس الباقي منه عند حلول السنة الخمسية.
 
س 279: إني أنوي شراء كفن لي، فهل يجب عليّ تخميسه كلّ عام بعد شرائه؟
ج: إذا كان من الأرباح يجب تخميسه مرة واحدة فقط عند حلول السنة الخمسية.
 
س 280: لدي محل لبيع الذهب والساعات هل يجب تخميس رأس المال؟ وهل الذهب المعروض وجهاز الانذار والساعات والديكور والمحل من رأس المال؟
ج: إذا كان رأس المال من الارباح يجب تخميسه عند حلول رأس السنة الخمسية عليه. والذهب المعروض للبيع و نحوه يخمس عند حلول السنة الخمسية عليه سواء كان من رأس المال أم من الارباح. نعم ما يصرف في سبيل تحصيل الربح من أجرة المحل و التخزين والتوزين والدلال ونحو ذلك يستثنى من الارباح.
 
س 281: عند شراء ذهب قديم بقيمة 42 ديناراً وقيمته في السوق اليوم 45 ديناراً (هنا قد ربحت 3 دنانير ولكن ليست نقداً) أي أنني أقوم بجمع الذهب القديم ثم اسدد قيمته إلى من يطالبني من الصاغة. هل هذا الربح يدخل ضمن الأرباح التي يجب فيها التخميس؟
ج: تحسبه بالقيمة التي يمكن بيعه بها.
 
س 282: نقل البعض بأن الواجب فقط إخراج خمس أصل الأموال، ولاداعي لتخميس الأرباح إلا بعد سحبها من السوق ـ البورصة ـ هل هذا صحيح أم لا؟
ج: لو كان لديه أسهم وارتفعت قيمتها وكان بإمكانه بيعها عند رأس السنة الخمسية تعلق الخمس بالارتفاع سواء باعها أم لا.
 
س 283: إشتريت شقة بقرض من البنك وبقيت لمدة بيد مستأجر وأنا أسكن في بيت والدي. هل يتعلق الخمس بهذه الشقة في حين أنني مازلت مديناً للدولة بمبلغ القرض؟ وإن تعلق بها الخمس، فما الحكم لو لم يكن عندي مال فائض عن حاجتي لدفع خمسها إلا ببيعها؟
ج: إذا لم تسكن في الشقة إلى الآن ومرت عليها السنة الخمسية، تدفع خمس ما سددته من اقساط قرضها فقط. وإن لم تتمكن من دفع ما في ذمتك من الخمس دفعة واحدة يمكنك مراجعة أحد الوكلاء المعتمدين للمداورة ودفع الخمس تدريجياً.
 
س 284: أنا فتاة في العاشرة من عمري من الجمهورية الإسلامية وقد بلغت سن التكليف منذ عام مضى. منذ طفولتي والأموال التي تهدى لي كعيديات أو ماشابه تودع في البنك من قبل والدي في حساب توفير طويل الأمد وقد تجمعت بعض الأرباح عليها. أريد أن أعلم كيف يمكنني حساب الخمس في نهاية السنة الأولى بعد بلوغي والتي ستحين عما قريب؟
ج: كما في مفروض السؤال عليك ـ على الأحوط وجوباً ـ دفع خمس الربح الحاصل عند بلوغك سن التكليف.
 
س 285: اشترى شاب طقم ذهب وهو على أعتاب رأس سنته الخمسية. ما الميزان في كون هذا الذهب مستخدماً ولا يتعلق به الخمس؟ فلو أعطى الذهب لإحدى محارمه لتستخدمه أو تلبسه في حفل زفاف، ألا يسقط عنه الخمس؟
ج: لا يكفي ما ذكر للفرار من الخمس.
 
س 286: لو كان عند شخص مبلغ من المال كان قد أخرج خمسه، فأنفقه فى أثناء سنته، لكن تجدد له مبلغ آخر بقدره قبل حلول رأس سنته، فهل يخمس المال الجديد عند حلول رأس السنة؟ وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره؟
ج: يجب عليه تخميس ما تبقّى مما حصل عليه من الربح إلى آخر السنة وليس له جعل الربح الحاصل في السنة مكان المقدار المخمس الذي انفقه في مؤنته بلا فرق في ذلك بين التاجر وغيره، نعم لو انفق التاجر من رأس ماله المخمس في مؤونة سنته إلى أن حصل على الربح في تلك السنة فله وضع الربح مكان المقدار من رأس ماله المخمس الذي انفقه في مؤونة سنته هذه.
 
س 287: هل يتعلق الخمس برأس المال؟
ج: اذا كان بالمقدار الذي لو دفع خمسه لم يكف الدخل الحاصل من التكسب بباقي المبلغ لمؤنته، فلا خمس فيه وكذا لو لم يكن التكسب ببقية المبلغ مناسباً لشأنه العرفي.
 
س 288: إذا كان عند زيد الف سهم في إحدى الشركات غير مخمسة ومات قبل التخميس. فهل يحتسب السعر حال التخميس او حال موته لاختلاف السعر بين الوقتين؟
ج: تلاحظ القيمة حين الدفع والأداء.
 
س 289: إذا كان لدينا دكان منذ عشرين سنة ولم نخمس منه شيئاً لا في البناء ولا في البضاعة ونريد الآن تبرئة ذمتنا، ماذا نخمس وكيف؟
ج: عليكم دفع خمس الدكان وخمس رأس المال المستخدم للبيع والشراء، ويكون عليكم ضمان خمس الأرباح المستحصلة من استخدام رأس المال غير المخمس، حتى ما صرف منها في المؤونة.
 
س 290: شخص اشترى سيارة ليعمل بها في نقل الركاب بالأجرة وقد أخرج خمسها, ثم بعد مدة باعها واشترى أخرى أحدث منها وبثمن أعلى. فهل يجب عليه خمس الزيادة في الثمن؟
ج: لا خمس في الزيادة في بيع السيارة الاولى لو باعها بأزيد من ثمن شرائها، وأما الزيادة التي دفعها في شراء السيارة الثانية فيجب عليه دفع خمسها.
 
س 291: اشتريت 500 سهم لشركة ولم ادفع الخمس بعد مرور سنة من الشراء، وبعد سنة أخرى اشتريت 500 سهم آخر ولم ادفع الخمس عن المبلغ بعد مرور سنة أيضاً، وبعد سنتين وزعت الشركة على المساهمين 70 سهماً منحة. وأخيراً قمت ببيع بعض الأسهم. والسؤال الآن كيف أستطيع أن أدفع الخمس في هذه الحالة؟
ج: يجب عليك دفع خمس ما دفعت من المبالغ في شراء الأسهم في دفعتين وكذا دفع خمس ربح ما بعته من الأسهم فيما زاد من الربح عن مؤونة سنة البيع. وأما الأسهم التي منحتها لكم الشركة فلا خمس عليك فيها. وأما لو بعتها بأزيد من قيمتها فعليك دفع خمس الربح الحاصل من البيع فيما زاد عن مؤونة السنة.
 
س 292: لدي أسهم في بورصة الكويت من أموال مخمسة، وقد هبطت قيمتها السوقية عن وقت الشراء. ولدي أسهم في بورصة إحدى الدول الأجنبية وقد حصلت عليها كمنحة مجانية من الشركة التي أعمل فيها، وقد ارتفعت قيمتها، وحال الحول. فهل أستطيع جبر النقص في قيمة الأسهم الكويتية بربح الأسهم الأجنبية؟
ج: نعم يمكنك جبر خسارة هذه الأسهم بربح تلك الأسهم فيما إذا كانت جميعها من نوع واحد من التجارة أو كان يجمعها حساب واحد.‏‏
 
س 293: هل يتعلق الخمس بما يُدّخر من أرباح المكاسب من أجل توفير المؤنة بمجرد حلول الحول عليه أم بعد مضي مدة من الزمن؟ وفي الفرض الثاني كم هي هذه المدة؟ نرجو التعيين.
ج: المبلغ المدّخر من أرباح السنة لصرفه في مؤنة السنة القادمة إذا كان سيصرف في المؤنة في خلال بضعة أيام أو كان مجرد امتلاكه لمبلغ مدّخر يُعدّ من مؤنته، فلايتعلق به الخمس وإلا وجب دفع خمسه.
 
س 294: إذا كان لدي مبلغ قدره 200 دينار مثلاً وأخرجت الخمس منه 40 ديناراً. وفي السنة الجديدة صرفت المبلغ المتبقي 160 ديناراً ولكن قبل حلول يوم خمسي الجديد جمعت المبلغ مرة أخرى 200 دينار فهل يجب إخراج الخمس منه مرة أخرى أو يعتبر المبلغ مخمّس؟
ج: نعم يجب تخميس الربح الجديد كله حين حلول رأس السنة الخمسية.
 
س 295: لدي أنا ووالدي بناية سكنية مؤجرة بالكامل , ولقد اشترينا جزء من هذه البناية بقرض ونسدد هذا القرض شهرياً من إيجار هذه البناية وفي بعض الأحيان يتبقى فائض من الإيجار ندخره لأعمال الصيانة وكذلك لتسديد القرض، فهل يجب الخمس في هذا الفائض؟
ج: إذا مرّت عليه السنة الخمسية ففيه الخمس.
 
س 296: عندي حصّالة فيها صدقات هل أخمسها؟
ج: إن كانت الحصّالة مستودعة عندك من قِبَل مؤسسةٍ أو شخصٍ وكان وضع المال فيها بمثابة القبض منهم فلا يجب عليك شيء فيها.
 
س 297: اذا تعلق الخمس بامواله واتلفها قبل اخراج الخمس والان يريد اخراج الخمس من ارباح السنة الحالية علما ان الاتلاف كان قبل عشر سنوات فهل يكفي اخراج الخمس من أرباح السنة الحالية؟
ج: لا يسقط الخمس عن تلك الاموال التي تعلّق بها ولم يخرجه بل يجب عليه اخراجها وإذا اراد اخراجها من الربح الجديد يخرج خمسه أيضاً.
 
س 298: لو كان لي مبلغ غير مخمس من المال بذمة شخص كدين منذ اكثر من سنة، فتمكن من أدائه أو القسم الأكبر منه وعزله لي عنده، ثم استأذنني في أن يتصرف به لحاجته فوافقت أن أداينه له، فهل يجب علي إخراج خمس مقدار ذلك المبلغ أم أخمسه فور استلامي الفعلي له؟
ج: يجب تخميس المال في مفروض السؤال وإن لم تستلمه.
 
س 299: ما رأي سماحتكم في الآثار هل هي كنز أم ملك مجهول المالك؟ وماهي احكام التعامل بها؟
ج: الكنز ملك لمن وجده إذا لم يحتمل أنه لمالك الأرض ويجب تخميسه مع بلوغه النصاب أي مقدار عشرين ديناراً من الذهب أو مئتي درهم من الفضة أو قيمة أحدهما في غيرهما. نعم لو كان للدولة الإسلامية مقرّرات خاصة حول هذا الموضوع فيجب اتباعها.
 
س 300: اشتريت حوائج مولودي الذي ما زال في بطني ثم مرّت السنة على هذه المشتريات، فهل يجب الخمس فيهم أم لا؟
ج: لو كانت حين الشراء تعدّ من المؤونة بأن كان المتعارف في تهيئة حوائج المولود قبل تولده فلا خمس فيها.
 
س 301: اشترى شخص أرضاً من كسب سنته من أجل السكن ثم باعها، بعد مرور السنة عليها، لصرف ثمنها في شراء منزل أو مؤونة أخرى. هل يتعلق الخمس بثمن البيع؟
ج: إذا اشترى الأرض من كسب سنته من أجل بناء منزل للسكن وبعد انقضاء الحول صَرَف عين الأرض أو ثمنها في شراء مسكن آخر، فلا خمس عليه ولا يعتبر ربحاً جديداً. ولكن لو صرفها لتأمين مؤونة أخرى، فصدق المؤونة على تلك الأرض محل إشكال.
 
س 302: لو اشتريت مجوهرات ذهبية لغرض أن تستخدمها زوجتي وتبقى ملكيتها لي، فلو حل تاريخ وجوب إخراج الخمس الخاص بي هل يجب علي أن أخمس تلك المجوهرات؟
ج: مع فرض بقاء ملكيتها لك، إذا لم تعد عرفاً من مؤونتك فيجب تخميسها بعد حلول السنة الخمسية.
 
س 303: أنا أعمل وكنت في كلّ شهر عندما يأتيني الراتب أعطي قسماً من المال لأمّي لمصاريف البيت لكن أمّي لم تكن تصرف هذا المبلغ بل كانت تدخره وبعد مرور حوالي سنتين وبعض الأشهر أعطتني كلّ المبالغ التي كنت أعطيها لها شهرياً. فهل أدفع خمس هذا المبلغ؟
ج: لا خمس عليك فيها في هذا الفرض إذا كنت قد أخرجت المال من ملكك بهبة مثلاً وإلا وجب تخميس ما حال عليه الحول الخمسي.
 
س 304: اشتريت شيئاً زاد على حالي العرفي فيجب تخميسه. أ) كيف أخمس ذلك؟ هل يكون التخميس من ذلك الشيء؟ أم من المبلغ الباقي بعد شرائه؟ ب) إلى من أدفع ذلك الخمس؟
ج: (أ) و(ب) نعم يجب عليك تخميس المقدار الزائد منه عن شأنك العرفي، وأنت بالخيار بين دفع الخمس من عين الزائد عن شأنك العرفي وبين دفعه من قيمته. وإن اشتريته بالثمن الكلي في الذمة يجزيك دفع خمس الثمن الذي دفعته لشرائه. وتدفع الخمس إلى ولي أمر الخمس أو أحد وكلائه المجازين.
 
س 305: هل يتعلّق الخمس بالاقراص المدمجة (CD) الكمبيوتريّة غير المستخدمة؟
ج: إذا لم تكن زائدة عن حاجتك العرفية فلا خمس فيها. أما بالنسبة للاقراص الفارغة فهي بحكم المواد الاستهلاكية إذا لم يتم استخدامها.
 
س 306: اذا كان تعويض نهاية الخدمة قد مرّ عليه الحول وهو مودع في البنك ومالكه يستفيد من الفوائد فهل يجب الخمس في رأس المال؟
ج: لو لم يكن تعويض نهاية الخدمة من الرواتب المعوقة عن زمن الخدمة أي لم تكن من رواتب العمل والخدمة، فهي تعدّ هبة من المعطي ولا خمس فيه على الآخذ، نعم يكون في ربحه الخمس لو زاد الربح عن مؤونة السنة.
 
س 307: هل الهدية الخطيرة فيها خمس أم لا؟ فإن كان فيها خمس فهل هو على المُهدي أم على المُهدى إليه؟
ج: لا خمس في الهدية مطلقاً، إلا إذا كانت من قبل المهدي بقصد الفرار من الخمس فلا يسقط الخمس حينئذٍ.
 
س 308: ما هو حكم خمس الأموال المستلمة من دوائر المساعدات الاجتماعية؟
ج: لا خمس في الأموال المستلمة من دوائر المساعدات الإجتماعية، إذ هي تعتبر هدية ولا خمس في الهدية.
 
س 309: هل يتعلق الخمس بالأموال التي تدفع من قبل الوالد للأولاد كمصروف يومي لشراء ما يرغبون شراءه في المدرسة وفي أماكن أخرى؟ علماً أن بعض الأولاد قد بلغ سن التكليف؟
ج: لو ملكها لهم بعنوان الهبة وتحقق القبض لا يجب خمسها ولو لم يصرفوها. وأما إذا لم يكن اعطاؤه إياهم بعنوان التمليك بل أباحها للصرف فقط، فلا يزال في ملكه، فإذا حل رأس السنة الخمسية فلم يصرفوها فيجب خمسها على الوالد.
 
س 310: إذا اقترض شخص ألف دولار واتجر بها وربح الف دولار وقبل نهاية السنة الخمسية الحالية دفع مائتي دولار للمُقرِض هدية منه لانه مستحب، فهل يخمس آخر السنة ألف دولار كاملاً؟ أو يستثني المائتي دولار المذكورة؟
ج: لو دفع مائتي دولار هدية إلى الدائن قبل نهاية السنة الخمسية، فليس عليه خمس ما دفعه، وإنما يجب عليه تخميس الباقي من الربح إلى رأس السنة، وأما لو دفع الهدية من الربح بعد انتهاء السنة الخمسية فيكون عليه دفع خمسها أيضاً.
 
س 311: رجل عقد على امرأة وجعل لها مهراً قطعة أرض,لكن الزوجة بعد العقد ردت الأرض للزوج مقابل مقدار من المال اعتبرته مهراً لها بدل الأرض, فهل تعتبر هذه معاوضة جديدة وتملك للأرض من صاحبها الاول؟ وبالتالي يتعلق بها الخمس مع عدم حاجته اليها، علماً أنه كان قد ورثها ـ قبل دفعها مهراً ـ عن أبيه؟
ج: يكون المهر خصوص ما جرى عليه عقد النكاح من الأرض، وتراضي الزوجين بتبديل الأرض بمقدار من المال يعتبر معاوضة جديدة واستملاكاً للأرض من الزوجة بالبدل، فلو ادّى البدل من أرباح مكاسب سنته وجب عليه دفع خمس الأرض.
 
س 312: توفي والدي (رحمه الله) وهو لم يكن يخمس لعدم اعتقاده بالخمس في أرباح المكاسب، فهل يجب على الوارث أن يخمس نصيبه إذا لم يتفق الورثة على تخميس أصل التركة؟
ج: لو کان والدك المرحوم من الشيعة فما ورثت منه وأنت متيقن بتعلق الخمس به في زمن حياة والدك، فيجب عليك إخراج الخمس.
 
س 313: ورث زوجي من أبيه أسهماً وأموالاً وقد شغّلها في البورصة «المضاربة بالأسهم» ثم توفي وأنا الآن أريد بيع جزء منها علماً بأن زوجي أوصى بأن 20% من قيمة الأسهم خاصّة به. ما هي الحقوق الشرعية المتعلقة في ذمتي؟ وهل يتعلّق الخمس بهذه الأموال؟ وكيف أصرف 20% التي أوصى بها زوجي له؟
ج: لا خمس في الأسهم والأموال بعد ما كانت ارثاً لزوجك من أبيه وبعد ذلك صارت ارثاً لك من زوجك. ويجب العمل بالوصية فيما أوصى به من قيمة الأسهم فتصرف في المصارف التي عينها ـ إن عينها ـ وإلا فتصرف في وجوه الخير لاهداء الثواب له. وحكم ربح الأسهم بالنسبة لمقدار الوصية حكم نفس الأسهم مورد الوصية في ما ذكر، وأما ربح بقية الأسهم والاموال التي تكون لك بالارث فيكون عليك الخمس فيه، في الزائد منه عن مؤونة سنتك.
 
س 314: هل القرض فيه خمس إذا حال عليه الحول؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان القرض من بنك أو سلفة أو ماشابه؟
ج: لايجب الخمس في القرض إلا في المقدار المعادل لما دفعته من أقساطه من أرباح مكاسبك، بلا فرق بين البنك وغيره.
 
س 315: في العمل هناك ما يُسمى بـ (نظام الإدخار) وهو عبارة عن أن الشركة تقوم باستقطاع جزء من راتب الموظف وتضيف الشركة على الراتب جزءًا من عندها. ولا يحق للموظف استلام هذا المبلغ بداية إلا بعد مرور عامين على بداية عمله والذي هو تاريخ إشتراكه في النظام، وبعد العامين يحق له تجميده لديهم أو استقطاعه بعد ستة أشهر من آخر مرة سُحب فيها المبلغ. السؤال: لو حل يوم خمسي في أثناء الفترة، ما هو حكم المبلغ؟ مع العلم أنني لا أعلم المبلغ الحقيقي لتخميسه، ولا يمكنني استلامه في الوقت الذي أريد؟
ج: المبلغ الذي تضيفه الشركة من عندها لا خمس عليك فيه. واما المبلغ الذي يستقطع من راتب الموظف فيكون من فوائد سنة استلامه، فإن زاد في تلك السنة عن المؤنة وجب عليه خمس الزائد، وأما قبل الاستلام فلا شيء عليه فيه.
 
س 316: يوجد لدينا صندوق للأيتام وقد مضى عليه أكثر من سنة فهل يجب فيه الخمس أم لا نحسبه من الخمس السنوي؟
ج: إذا كان الصندوق للايتام لا يجب الخمس في هذا الفرض.
 
س 317: أحد الصناديق الخيرية يعطى صندوقاً لمن يريد التصدق التدريجي, وإذا امتلأ هذا الصندوق عند المتصدق يقوم بإعطائه لإدارة الصندوق الخيري التي تقوم بالتصدق بما يحويه من نقود للفقراء, وهذا الصندوق مكتوب عليه اسم الصندوق الخيري. فإذا جاء موعد الخمس بالنسبة للمتصدق ولا زال الصندوق في بيته، الف) هل يجب عليه الخمس فيما وضعه في هذا الصندوق؟ ب) إذا دفع الصندوق إلى إدارة الصندوق الخيري والصندوق الخيري لم يدفعه بعد إلى الفقراء أو شك في ذلك فما هو الحكم في هذه الحالة أيضاً؟
ج: إذا كان اختيار الصندوق بيد المتصدق كما إذا شاء فتح الصندوق وبدّل النقود، فيجب تخميسها عند حلول السنة الخمسية وإلا ليس عليه شيء، سواء كان الصندوق دفع النقود إلى الفقراء عند حلول السنة الخمسية أم لا.
 
س 318: يلجأ البعض لشراء سنين إضافية من شركة التأمين؛ بمعنى أنه أثناء العمل وفي كل شهر لا يدفع قسطاً تأمينياً واحداً بل أكثر من واحد لتحسب له سنين اضافية، فهل يعتبر ما يدفعه من شأنه، فلا خمس فيه؟ أم يجب عليه تخميسه؟
ج: ما يدفعه لشراء سنين الخدمة الاضافية، لا يحسب من المؤونة، فيجب عليه دفع خمسه.
 
س 319: إذا خمس الفرد كلما حصل على مال هذا المال فهل هذا يحل محل التخميس في نهاية العام؟
ج: نعم يكفي، ولكن لا يجب ذلك بل يكفي أن يخمس مازاد عن المؤنة من الأرباح إلى رأس السنة الخمسية.
 
س 320: إذا كان للمكلف سنة خمسية ورزقه الله مبلغاً من المال خلال هذه السنة فهل يجوز له أن يجعل لهذا المبلغ بالذات سنة خمسية خاصة بمعنى أن يخرج خمس هذا المبلغ بعد حلول الحول عليه بمعزل عن السنة الخمسية؟
ج: يدخل هذا المال في سنته الخمسية فيخمسه حين حلولها وإن لم تمر عليه سنة كاملة.
 
س 321: هل تحديد السنة الخمسية واجب أم هو لضبط السنة الخمسية فقط؟
ج: من كان له واردات في السنة وكان عليه مؤونة في تلك السنة، وجب عليه تحديد السنة الخمسية لتعيين ما يجوز له صرفه من الوارد السنوي في مؤونة سنته وتخميس مازاد عن المؤونة.
 
س 322: كيف نعمل الاحتياط في مسألة الخمس باعتبار أن الوضع الاجتماعي دائماً يتغير؟ فهل يمكن دفع الخمس مباشرة بعد حصول الربح قبل حلول السنة الخمسية؟
ج: لا مانع من تقديم دفع الخمس على رأس السنة الخمسية إذا لم يكن فيه ضرر على أرباب الخمس.
 
س 323: هناك بعض السلع كالذهب تتغير أسعارها بالثانية فأي سعر يراعى عند التخميس؟
ج: تراعي القيمة الفعلية في يوم الدفع ولايعتبر الدقة المذكورة إلا أن تكون فاحشاً.
 
س 324: إذا تلف رأس المال المخمس ولكن لايعلم هل تلف في السنة التي حصل فيها على الربح ليجبر المال الذي تلف من أرباح سنته إذا كانت التجارة واحدة أو أن رأس المال تلف في السنة الماضية وهو حصل على الربح في السنة اللاحقة فلايجوز له الجبر. هل له الجبر هنا أو لا؟
ج: لايجبر الخسارة في مفروض السؤال إلا إذا تيقن أن الخسارة والربح من عام واحد.
 
س 325: يوجد عندي أغراض استهلاكية في المنزل وعند رأس السنة الخمسية قدّرتها بشكل عام ودفعت خمسها فهل يكفي هذا؟ أم أنه يجب التحقق من كل ما هو موجود ودفع الرقم الحقيقي؟
ج: المناط هو أن تتيقن ببراءة ذمتك من الخمس المتعلق فيها. فإذا بقيت شاكاً بإخراج المقدار المذكور ببراءة ذمتك يجب عليك التحقيق من كل ما هو موجود ودفع الرقم الحقيقي أو إخراج الأزيد حتى تتيقن ببراءتها.
 
س 326: عندي اموال استلمتها من دوائر المساعدات، وأموال أخرى جائت عن عمل قانوني . وقد اختلطت بشدة بحيث يصعب حسابها على حدة، ما العمل لحساب خمس مازاد عن مؤنة السنة من عوائد العمل التي تتعلق بها الخمس ظاهراً؟
ج: يجب عليك تعيين نسبة المتبقي من عوائد العمل من المجموع المتبقّي من المساعدات وعوائد العمل وتخميس ما يخصّ عوائد العمل المتبقية بتلك النسبة.
 
س 327: عندي مطعم وصالون حلاقة مشترك مع أحد الأصدقاء أرجو أيضاح كيفية التخميس في المكان والربح؟
ج: بالنسبة للمطعم المشترك تخمس مقدار حصتك منه ومن أرباحه وكذلك محل الحلاقة إذا اشتريتهما من الأرباح وصارا ملكاً لك.
 
س 328: اذا كان رأس المال يخمس هل يحسب بقيمته الأصليه أم بقيمته في يوم التخميس؟
ج: إذا تعلّق الخمس به فتحسب القيمة يوم الدفع (رأس السنة الخمسية(.
 
س 329: إذا أخرج المكلف الخمس وأخرج معه مبلغًا من المال احتياطاً ثم بعد ذلك انكشف أن عنده أغراضًا لم تخمس، فهل هذا المبلغ الذي أخرجه احتياطاً يكفي عن الأغراض التي لم تخمس علماً بأن المال الذي أخرجه احتياطاً يزيد عن سعر الأغراض غير المخمسة؟
ج: إذا اخرجتها بقصد إبراء الذمة مما اشتغلت به من الخمس فيجزيها ولو كان ذلك من خلال الاحتياط.
 
س 330: ما هي القيمة التي يحسب عليها التاجر بضاعته عند حلول رأس السنة الخمسية، القيمة السوقية بالجملة أم القيمة السوقية بالمفرد؟ مع العلم أنه يبيع بالمفرد.
ج: يحسب القيمة التي يمكن أن تباع فيها البضاعة.‏
 
س 331: أنا أملك متجراً لبيع الذهب وأرغب في معرفة طريقة الخمس المتعلقة بالمصوغات الذهبية وكيفية احتساب المبلغ المتعلق برأس المال. هل يتم حساب سعر الغرام للذهب بالسعر الحالي في يوم التخميس؟ فأنا أملك بضائع مختلفة الأسعار
ج: يجب تعيين قيمتها بنحو من الانحاء ولو بالتخمين لأجل محاسبة ربح السنة الذي يجب عليك تخميسه هذا إذا لم تعلم القيمة الفعلية ليوم المحاسبة والأداء وإلا فتخمسها بها.‏‏
 
س 332: توجد لديّ أربعون ألف دولار، عشرون منها مخمسة وعشرون منها غير مخمسة وما حال الحول على المال غير المخمس وقد اختلطا جميعاً فهل يكفي الاخذ منها بنية أن ما يأخذه من الأرباح؟
ج: لك أن تحسب ما تأخذه من مجموع المال المخمس وربح السنة لمؤونة سنتك من خصوص ربح السنة.
 
س 333: هل يجوز ان استثني من الخمس مؤونة الدراسة التي يجب أن ادفعها بعد 3 اسابيع تقريباً من يوم الخمس؟
ج: لا يستثنى من الربح المتعلق به الخمس بعد حلول السنة الخمسية لأجل الصرف للدراسة.
 
س 334: في مسألة الخمس إذا كنت مديوناً بمبلغ زائداً على الأموال التي معي فكيف الحل للتخميس؟ مع العلم أنني أنوي الذهاب للحج هذا العام
ج: ما تصرف من عوائد السنة الخمسية في الحج في نفس تلك السنة لاخمس عليك فيه. وأما الدين الذي يکون عليك فإن کان من باب الخمس الذي في ذمتك فلا يستثنى من الاموال التي تکون معك، وکذا لا يستثنى الدين إذا لم يکن للمعاش اليومي في نفس سنة الخمس. واما ما کان للمعاش اليومي في سنة الخمس؛ کما لو اشترى الخبز أو اللحم أو الرزّ مثلاً نسيئة في سنة الخمس فصرفها في مؤونته وبقي عليه دينها، يستثنى ذلك الدين من أرباح نفس سنة الصرف.
 
س 335: لم أدفع الخمس الواجب في نفس يوم رأس السنة الخمسية لسبب معين وإنتظرت شهرين آخرين مع العلم أنني كنت مصمّماً على دفع المبلغ المذكور، ولكنني في الأثناء قمت بصرف قسم من المال المتعلّق به الخمس لحاجتي ثم حصلت على مبالغ أخرى وإختلطت معه. ففي اليوم الفعلي لدفع الخمس المتأخّر عن الموعد الشرعي الدقيق إذا أخرجت من هذا المبلغ المختلط مبلغ الخمس المتعين فهل يجوز أيضاً أن أعزل منه بمقدار المال المخمّس الذي من ممكن إدخاره لعدة سنوات بحيث لا يتعلق به الخمس؟
ج: في مفروض السؤال توزع ما صرفت على المالين بالنسبة.‏‏
 
س 336: لو اشترى رجلٌ من أرباح سنته بألف دولار مائة ألف دينار عراقي مثلاً، وفي أثناء السنة سقطت قيمة الدينار العراقي، فهل يخمّس الألف دولار أو لا يخمّسه باعتبار أنه تلف؟
ج: يخمّس المال الموجود لديه حتى وإن نزلت قيمته.
 
س 337: لو كان في حساب شخص عشرون ألف ريال مخمّسة وكان راتبه يودع في نفس هذا الحساب وهو يصرف من هذه الأموال المختلطة في مؤونته من دون نيّة الأخذ من المال المخمّس أو من الرواتب، وفي آخر السنة لم يبقَ في حسابه غير عشرين ألف ريال. فهل يخمس العشرين ألف أم لا؟
ج: في الفرض المذكور إذا لم ينوِ الصرف من أحدهما فيخمّس الباقي بالنسبة؛ أي نسبة المخمّس إلى غير المخمّس.
 
س 338: شخص عنده أربعمائة ألف ريال من الأرباح، مائتا ألف ريال منها موجودة في البنك، ومائة ألف عند صديقه، ومائة ألف موجودة عنده، فهل يخرج خمس الأربعمائة ألف ريال من المائة ألف الموجودة عنده؟ أم يخرج خُمس المائة ألف الموجودة عنده والربع من الثلاثمائة ألف الموجودة في البنك وعند صديقه لأنّه لم يُخرج الخمس من عين المال؟
ج: يمكنه إخراج خمس المال المذكور من أيّ قسم أراد ويكفي الخمس لا الربع، أي يخرج ثمانين ألفاً من الأربعمائة ألف.
 
س 339: لو دفع صاحب الخمس المأذون له شرعاً في التّصرف، ألفي دولار إلى فقير، فهل يحقّ لهذا الفقير أن يهدي إلى هذا الشخص كلّ المبلغ المذكور أو ما يناسب شأنه فقط؟
ج: إذا كان ذلك صوريّاً وشكلياً لكي يتوصّل غير المستحق لأخذ الخمس فلا يجوز.
 
س 340: إذا كان للسلعة قيمتان أي قيمة الجملة بألف دولار، وقيمة المفرد بألف ومائتي دولار، فهل أخرج الخمس بلحاظ سعر الجملة أو سعر المفرد؟
ج: إذا اشتراها بأرباح المكاسب غير المخمّسة لأجل التّجارة فيجب تخميس قيمة الشراء وإذا باعها (بأيّ من القيمتين) يحسب مقدار الربح من أرباح سنة البيع فيخمّسه إذا لم يصرفه في المؤنة حتّى حلول السنة الخمسيّة.
 
س 341: لو اختلف العرف في قيمة السلعة التي تعلّق بها الخمس، فبعض قال إن قيمتها ألف دولار، والبعض الآخر قال إنّ قيمتها ألف ومائتا دولار، فهل نخرج الخمس بلحاظ الألف أم بلحاظ الألف ومائتي دولار؟
ج: تخرج القدر المتيقّن الذّي تعلّق الخمس به.
 
س 342: شخص لديه محل لبيع ما يحتاجه طلاب المدارس من كتب ودفاتر واقلام وغيرها فهل يمكنه أن يدفع الخمس عن تلك الامور من اعيان اخرى كأن يدفع من الدفاتر مثلاً بقيمة الخمس الذي يتوجب عليه عن كل الاعيان؟
ج: لو تعلق الخمس بعين ما لديه من كتب ودفاتر واقلام وغيرها جاز له دفع الخمس من نفس البضائع المذكورة فقط ولكن دفعها إلى المستحقين موقوف على الاجازة.
 
س 343: إذا كان عند زيد مقداراً من المال تعلق بها الخمس وأقرضها بعض أصدقائه وهو يريد إخراج الخمس الواجب في المبلغ المذكور من مال آخر اقترضه من صديق آخر فهل الواجب دفع الربع او الخمس فقط؟
ج: إذا أراد أن يدفع الخمس الواجب عليه بمال القرض فليس عليه إلا دفع نفس مقدار الخمس الواجب عليه. ولكن إن سدّد القرض من وارده السنوي وجب عليه دفع خمسه أيضاً.
 
س 344: إذا اجتمع عند زيد خمسون الف دولار من الارباح حصل عليها خلال سبع سنوات واودعها في البنك وحصل في السنة السابعة على ربح جديد ويريد إخراج الخمس من الربح الجديد، هل يدفع الربع او الخمس علماً أن الربح الجديد موجود عنده في يده؟
ج: لو أراد أن يدفع ما عليه من الخمس من السنوات السابقة من ربح السنة الحالية وجب عليه تخميس ربح السنة الحالية أولاً ثم صرف أربعة الاخماس الباقية في أداء ما عليه من الخمس من السنين الماضية.
 
س 345: هل يجوز تخميس مال الغير وأشياؤه التي يجب تخميسها بمالي إذا وافق؟
ج: يجزي ذلك إذا كان بتوكيل من المالك.
 
س 346: يوجد عند زيد خمس أراضٍ تجارية تعلق بها الخمس. هل يكفي إعطاء إحدى الاراضي كخمس إلى الوكيل مقابل الخمس الواجب عليه عن الاراضي أم لابدّ من دفع الخمس من كل أرضٍ؟
ج: إذا كانت متساوية من حيث المساحة والقيمة يكفي الدفع من إحداها.
 
س 347: اقترضت مبلغاً من المال واشتريت ببعضه سيارة وبعد مدة اتجرت بالباقي فربحت بها قبل حلول السنة الخمسية وبعد مدة دفعت بعض القرض إلى صاحبه فهل يمكنني أن احتسب ثمن شراء السيارة من الربح المذكور أو من المال المدفوع المذكور لئلا يتعلق به الخمس؟
ج: مع فرض أنك اشتريت السيارة يوم شرائها بمال القرض الذي حصلت عليه فلا يصح منك احتساب ثمن شرائها من الأرباح الحاصلة بعد ذلك ولا من المبلغ الذي دفعته بعد شراء السيارة لتسديد الدين.
 
س 348: انا من مقلدي أحد مراجع التقليد المرحومين ورجعت إلى السيد القائد(حفظه الله) وبقيت على تقليد الميت بإذنه. إلى من أعطي الخمس؟ إلى وكيل المرجع الفقيد أم إلى السيد القائد؟
ج: يجب دفع الحقوق الشرعية إلى المجتهد الحي الذي تقلّده في مسألة البقاء على تقليد الميت.
 
س 349: هل يجوز ـ بعد تحصيل الإذن من الولي ـ التصرف في سهم السادة في غير مورده المعروف وهو اليتيم والمسكين وابن السبيل من بني هاشم كأن يصرف في فقراء غير هاشميين مثلاً؟
ج: بعد أن كان أمر سهم السادة الكرام (حفظهم الله تعالى) أيضاً إلى ولي الأمر، وكان دفعه إلى مستحقيه موقوفاً على إذنه فلابدّ في الدفع إلى من يريد الدفع إليه مراعاة حدود الإذن الذي أعطاه.
 
س 350: هل يجوز استثمار الأخماس بغرض تكثيرها أم لا يجوز؟
ج: مع وجود المستحقين لمصرف الخمس على كثرتهم لا وجه لجواز حبسه وادّخاره واستثماره ولو لغرض تنميته لصالح المستحقين في المستقبل، وعلى كل حال لا يجوز استثمار الاخماس لاحد من وكلائنا الكرام (حفظهم الله تعالى).
 
س 351: اذا دفع الأب الخمس الواجب عليه إلى ابنه لانه وكيل شرعي فهل يجوز للابن صرف الخمس على نفسه لانه فقير والاب عاجز عن الانفاق على ابنه؟
ج: موقوف على الاستجازة الخاصة، وكلّياً ليس له احتساب النفقة الواجبة عليه من الخمس.
 
س 352: اذا كان السيد كثير الزواج دون حاجة اليه هل يعطى من حق السادة؟
ج: الميزان كونه مصرفاً لسهم السادة بأن يكون مؤمناً فقيراً ديّناً وبحاجة إلى المساعدة عليه من سهم السادة.
 
س 353: ما حكم من أودع وديعة في البنك ثم أخرجها قبل اكتمال السنة ليلمسها ويعيدها ثانية للبنك، سمّي ذلك تحايلاً على الشرع على أساس أن المال الذي تقع عليه يده لا خمس عليه؟
ج: لا يكفي ما ذكر لسقوط الخمس، والاساس المذكور في مفروض السؤال لا اساس له.
 
س 354: هل يُملَك الخمس أم لا يُملَك؟
ج: إن كان الآخذ مستحقاً شرعاً للخمس ودفع إليه بإذن ولي الأمر أو وكيله فيملك ما أخذه.وقوفاً على إذنه فلابدّ في الدفع إلى من يريد الدفع إليه مراعاة حدود الإذن الذي أعطاه.
 
س 355: إذا اعطيت مالاً ولا اعرف إن كان مخمساً أم لا فهل يجوز لي أخذه؟
ج: لا إشكال في أخذه ولا يجب تخميسه في هذه الحالة.
 
س 356: لو تبين لي بعد مدة من إخراج الخمس أنني قد دفعت مبلغاً أكثر من المقدار الواجب فكيف أعالج الأمر؟ ولو أنني دفعت مقداراً زائداً من باب الاحتياط عند حساب خمس السنة الماضية، فهل يجوز لي أن استثني كل هذا المقدار المخمس عند حساب خمس السنة الحالية؟
ج: في الصورة الأولى إذا كان عين المال موجوداً عند الوكيل يمكنك الرجوع عليه وأخذه منه وفي الصورة الثانية لا يجوز.
 
س 357: عندما أجريت المحاسبة للخمس كانت عندي أموال عن طريق الإرث ومبالغ أخرى وكنت أعتقد أن على الإرث خمساً ولا يجب عليّ في المبالغ الأخرى الخمس، فتبين بعد أداء الخمس أن المسألة بالعكس أي يجب عليّ الخمس في الأموال الأخرى ولا خمس عليّ في الإرث، فهل يجزي ذلك علماً أن المبلغ الذي يجب فيه الخمس يستوعب المقدار المدفوع؟
ج: إذا كان من نيتك أداء الخمس حسب وظيفتك الفعلية، ولكن اخطأت في المصداق فيجزي ما دفعته.
 
س 358: إذا كان لدى الشخص مال يتكون من مالٍ من التكسّب ومالٍ من الدولة ويعرف مقدار المال من التكسّب، فعندما يصرف شيئاً من أمواله هل يجوز أن يعتبر المال الذي صرفه كونه من مال التكسب؟
ج: لايكفي ذلك في اعتباره من مال التكسب. نعم إذا كانت مختلطة وقصد الصرف من مال التكسب فله ذلك.
 
س 359: هل يجوز لوكلائكم أن يوكلوا غيرهم لقبض الحقوق الشرعية؟
ج: ليس للوكيل نصب شخص آخر وكيلاً عنّا، إلا من كان بالخصوص مجازاً في ذلك من قبلنا، وأما توكيل الغير في فعل ما هو وكيل فيه، بأن يقوم بفعله من قبله، فلا مانع منه في غير ما تعتبر فيه مباشرة الوكيل.
 
س 360: سمعت أنّه توجد رخصة شرعية، أو بالأحرى حيلة شرعية، لمن لايريد أن يخرج الخمس لحاجة ملحّة، بأن تملّك أحد الأشخاص المال الذي تريد أن تخمسه وبعد مرور يوم على رأس السنة المحددة يتم إرجاع المبلغ برضا المالك الثاني للمال ومن دون أي إشتراط مسبق. ما مدى صحّة هذا الكلام؟
ج: هذه النسبة ليست صحيحة، ولا يصح اللجوء للحيلة للفرار من الخمس الواجب.
 
س 361: لو دفع صاحب الخمس المأذون له شرعاً في التصرّف، ألفي دولار إلى فقير، فهل يحقّ لهذا الفقير أن يهدي المبلغ المذكور إلى المأذون له شرعاً (كلّ المبلغ أو ما يناسب شأنه فقط)؟
ج: إذا كان ذلك صوريّاً وشكلياً لكي يتوصل غير المستحقّ لأخذ الخمس فلا يجوز.
 
س 362: إذا كان المكلف مقلداً لمرجع يوجب دفع الخمس على بيت الزوجية مع عدم الاستعمال لأكثر من سنة من تاريخ الشراء, ولم يؤدّ المكلف الخمس ومات المرجع وانتقل إلى المرجع الذي لا يوجب الخمس. فما الحكم؟
ج: لا يجب عليه الخمس في مفروض السؤال.‏‏.
 
س 363: أنا قد هداني الله حديثاً إلى الحق (منهاج أهل البيت«ع»)، ولم أتعلم قط عن الخمس وفيما يجب ومعناه بشكل عام. هل هناك طريقة لأعرف ماذا يتوجب علي؟
ج: الخمس هو الذي جعله الله تعالى لمحمد(صلّى الله عليه وآله وسلم) وذريته ـ كثر الله نسلهم المبارك ـ عوضاً عن الزكاة ويجب في سبعة أشياء: الغنائم والمعادن والكنوز والغوص والأرض التي اشتراها الذمي من مسلم والحلال المختلط بالحرام وما يفضل عن مؤونة السنة له ‏ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات بل وسائر التكسبات على تفصيل مذكور في الرسال الفقهية العملية.‏
 
س 364: هل يجوز للأمّ أن تعطي الخمس إلى ولدها السيّد من دون أن تعطيه إلى الوكيل؟
ج: لو كانت نفقة الولد على الام شرعاً لم يجز لها أن تحسب نفقته من الخمس الذي تعلّق بمالها، وعلى كل حال لا يجوز دفع الخمس إلى المستحق إلا باجازة ولي أمر الخمس أو وكيله.
 
س 365: هل تتحقق الاستطاعة المالية بالاقتراض؟ وإذا كان الجواب بـ «نعم» فهل الحج بمال القرض يحسب حجة الإسلام؟
ج: مَنْ لم يكن لديه نفقات الحج ولكن كان بإمكانه أن يقترض المال بسهولة ثم يؤدّيه، لا يجب عليه أن يجعل نفسه مستطيعاً بهذا الاقتراض، ولكنه لو اقترض صار الحج واجباً عليه.
 
س 366: أنا مشترك في جمعية وسوف أستلم المبلغ قبل أيام الحج بثلاثة أشهر وأريد أن أحجّ بهذا المبلغ. هل يمكنني الذهاب إلى الحج بمال الجمعية؟ علماً أني أذهب لأول مرة إلى الحج.
ج: إذا كان المال الذي وضعته في صندوق الجمعية يكفي للاستطاعة للحج فلا مانع من الحج به ويجزي عن حجة الإسلام، وأما إذا لم يف بذلك فالمال الذي تأخذه من الصندوق زائداً على ما وضعته فيه يعتبر قرضاً فإن كان بإمكانك أن تقترض المال ثم تؤدّيه بسهولة لا يجب عليك أن تجعل نفسك مستطيعاً بهذا الاقتراض، ولكنك لو اقترضت صار الحج واجباً عليك.
 
س 367: نرجوا منكم توضيحاً حول ميقات السيل الكبير أو ما يعرف بـ «قرن المنازل»، أين هو بالضبط وكيف نحدّد مكانه للإحرام؟ وهل علينا أن نحرم من المسجد أم يصح خارج المسجد أيضاً نظراً للزحام؟
ج: قرن المنازل هو ميقات أهل الطائف ومَن يمر عن طريقه. ويجزي الإحرام فيه من المسجد وغيره. ويثبت الميقات بالشياع وبالبينة الشرعية وإلا فبالظن الحاصل من قول العارف بتلك الأمكنة.
 
س 368: قامت الحكومة السعودية بتبديل الجمرة بجدار طويل نوعاًما. سؤالي هو ما وظيفة الحاجّ من ناحية الرمي؟ وهل يجب عليه رمي مكان الجمرة السابقة مع عدم كونه معلوماً بالضبط؟
ج: إذا أمكن من دون عسر ومشقة رمي ما وضع مكان الجمرة السابقة يرميه، وأما إذا استلزم التحري عنه أو رميه العسر والمشقة فيجزيه رمي أيّ موضع من الجدار.
 
س 369: ما حكم التظليل في العمرة أو الحج اختياراً؟
ج: التظليل في النهار للرجال أثناء طي المنازل غير جائز، وموجب للكفارة.
 
س 370: هل يجوز صب الماء على الوجه أو اليدين أكثر من غرفتين أم إن ذلك يبطل الوضوء؟
ج: غسل اعضاء الوضوء مرة واجب والثانية جائزة والأزيد من ذلك غير مشروع، ولكن المناط في تعيين عدد المرات هو القصد فلو صبّ عدة مرات قاصداً المرة الواحدة فقط فلا إشكال فيه.
 
س 371: ما هو حكم الوشم بالنسبة إلى الرجل أو المرأة؟ وهل يُعَدّ حاجباً يمنع صحة الغسل أو الوضوء؟
ج: العمل المذكور في نفسه جائز، ولكن بالنسبة إلى المرأة إذا كان زينة عرفاً فلا يجوز لها إظهاره أمام الأجنبي. والوشم الذي تحت الجلد أو ليس له جرم لا يمنع من صحة الوضوء أو الغسل.
 
س 372: تجمعت عندي الكثير من أوراق الكتب والصحف والمجلات وجميعها تحتوي على لفظ الجلالة وغيرها من الأسماء الحسنى. ماذا أفعل بها؟ وهل يجوز رميها في الصحراء أو دفنها في التراب؟
ج: يجوز دفنها أو تحويلها إلى عجين بالماء، أو رميها في الصحراء أو الانهار، أو تقطيعها إلى حد محو الكتابة.
 
س 373: اريد ان تشرحوا لي بالتفصيل طريقة الوضوء؟
ج: كيفية الوضوء هي أن تغسل الوجه ـ بعد النيّة ـ من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولاً وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً. ثم تغسل اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم اليسرى كذلك. ثم تمسح بما بقي من رطوبة اليد اليمنى على مقدم الرأس، ثم تمسح ظاهر القدم اليمنى من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق على الأحوط، ثم تمسح اليسرى كذلك.
 
س 374: هل يجزي جميع الأغسال عن الوضوء؟
ج: لا يجزي عن الوضوء إلا غسل الجنابة.
 
س 375: لو كان المكلف جاهلاً بالجنابة والغسل ولم يلتفت إلاّ بعد مضي عدة سنوات على بلوغه فما هو حكم صلواته وصيامه في تلك الفترة؟
ج: يقضي الصلوات التي صلاها من دون غسل، وأما الصوم فيجب قضاء الأيام التي صامها من دون غسل. ولو كان يعلم بحصول الجنابة ولكنه يجهل وجوب الغسل فعليه مضافاً إلى القضاء الكفارة أيضاً لو كان جهله عن تقصير، وأما لو كان جاهلاً بالجنابة رأساً ولم يلتفت إليها عند طلوع الفجر فلا قضاء عليه ولا كفارة.
 
س 376: كنت أغتسل غسل الجنابة بهذه الكيفية: أولاً الجانب الأيمن، ثانياً الرأس، ثالثاً الجانب الأيسر وقصّرت عن السؤال بشأن ذلك. فما هو حكم صلاتي وصومي؟
ج: الغُسل بالكيفية المذكورة باطل لا يوجب رفع الحدث، وعليه تكون الصلوات بمثل هذا الغُسل باطلة يجب قضاؤها، وأما الصوم فمحكوم بالصحة إذا كنت تعتقد صحة الغسل بالكيفية المذكورة ولم تكن متعمداً في البقاء على الجنابة.
 
س 377: كيف تعرف المرأة بأن السائل الخارج منها مني أم لا؟ لأن هناك سوائل كثيرة تخرج منها في مختلف الأوقات.
ج: إذا علمت بأنها مني، أو شكت في ذلك ولكن رافق خروجها بلوغها ذروة الشهوة وفتور البدن فقد تحققت لديها الجنابة وإلا فلا.
 
س 378: بعد الاطمئنان بالطهارة من الحيض، أرى بقعاً صفراء ليست بصفة الدم. فهل أحكم عليها بأنّها من دم الحيض أم لا؟
ج: إذا لم تكن دماً فليس لها حكم الحيض، واذا كانت دماً ـ ولو بصورة بقع صفراء ـ ولم تتجاوز عن عشرة أيام فالجميع محكوم بالحيض، وتشخيص الموضوع على عهدة المرأة.
 
س 379: كيف نغتسل ترتيبياً؟ وهل يجب في غسل الجنابة الترتيب بين الجانبين؟
ج: لابد في الغسل الترتيبي ـ وبعد النية ـ غسل الرأس والرقبة أولاً ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر منه.
 
س 380: ما هي كيفية الغسل الارتماسي؟
ج: الغسل الارتماسي هو أن يكون بدنه بالكامل في الماء دفعة واحدة فينوي الغسل حينئذ.
 
س 381: إذا قمت بتدهين أو ترطيب جسمي بالزيت أو الكريم من أجل المداواة لبعض الأمراض التي أعاني منها فكيف يكون الغسل؟ فهل هذه المواد تحجب الماء؟
ج: مجرد التدهين أو الترطيب لا يضر بصحة الغسل إلا أن يكون مانعاً من وصول الماء، وتشخيص الموضوع على عهدة المكلف.
 
س 382: بالنسبة لسور العزائم، هل يحرم قراءة جميع السورة بالنسبة للحائض أم آيات السجدة منها فقط؟ وما حكم قراءة باقي السور من القرآن في فترة الحيض؟
ج: يحرم عليها قراءة آيات العزائم ويكره لها قراءة ما عداها من القرآن مطلقاً.
 
س 383: هل يمكنني أن أطلب منكم نبذة يسيرة ومختصرة عن أحكام النفاس والاستحاضة نظراً لكوني حاملاً ومازال الدم ينزل علي، ويصعب علي التميز بين دم النفاس والاستحاضة؟
ج: النفاس وهو دم الولادة معها أو بعدها إذا انقطع الدم دون العشرة فتحسب المرأة الجميع نفاساً وتطهر بانقطاعه، وإذا استمر وزاد عن العشرة تحسب مقدار عادتها العددية نفاساً والباقي استحاضة وتعمل بوظيفة المستحاضة فتصلي وتصوم. والدم الخارج بعد اليوم العاشر محكوم بالاستحاضة فيجب عليها الاختبار لمعرفة أنه من أي قسم منها وتعمل حسب أحكام الاستحاضة وهي على ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة. فالقليلة: أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يثقبها ويظهر من الجانب الآخر. وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة وغسل ظاهر الفرج لو تلوث به، والأحوط تبديل القطنة أو تطهيرها. والمتوسطة: أن يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الآخر ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها. وحكمها ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ أنه يجب عليها غسل واحد لصلاة الصبح بل لكل صلاة حدثت قبلها أو في اثنائها، فإن حدثت بعد صلاة الصبح يجب للظهرين ولو حدثت بعدهما يجب للعشاءين. والكثيرة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة. وحكمها ـ مضافاً إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها ـ غسل آخر للظهرين (صلاة الظهر والعصر) تجمع بينهما وغسل للعشاءين (مغرب وعشاء) تجمع بينهما. هذا إذا حدثت قبل صلاة الفجر، ولو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان؛ غسل للظهرين وغسل للعشاءين. ولو حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.
 
س 384: ما هي كيفية التيمم بدل الغسل والتيمم بدل الوضوء؟
ج: التيمم بهذه الكيفية: ابتداءً ينوي التيمم ثم يضرب بكفّيه على ما يصح التيمم به ثم يمسح بهما تمام الجبهة وطرفيها من منبت الشعر الى الحاجبين وأعلى الأنف ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بكفه اليسرى وظاهر اليد اليسرى بكفّه اليمنى، والاحوط وجوباً أن يضرب بكفيه مرة ثانية ويمسح ظاهر اليد اليمنى باليسرى وظاهر اليسرى باليمنى. ولا فرق في ذلك بين التيمم بدل الغسل والتيمم بدل الوضوء.
 
س 385: هل يجوز التيمم على الاسمنت أو البلاط (الموزاييك)؟
ج: لا إشكال في التيمم بهما، وإن كان الأحوط ترك ذلك.
 
س 386: ما هو رأيكم في قاعدة التسامح في أدلة السنن؟
ج: من بلغه ثواب على عمل فأتى به رجاء ذلك الثواب اوتيه وان لم يثبت استحباب ما بلغه الثواب فيه، وامّا ثبوت الاستحباب الشرعي فموقوف على قيام الحجة الشرعية عليه.
 
س 387: ما معنى الأفق وكيف يفهم اتحاد الأفق من عدمه؟
ج: المراد بالافق هي نقطة في طرف الغرب تغيب فيها الشمس والقمر عن أعين الناظرين ويشترط في الاکتفاء برؤية الهلال في بلدٍ لبلد آخر اتحادهما أو تقاربهما في الافق بمعنى کون غروب القمر في احدهما مقارناً لغروب القمر لو کان في الآخر
 
س 388: ما هو المقصود باتحاد الافق؟
ج: المقصود باتفاق الافق أن يكون الهلال في أحد الافقين في الوجود وامكان الرؤية مثله في الافق الآخر.
 
س 389: من هو حاكم الشرع في نظركم الشريف، هل هو نفس المجتهد الذي أرجع إليه في عبادتي ومعاملاتي أم شخص آخر؟
ج: المراد بحاكم الشرع هو ولي أمر المسلمين الذي مضافاً الى توفّر شروط المرجعية فيه تقلَدَ امرَ قيادةِ الامة، هذا إذا كان البلد قد اُسّست فيه الحكومة الإسلامية، واما البلاد التي لا ولاية عليها فعلاً لولي الأمر فلا مانع فيها من الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط الذي يقلّده المكلّفون.
 
س 390: كراهة قراءة القرآن للجنب والحائض هل هي بمعنى أقلية الثواب لكون قراءة القرآن من العبادات, وبالتالي لا مبغوضية في ذلك؟
ج: النهي في العبادات مطلقاً يكون بمعنى أقل ثواباً..
 
س 391: ما المقصود بحق الناس؟ وما العمل لو لم نعثر على أصحاب هذا الحق؟
ج: «حق الناس» يعني ما أتلفه شخص من مال الغير أو ما ارتكبه ضدهم مما يوجب الدية أو ما في ذمته من دين لهم وما إلى ذلك. فإن لم يعثر على أصحابه ـ ولو مستقبلاً أو بالواسطة ـ تصدق بمقدار الحق المذكور على الفقراء بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً.
 
س 392: ما هي المظالم؟ وكيف يمكن ردّها؟
ج: تطلق كلمة المظالم اصطلاحاً على كل ما في ذمة الشخص من أموال وديون أخذها من الناس عنوةً وظلماً ولم يردها لهم. وحكمها الشرعي أنه لو عرف أصحابها وجب ردّ عين الأموال إليهم ولو لم يعرفهم تصدق بها على الفقراء بنية أصحابها والأحوط الاستئذان من حاكم الشرع من أجل ذلك.
 
س 393: ما معنى «وطء الشبهة»؟
ج: المراد بها وطء الأجنبية بشبهة أنها حليلته؛ إما شبهة في الموضوع كما لو وطء إمرأة باعتقاد انها زوجته أو شبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقداً صحته ودخل بها.
 
س 394: ما معنى أن وضوء ذي الجبيرة و غسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط؟
ج: يعني أنه يجوز له إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه حتى بعد ارتفاع العذر ولا تجب عليه إعادة الصلوات الماضية بعد ارتفاع العذر.
 
س 395: ماذا تعني الطمأنينة في الركوع؟
ج: بمعنى استقرار البدن أثناء الذكر الواجب.
 
س 396: ما معنى قولكم «تجاوز المحل» عند وجوب تصحيح خطأ في كلمة في القراءة. هل معناه الشروع في قراءة الكلمة التالية أم الآية التالية؟
ج: المراد به هو الدخول في غيره مما هو مترتب عليه كما إذا شك في الاتيان بأول السورة وهو في آخرها أو ‏أول الآية وهو في آخرها بل أول الكلمة وهو في آخرها.‏
 
س 397: ما هو المراد من الموالاة الواجبة في الوضوء؟
ج: المراد بالموالاة هو أن لا يكون هناك فاصل زمني بحيث يستلزم جفاف تمام الاعضاء السابقة عند الاشتغال بالفعل الوضوئي اللاحق عليها.
 
س 398: هل المقصود بجفاف العضو السابق جفافه كله أو حتى جفاف جزء منه يعتبر مشكلة ومضرة بالوضوء؟ يعني أثناء غسل اليد اليمنى هل المقصود بالموالاة أن لا يجف تمام الوجه أو يكفي جفاف جزء منه للاضرار بالموالاة؟
ج: يكفي بقاء الرطوبة في الجملة ولو في أجزاء تلك الاعضاء. نعم لو جفّ الوجه حين غسل اليد اليمنى وبقي على ما استرسل من اللحية رطوبة ففي كفايتها إشكال.
 
س 399: من هو اليتيم؟ هل هو الذي يفقد أباه أم الذي يفقد أمّه؟
ج: اليتيم شرعاً هو الذي فقد أباه ولم يبلغ سن التكليف.‏
 
س 400: ما هي الجوائز والهدايا الخطيرة والغير خطيرة؟
ج: الهدية الخطيرة هي التي تكون بنظر العرف أزيد من شأنه وحاله العرفي.‏‏
 
س 401: من أي نسل بالضبط يجب أن يكون الشخص لتثبت سيادته؟
ج: من انتسب إلى هاشم من جهة الأب فهو سيّد.‏‏‏
 
س 402: هل يكون للعرف دخل في تحريم بعض الأمور المحلّلة لذاتها؟
ج: الأمر المحلل شرعاً لذاته لا يصير حراماً لمجرد كونه على خلاف سليقة العرف ونظره إلا إذا كان مما يترتب عليه في نظر العرف مفسدة مهمّة بحيث يصير بملاحظة ترتب تلك المفسدة عليه حراماً شرعاً، والمراد بالعرف، عرف مجتمع المكلف وأهالي بلده.
 
س 403: هل يجوز أن نعتدي على كمية من النمل في المنزل بمبيدات حشرية اذ كانوا يسببون ضرراً في المنزل؟
ج: لا إشكال.
 
س 404: هل سوء الظن بالناس بحد ذاته أمر محرم كأن يحكم الشخص في قرارة نفسه بأن فلاناً يؤدي أعماله رياءً أو أن لديه عجباً، وهل هناك حل شرعي لرفع هذه الحالة؟
ج: لا يأثم على ذلك ما دام لم يظهره في أعماله، والمؤمن إذا اهتم بتهذيب نفسه ورفع عيوبها، يشتغل عن عيوب الناس ويتركها.
 
س 405: ما حكم التورية شرعاً؟ وهل هي جائزة في مختلف الأحوال من غير تقية؟ وهل من الكذب المحرم أن يقول الشخص كلاماً أو يجيب على سؤال يفهم من ظاهره شيء وهو يقصد في الحقيقة شيء آخر؟
ج: التورية جائزة وهي ليست كذباً لأن الكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع.‏
 
س 406: ما حكم الرياء بعد الانتهاء من فعل الخير اي بعد إنقضاء عمل الخير؟
ج: لا يبطل العمل.
 
س 407: يتردّد على بيتنا قط مؤذ يأكل طيور الزينة التي في بيتنا وهي ذات قيمة عالية وكلما طرد هذا القط عاد من جديد. فهل يجوز لنا قتله؟
ج: يجوز.
 
س 408: هل تجب صلة الرحم أم تستحب؟
ج: صلة الرحم ليست بواجبة بل قطع الرحم حرام.‏
 
س 409: هل يجوز مدح الحاكم الجائر؟
ج: لا يجوز مدح الحاكم الجائر على حكومته الجائرة.
 
س 410: هل يجوز مدح الحاكم الجائر؟
ج: لا يجوز مدح الحاكم الجائر على حكومته الجائرة.
 
س 411: ماحكم استخدام الفاكهه او مايؤكل في التجميل؟
ج: لا مانع منه في نفسه إلا إذا عدّ إسرافاً أو تبذيراً للمال.
 
س 412: ما حكم رمي فضلات الخبز والأطعمة الأخرى في سلة المهملات الخاصة بذلك وأعطائها لعمال النظافة التي تضاف إلى الأوساخ؟
ج: لا مانع منه في نفسه في مفروض السؤال ما لم يكن إسرافاً ولم يكن موجباً لعدم الاحترام.
 
س 413: إذا كانت إحدى الفتيات من منطقتي معروفة بالسلوك المنحرف وبعلاقاتها مع الشباب، وقد جاء لي أحد الاشخاص للسؤال عنها بغرض الزواج منها، فهل يجوز لي أن أخبره بما أعرفه، أم أن ذلك يعتبر قدفاً؟
ج: لا يجب إخباره بذلك، نعم إذا استشارك و طلب النصيحة منك فلا مانع من إخباره, وأما إخباره بخلاف الواقع فلا يجوز.
 
س 414: يصادف أن يضع بعض الأساتذة نفس الامتحان للطلاب في سنوات متتالية. هل يجوز للطالب أخذ أسئلة الامتحان من الطلاب السابقين مع احتمال تكررها أم أن ذلك يعتبر من الغش المحرم؟
ج: مجرد أخذها لا يصدق عليه الغش خصوصاً مع احتمال عدم تكررّها.‏‏‏
 
س 415: ما معنى التورية؟ ومتى يجب او يجوز استخدامها؟ هل هي مكروهة او حرام؟
ج: إذا كان للفظ معنيان أحدهما اشيع من الآخر فتنطق به وتريد الخفي، فهي تسمى بالتورية أي سترته واظهرت غيره. وإذا كانت اخباراً على‌ خلاف الواقع فهي كذب. وإذا أريد منها المعنى الخفي للفظ فهي تجوز ولا بأس بها شرعاً و التورية جائزة في نفسها.
 
س 416: إذا كنت سأنقل عن أحد الكتب أو الصحف أو أحد المواقع الشيعية على الانترنت على وجه التحديد وكان ذكر المصدر المنقول عنه قد يسبب ضررا كأن يحجب الموقع أو يتم حظر بيع مثل هذا الكتاب فما فتوى سماحتكم في هذا العمل وإن كانت الحقوق محفوظة؟
ج: إذا حصل لك الاطمئنان بصدق المطلب فلا بأس بنقله ولابأس بترك ذكر مأخذه, وفي صورة عدم الاطمئنان فلابأس بنقله بشرط ذكر مأخذه والافهو كذب, وان كان محذور في ذكر المأخذ فلتترك نقل المطلب.
 
س 417: ما رأي سماحتكم في أخذ الإجازة المرضية من الطبيب المعالج علماً بأننا موظفين نعمل في إحدى الشركات الحكومية ونتمارض أو نتظاهر بالمرض؟ وما هي كفارتها علماً بأنها مدفوع أجرها؟
ج: لا يجوز ذلك إذا كان كذباً أو كان على خلاف المقررات الخاصة المتبعة في الشركة المذكورة، ولا تملك الأجرة مقابلها.
 
س 418: هل يجوز الكذب على الهندوس؟
ج: مجرد كون السامع كافراً ليس من مجوّزات الكذب.‏‏
 
س 419: صديق يستخدم التشات(chat) ولكن باسم فتاة ويتكلم مع الشباب على أنه فتاة وهؤلاء يبعثون له نقوداً على أمل أن يسافر إلى بلدهم ولكنه لن يسافر إليهم وإنما يأخذ النقود ويسكت. وعندما سألناه: ما الهدف من فعلك هذا؟ قال: حتى أعلمهم درساً هو أن التشات (chat) كله لعب ولا يمكن الاعتماد عليه فما قولكم سيدي القائد في هذا الأمر؟
ج: لا يجوز للمسلم خداع الآخر فضلاً عن التورط في الكذب، وما يأخذه من النقود التي ترسل إليه تكون حراماً عليه ومن أكل المال بالباطل، فيجب عليه ارجاعها الى من ارسلها اليه.
 
س 420: نحن نعيش في مكان انتشرت فيه الرشوة بشكل كبير بحيث أن كل شخص يريد الحصول على حقه فإنه لا يستطيع الحصول عليه بدون أن يدفع شيئاً من المال. فما هو الحكم الشرعي لذلك؟
ج: لا يجوز دفع الرشوة للحصول على حقه، إلا أن يضطر في استنقاذ حقه المشروع إلى ذلك.
 
س 421: أنا كنت أعمل لدى البائع الذي يبيع عند مدرستي مقابل أجر زهيد جداً، في بعض الاحيان كنت أجوع جداً فآخذ من المال الموضوع أمامي ما يكفيني لأخذ خبز، والآن أريد أن أرجع هذه النقود ولكني أخجل من ذلك؟ هل من طريقة أرجع بها هذه النقود غير الذهاب الى المحل وإرجاعها؟
ج: يجب إرجاع المال الى صاحبه بأي نحو ممكن ويمكنك إرجاعه إليه من دون إخباره بالسبب المذكور في السؤال.
 
س 422: أنا أعيش في أوروبا. هناك قطعة الكترونية تركب بالكمبيوتر ويصبح بوسعه أن يلتقط الانترنيت اللاسلكي الذي هو موجود بالهواء من دون أن أدفع مالاً مقابل هذا فهل هذا يعد سرقة لاني لم آخذ اذن شركة الانترنت اللاسلكية؟
ج: إذا عدّ تصرفاً في مال الغير فلا يجوز.
 
س 423: هل يجوز أن يسرق الأبوان شيئاً من أبنائهما؟ وهل هناك ضابط في هذه المسألة؟
ج: لا يجوز ان يسرق الابوان من أموال أبنائهما ولكن يجوز لهما عند الحاجة الأخذ بمقدار سد الحاجة.
 
س 424: نحن فقدنا بعض الأوراق الخاصة بالارث وتبين لنا انها سرقت. وقد تعطل استلام حقوقنا من الارث مدة 3 اعوام. مسألتي هي انه يوجد شخص يعرف من سرق الاوراق ولكنه ساكت خشية من ان نعاقب الجاني على فعلته. فهل يكون مأثوماً (هذا الساكت)؟ وماذا يكون عليه من عقاب أخروي حيث أنه بسكوته تسبب في ضياع حقنا؟ وماذا يترتب على السارق من حكم؟
ج: يجب على من سرق الأوراق أن يردّها إلى أهلها ويکون إمساکه لها والسکوت عنها والامتناع عن ردّها حراماً عليه وهو مأثوم في ذلك. وأما الذي لديه الاطلاع، فلو طلبتم منه الإدلاء بشهادته يجب عليه الحضور للشهادة ويحرم عليه الکتمان.
 
س 425: قطعة أرض تابعة الى البلدية غير مستغلة وترمى فيها القمامة، أخذت نصف الارض وبنيت عليها بيتاً لاني لا استطيع دفع الاجارة، علماً أن البناء بالدين من عشرة أشخاص حيث كلفت البناء مبلغاً كبيراً، هل يجوز ما فعلت؟
ج: لو تعرف مالكاً خاصاً للأرض المذكورة سواء كان شخصاً من الأشخاص أو الحكومة فعليك في التصرف في هذه الأرض تحصيل رضاه. وإن كانت مجهولة المالك فأمرها إلى الحاكم الشرعي.
 
س 426: نود أن نسأل سماحتكم عن حكم أكل الثمار المتساقطة في منزلنا أو قطفها من فرع لشجرة من أشجار الجيران يدخل في منزلنا مع عدم علم صاحب المنزل (صاحب الشجرة - الجار) بذلك؟
ج: لا يجوز أكلها من دون إذنه أو إحراز رضاه.‏‏‏
 
س 427: إذا أعاد شخص داراً مغصوباً إلى صاحبها. فهل تبرأ ذمّته أم يجب أن يدفع قيمة منافعها؟ وماذا يفعل لو لم يكن قد سكن فيها؟
ج: إذا انتفع بها بالسكن ونحوه فعليه ضمان قيمة المنافع بل حتّى ولو لم ينتفع بها فإنّه يضمن منافعها الفائتة أيضاً.
 
س 428: إذا غصب شخص أرضاً وزرع بها ثمّ تاب. هل يجب عليه إعادتها و قلع ما زرعه؟ وفي حالة كون القلع يحدث نقصاً في قيمة الأرض, ما هو الحكم لو رضي صاحب الأرض ببقاء الزرع؟
ج: يجب عليه إزالتها وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه سابقاً وضمان الخسارة إن نقصت الأرض بسبب الزرع. نعم إذا رضي المالك بالبقاء فلا إشكال في جوازه.
 
س 429: إذا تلف المغصوب عند الغصب دون عمد فهل على الغاصب شيء؟
ج: نعم يجب ردّ العوض أي القيمة إذا كان قيمياً والمثل إذا كان مثلياً.
 
س 430: إذا غصب شخص سلعةً من الغاصب الأوّل ثمّ تلفت. فأي أحد منهما يحق لصاحبها الشرعيّ أن يطالبه بها وهل يحقّ له مطالبتهما معاً؟
ج: يحق للمالك الرجوع إلى أيّهما شاء أو إليهما معاً.
 
س 431: الرجاء بيان حكم الغيبة في المسائل المذكورة أدناه: 1ـ إذا تناقش شخصان في مسألة معلومة لديهما تخص شخصاً ثالثاً. 2ـ ماذا لو كان النقاش حول حسنات شخص ما. 3ـ إنتقاد الوالدين لتصرف أحد المعارف من أجل تربية أولادهم بشكل صحيح.
ج: بشكل عام إذا نُقل مطلب واقعي عن شخص مؤمن في غيابه مما يؤذيه لو علم به وكان لغرض الانتقاص منه أو يعتبر عرفاً انتقاصاً له، فهي غيبة ولا تجوز ومجرد كون المطلب معلوماً لدى الطرفين أو تربية الأولاد وما إلى ذلك لا يعدّ مبرراً للاغتياب. على أن ذكر محاسن شخص ما ليس له حكم الغيبة وكذا لا مانع من الإخبار عن شخص عند الاستشارة.
 
س 432: إذا أخذ شخص الإذن من آخر في اغتيابه فهل يجوز له اغتيابه في مثل هذه الصورة؟
ج: لا اعتبار باذن المغتاب في اغتيابه ولا يجوز للمأذون اغتيابه لمجرد الاذن منه.
 
س 433: هل التحدث عن شخص ومرض أصيب به غيبة أو محرم خصوصاً إذا كان الحديث ليس بقصد الاستنقاص من القدر وكذلك الوصف لا يتناول أي محاولة للتعيير (كأن إذا كان به مرض داء السكري، الضغظ، قصر النظر)
ج: مجرد ذلك ليس غيبة، نعم إذا كان فيه أذية أو اهانة وجب الاجتناب عنه.
 
س 434: هل يحرم الاستماع إلى الغيبة عبر الإذاعة إذا كانت بالبث المباشر؟
ج: يحرم إذا اُذيعت مباشرة ويمكن أن يكون التحريم من جهة كشف سرّ المؤمن أو إهانته.
 
س 435: أنا موظف في القطاع الوزاري في الدولة وطبيعة عملي أنني أستلم بعض المواد المصادرة أي المضبوطات من السجون وليست أمانات، فهي مواد ممنوعة في داخل السجن بحيث أحد من الأشخاص يهرّب هذه المواد الى داخل السجن حتي ينتفع بها من أموال التهريب الذي يحصل عليها ثم السجون يحولون هذه المضبوطات لي وأنا بدوري أستلم المضبوطات ثم أرفع بها كتاباً إلى الوزارة المالية ليعرضوا هذه المواد الى المزاد العلني. فعلى هذا هل في عملي اشكال شرعي؟ علماً بأنني الوحيد في هذا المخزن ولا أقدر من الخروج من المخزن وأحول إلى مكان ثانٍ.
ج: لو كان ما يضبط من السجناء أو من زائريهم في السجن مما له مالية شرعية فهي لاتخرج بمجرد ادخالها إلى السجن عن ملك اصحابهم، فلا يجوز التصرف فيها بالبيع والشراء والتصرفات الخارجية بلا إجازة أربابهم، بل يكون حكم تلك التصرفات الخارجية حكم الغصب، وحكم التصرفات المعاملية من البيع والشراء حكم المعاملة الفضولية، فلا تصح بلا امضاء أرباب الأموال وتنفيذهم.
 
س 436: هل يجوز لصق الأوراق والمنشورات السياسية على بيت الغير؟
ج: إذا لم يكن راضياً بذلك فلا يجوز.
 
س 437: متعارف عند الخياطين أن المتبقي من القماش يستخدم في ملابس الآخرين من دون استئذان صاحب القماش باعتبارها قطع صغيرة لا قيمة لها فهل يجوز ذلك؟ أي إذا رأيت في ملابسي قطعة صغيرة موضوعة في الداخل من قماش أشك أنه من القطع الزائدة من الخياطة ما وظيفتي أمام ذلك؟
ج: لا تعتني بمثل هذا الشك.
 
س 438: هل يجوز للوالدين أن يدخلا بيت ابنهما ويتصرفا فيه بالنوم والأكل والشرب ونحو ذلك بدون إذنه أو مع علمهما بعدم رضاه بذلك؟
ج: يجوز الدخول إلى بيته والأكل منه بدون إذنه لكن لا يجوز مع العلم بعدم رضاه.
 
س 439: يوجد عند شخص أموال من ثمن الخمر فهل يمكنه التصرف فيها؟ علماً بأنه بحاجة ماسة لتلك النقود لأنه لا يوجد من يعطيه مساعدة لقوته وقوت عياله.
ج: لو كان لديه أموال من ثمن الخمر فهو سحت ويحرم عليه التصرف فيه وليس حاجته إليه وعدم وجود من يعطيه لقوته وقوت عياله، مبرّراً لتصرفه في الحرام، لا لقوته وقوت عياله ولا لتسديد ديونه.
 
س 440: ما حكم شراء الأفلام مع الجهل بأنّها تحتوي على لقطات مخلة بالآداب؟
ج: الشراء صحيح، ولكن لا يجوز له النظر إلى المشاهد المثيرة للشهوة
 
س 441: شخص كان يشتري الأفلام الخلاعية (أغاني وأفلام) وفجأة قرر أن يتوب عن هذه الأفعال ويجتنب النظر المحرم ولكنه يسأل إن كان بإمكانه بيع هذه الأفلام إلى محل غير معين مع العلم بأن هذا المحل سيبيعها لغيره من أصحاب النفوس المريضة وما هو حكم المال الذي أخذه أو سيأخذه ثمناً لهذه الأفلام وما هي الجهة التي يمكنه أن يصرف فيها هذه الأموال؟
ج: يجب محوها أو إتلافها ولا يجوز بيعها كما ذكر في السؤال. ولا يملك المال مقابلها.
 
س 442: شخص يعمل في مؤسسة، وعمله أن يشتري للمؤسسة لوازم مكتبية وغيرها، فلو كلف بشراء بعض هذه الاشياء وكان يمكن شراؤها من مكان معين بسعر أقل مما لو اشتراها من مكان آخر، فهل يجب عليه أن يشتري بالاقل؟ وهل يفرق بين الاشياء الكبيرة والصغيرة؟
ج: إذا اشتراها بأزيد من القيمة العادلة أو كان يمكنه شراؤها بأقل منها ولم يفعل، فالبيع المذكور باطل وغير نافذ بلا فرق بين الصغيرة ‏والكبيرة.‏‏‏
 
س 443: هل يجوز شراء سيارة بالأقساط بنية بيعها يعني هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط بقصد بيعها قبل إكمال تسديد الأقساط؟
ج: لا مانع منه في نفسه.‏‏
 
س 444: أنا شخص أبيع وأشتري أجهزة الهاتف المستخدمة وأحياناً أشتري أجهزة تكون بها مشكلة، هل يجب عليّ إخبار المشتري بانّ فيها مشكلة؟ أو يمكن أن أقول له جرّب الهاتف قبل الشراء تجربة كافية من دون أن أقول له أن ليس به مشكلة؟
ج: إذا كانت المعاملة مبنية على كون المثمن سالماً من العيب فلا يجوز السكوت عنه وكيفما كان، المعاملة تكون صحيحة، ولكن للمشتري خيار العيب.
 
س 445: ما هي الشروط الواجب توافرها فيما يباع؟ وهل يجوز أن اتفق مع المشتري أن أبيع البيت مثلا ً إذا هل الهلال؟
ج: يشترط في المبيع أن يكون عيناً على الأحوط، وأن يكون متموّلاً، وأن يكون معيناً بنحو يخرج عن الجهالة، وأن يكون ملكاً طلقاً له، وأن يكون جنسه معروفاً بالوصف أو المشاهدة بنحو يرفع الجهالة. وإذا كان المقصود الوعد بالبيع عند ما يهلّ الهلال فلا مانع منه ولكن لا يجب عليك الوفاء به، وأما إذا كان المقصود إتمام البيع فعلاً وتأخير التسليم إلى أن يهلّ الهلال فإذا اشترطت عليه ذلك وقبل الشرط فلا إشكال ويجب الوفاء به.
 
س 446: هل يجوز العمل بالبورصة وهي على الطريقة التالية: مثلاً شراء ألف برميل نفط وهميّة بسعر ألف دولار للكلّ، فإذا ارتفع سعر البرميل سنتاً واحداً يربح المشتري عشرة دولارات وإذا هبط سعره ـ مثلاً ـ دولاراً واحداً فيخسر ألف دولار؛ أيّ يخسر جميع ودائعه (الألف دولار) ألا يصبح هذا العمل كالرهان؟
ج: على كلّ حال إذا كان المثمّن وهميّاً فالمعاملة غير صحيحة.
 
س 447: لو باع شخص لشخص سيارة بعشرة آلاف دولار مقسّطاً على عشرة أشهر وشرط البائع على المشتري بأنه اذا لم يدفع شهراً واحداً يفسخ البيع ويتملّك كل ما دفعه من الأقساط بحيث لا يكون البائع ملزماً بإرجاع ما دفعه المشتري من أقساط؟
ج: في مفروض السؤال لا يجوز أخذ المال مقابل تأخير دفع الثمن ولو بعضه عن الوقت المؤجّل لأنّه زيادة ربويّة، نعم لا مانع من الفسخ بسبب التخلّف عن دفع الثمن في أَجَله كما لا مانع من أخذ المال على ذلك إذا اشترطه عليه في العقد.‏‏
 
س 448: أتمنى الإجابة على حكم استبدال الذهب؟
ج: في استبدال وبيع الذهب بالذهب لابد للتخلص من الربا من مراعاة التساوي في المقدار، بلا فرق بين أن يكون أحد العوضين أجود أو جديداً وبين غيره، نعم لا مانع من تسعير الذهب بسعر يتوافقان عليه من النقد وبيعه بذلك النقد ثم شراء الذهب الجديد بعد ذلك من هذا النقد الذي يطلبه من الصائغ.
 
س 449: هل يجوز لنا شراء الذهب بسعر معين مع إعطائنا وعداً لبائعه بأن نعيد له الذهب المشترى منه بسعر أعلى ضمن مهلة محددة إن رغب في ذلك؟ وفي حال الإيجاب هل يعتبر هذا الوعد لازماً؟
ج: إذا كان الوعد بأن يبيع من البائع ثانياً الذهب المشترى منه بسعر أعلى مجرد وعد بحيث لم يكن المشتري ملزماً بالبيع ولا البائع ملزماً بالشراء فهذا لا بأس به، واما اشتراط ذلك في شراء الذهب أو غيره على وجه يكون على‌ كلّ منهما الالتزام بالشرط المذكور فهذا حرام وباطل.
 
س 450: هل يجوز أن نبيع مبلغاً بعملة معينة مقابل شرائنا مبلغاً بعملة أخرى بسعر أعلى من السعر المتعارف عليه في السوق على أساس أن ندفع للمشتري المبلغ المباع له نقداً وأن يقوم هو بتسديد المبلغ المشترى منه بالتقسيط؟
ج: المعاملة المذكورة من اجل كونها حيلة للحصول على الربا تكون محرمة شرعاً وباطلةً.
 
س 451: لقد ابتعت قطعة أرض من والدتي وبعتها لآخر بعد عدة شهور وكان ذلك البيع بنفس الحدود وبعد البيع القانوني المذكور أجريت صيغة البيع الشرعيّة وبعد سبعة أشهر تبيّن لي أني كنت أتصور تصوراً خاطئاً أن مساحة الأرض المذكورة هو ألف وأربعمائة متر بينما تبين عند اشتغال المشتري فيها وضمن نفس الحدود المذكورة أن المساحة قرابة الألفين وخمسماية متراً فهل لي خيار الغبن شرعاً؟
ج: إن كان بين قيمتها على حسب ظنّك من المساحة وبين قيمتها حسب المساحة الواقعية في الخارج تفاوت فاحش فأنت مغبون ويكون المشتري مديناً لك بثمن الزائد من المساحة فإن دفعه فهو وإلا كان لك الفسخ بالنسبة للزائد فقط.
 
س 452: اشترى شخص شقّة في بناية وللبناية أرض تستعمل من قبل سكان البناية فتبين أن هناك طريق مرسوم من قبل الدولة يأخذ من تلك الأرض حوالي 100 متر بحيث يقلل من الرغبة في شرائها. فهل يحق للمشتري الفسخ أو الأرش؟ مع العلم أن المتعارف ذهاب المشتري الى الدوائر العقارية قبل المعاملة للاطلاع على ما على الشقق من الضرائب وغيرها، ولكن المشتري ذهب ولم يطلع على مرور الطريق.
ج: مجرد ما ذكر لا يوجب له الفسخ أو الأرش إلا أن يكون هناك اشتراط خاص بذلك أو كانت موصوفة بخلاف ما هي عليه فعلاً.‏‏
 
س 453: هل للفسخ صيغة معيّنة؟
ج: ليس للفسخ صيغة معيّنة بل يتحقّق بكلّ ما يدلّ عليه. نعم للطلاق صيغة معيّنة ومحدّدة وله شروط أيضاً فلا يصحّ من دونها.‏‏
 
س 454: هل هناك إشكال في المال المأخوذ مقابل نقل محل الدراسة من جامعة لأخرى بتوافق الطرفين؟ وما هو الحكم في حالة الاضطرار (مع العلم أن الشخص في الواقع يبيع ما حصل عليه بعرق جبينه)؟
ج: إذا كان بعنوان الصلح مقابل رفع يده عن حقه أو بعنوان الهبة، فلا مانع منه.
 
س 455: في مجال العمل لو اشترى البضاعة بسعر معين ولمّا حان وقت مبيعه طلب من الزبون مبلغاً اكثر من السعر الحقيقي مثلاً اشترى 250$ وطلب 300$ بقوله أنا أريد مبلغ300$ فأذا اردت فأهلاً فهل المبلغ 300$ حلال؟
ج: ليس للبائع ولاعلى المشتري إلا نفس المبلغ الذي باع البضاعة به.
 
س 456: اتفقت مع أحد الأشخاص على أن أشترى منه داراً ودفعت له مبلغاً من المال كمقدم، واتفقنا على موعد لتثبيت العقد و تسجيله فى الدوائر الرسمية على أن يتسلم باقي الثمن عند التثبيت، ولكنه لم يتمكن من الحضور في الموعد. هل يجوز لي شرعاً العدول عن اتفاقى مع ذلك الشخص صاحب الدار الأولى؟ و هل يجوز لي المطالبة بالثمن المقدم الذي دفعته؟
ج: لو كان اتفاقك مع مالك الدار حول شرائها منه مجرد المقاولة المقدمية على‌ الشراء من دون أن يتم البيع والشراء بينكما فكان ما دفعته إليه من المبلغ كعربون، جاز لك في هذه الحالة الانصراف عن شراء تلك الدار منه ومطالبة ما دفعته إليه من المال بعنوان العربون. وأما لو تم عقد البيع والشراء الشرعي بينكما وبقي مجرد تثبيت العقد وتسجيله في الدوائر الرسمية، فلا يجوز فسخ المعاملة من عندك بلا موافقة صاحبك ولا استرجاع ما دفعت إليه من بعض الثمن من دون فسخ العقد بالإقالة أو بالخيار.
 
س 457: شخص لديه بضاعة أحب تصريفها بطريقة القرعة فيضع اوراقاً باسم تلك القطع ومنها ما ثمنه دينار ومنها ما ثمنه خمسة دنانير فيدفع المشتري ديناراً ثم يأخذ ورقة من تلك الاوراق وقد يربح قطعة بدينار وقد يربح قطعة بخمسة دنانير ولايوجد خسارة، نعم قد يربح اكثر مما أعطى فهل هذه العملية جائزة ام لا؟
ج: لا يجوز ذلك.
 
س 458: اذا اشتريت مادة بسعر معين وبعد سنة ارتفع سعرها أربعة اضعاف سعر الشراء. هل ابيع المادة بالسعر القديم ام بالسعر الجديد؟
ج: تحديد ثمن بيعها بيدك ما لم يصل إلى حدّ الاجحاف.
 
س 459: ما رأي سماحتكم في شراء أرض مشهور بين الناس وعلى الألسن بأنها مغصوبة؟
ج: ما لم تثبت الغصبية بإحدى الطرق المقررة لذلك شرعاً فالارض ملك لمن بيده ولا مانع من سائر التصرفات فيها ولا مانع من شرائها منه.
 
س 460: ورثنا تركة من أبينا ومن الورثة من هم قصر، نعلم أن أبانا كان سيبيع إحدى أراضيه على أحد الأقرباء، توفى الوالد ولم نر أي بينة أو مستند رسمي يدل على البيع. السؤال: يدعي هذا الرجل أنه اشترى الأرض ودفع المبلغ، فما التصرف الشرعي الأمثل في حل هذه المشكلة؟ هل يكفي مثلاً أن يحلف بالقرآن الكريم لثبوت دعواه؟ أم ماذا؟
ج: مجرد ذلك لا يكفي لإثبات ما ذكر إلا أن يثبت البيع بإحدى الطرق الشرعية والحلف بالقرآن لا يثبت ذلك إلا إذا حصل العلم منه وعلى كل حال إذا كان الموضوع نزاعياً فعليهم الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
 
س 461: لو أن شخصاً تعاقد مع شركة على أمر ما ولكنة وقع العقد بدون أن يقرأ كل البنود فهل هو ملزم بعد التوقيع بتنفيذ كل البنود؟
ج: نعم هو ملزم بذلك.
 
س 462: عندنا مكتبة تبيع الادوات المدرسية والكتب ومن يشتري بمبلغ معين يكتب قصاصة عليها اسمه ورقم الهاتف وفي نهاية المطاف يقع سحب الجوائز هل هذه العملية جائزة؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه.‏
 
س 463: يوجد في بلدنا العديد من المتاجر الكبرى التي تبيع مختلف انواع البضائع و من بينها الخمر فهل يجوز شراء الأغراض المحللة منها, بل هل يجوز الدخول إلى هذه المتاجر؟
ج: لا بأس لآحاد الناس بشراء الأغراض المحلّلة منها والدخول إليها، كما أن العلم الاجمالي بوجود المال الحرام في مثل هذه المتاجر لا يمنع من صحة الشراء منها ما لم تكن جميع أموالها مورداً لابتلاء المكلف. نعم إذا عدّ الشراء والدخول تقوية أو تشجيعاً لهم على فعل الحرام فلا يجوز.‏‏
 
س 464: شركة الاتصالات تعرض لموظفيها مبلغاً من المال كحافز للتقاعد المبكر وعرضها كالتالي: من يريد التقاعد مبكراً فله معاوضة رواتب ثلاث سنوات او اربع سنوات. فهل هذه المعاوضة تدخل في حساب الأرباح فيجب فيها الخمس عند رأس السنة الخمسية لمن يقبل هذا العرض؟ أو لها حساب آخر؟ أم تحسب كهدية؟
ج: إذا كانت المعاوضة بعنوان ابتياع حق الموظف في الاشتغال في الدائرة أو الشركة واستلام الراتب الشهري في كلّ شهر وكان لحق اشتغال الموظف في تلك المدة اعتبار ماليٌ عرفاً، صحت المعاوضة وكان العوض معدوداً من عوائد السنة فيكون عليه في الزائد منه عن مؤونة السنة الخمس.
 
س 465: ما حكم الكسب من التجارة الإلكترونية؟
ج: لا مانع من اجراء المعاملة المحلّلة الشرعية مع مراعاة جميع شروط صحتها عبر الجهاز الالكتروني.
 
س 466: هل يجوز بيع الدَّين بالدَّين؟
ج: لا يجوز بيع الدَّين بالدَّين.
 
س 467: هل يجوز مخالفة الشروط المصرح بها في المعاملة؟
ج: لا تجوز مخالفة الشروط المصرح بها في المعاملة.
 
س 468: سمعت أن من الأمور المستحبة المساواة بين المتبايعين في الثمن بأن لا يفرّق البائع بين المماكس وغيره. هل هذا صحيح؟
ج: نعم يستحبّ المساواة بين المتبايعين في السعر، فلا يفرّق بين المماكس وغيره بأن يقلّل الثمن للأول ويزيد للثاني. نعم لا بأس بالفرق في الثمن بسبب الفضل والدين ونحو ذلك.
 
س 469: (أ): هل يستحبّ أن يقيل البائع المشتري النادم؟ ب): هل فتح باب المحل وإنتظار البيع من الأمور المستحبة؟ ج): هل يستحبّ التعرض وطلب الرزق والتصدي له؟
ج: (أ) نعم تستحبّ إقالة النادم. (ب) لم يثبت استحباب ذلك بالخصوص. (ج) يستحبّ الاجمال في الطلب والاقتصاد فيه.
 
س 470: شخص لديه سلعة يريد بيعها أتى إلى شخص مختصّ في بيع تلك السلعة ووكّله في بيعها. فقال له المختّص: أبيعها لك بكذا، فباعها بأكثر وأخذ الفرق وأعطى صاحب السلعة ما اتّفقا عليه. فهل تحلّ له الزيادة، سواء أخبره بالفرق أو لم يخبره؟
ج: إذا وكّله ببيعها بثمن معيّن والزائد له لوكالته فلا بأس، وكذا إذا أحرز رضاه بالزائد. وفي غير ذلك لا تحلّ له الزيادة إلاّ بإذنه.‏‏
 
س 471: شخص كلّفني أن أبيع له سيّارات بالسعر الذي يريده: 1-اذا بعت السيارة بمبلغ أكثر ممّا طلب، فهل المال الزائد من حقّي أم لا (مع العلم أنّه يعطيني مبلغاً محدداً عن كلّ سيارة)؟ 2-عادة يقوم سمسار بإحضار زبون للسيارة وهو يطلب مبلغاً معيناً يضاف إلى ثمن السيارة. فإذا حصلت من مال السمسار على شيء فهل من حقي أخذ هذا المال أم من حق المالك؟
ج: 1) لا يجوز لك أخذ الزيادة من دون إذنه أو رضاه. 2) لا يجوز كما تقدم
 
س 472: يشيع عندنا الاستئجار بدون تحديد مدة للإجارة بل يكون التعامل على أساس أن المستأجر سيدفع مبلغا معينا كل شهر مثلا، فبأي طريقة يمكن تصحيح هذه المعاملة؟
ج: لا طريق لتصحيح المعاملة المزبورة بعنوان الاجارة، ولكن لا مانع من استخدام المحل برضا صاحبه على ان يتصالحا فيما بعد على الاجرة بما يتوافقان عليه.
 
س 473: شخص يمتلك سجلاً تجارياً يختص ببيع الذهب. قام هذا الشخص بتأجير السجل على شخص آخر باتفاق معين مقتضاه أن يعطي المؤجّر عدة كيلوغرامات من الذهب مع السجل للمستأجر على أن يدفع المستأجر مقداراً من المال كل شهر. مع أن الذهب ليس للإيجار بل يعد بمنزلة القرض الذي لابد من إرجاعه في نهاية مدة التعاقد. فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟
ج: مجرد تأجير السجلّ التجاريّ بأجرة معينة لا إشكال فيه ما لم يكن على خلاف المقررات اللازم اتباعها. ويستحق المؤجّر أجرة ذلك السجلّ التجاريّ. وأما الذهب فإن كان يعطيه للمستأجر بعنوان القرض فلا يجوز له أخذ الزيادة مقابل ذلك.
 
س 474: هل يجوز عقد الإجارة بأجرة يومية متزايدة لكل يوم عن سابقه وذلك باتفاق بين المؤجّر والمستأجر؟
ج: لا مانع منها مع توافقهما على‌ ذلك وكانت الأجرة معلومة والمدة محدّدة.‏‏
 
س 475: إذا سكن زيد عند عمرو في بيت مستأجر في البلاد الغربيّة وفي عقد الإجارة مذكور حرفيّاً أنّ عمرو يسكن وحده وعمرو موقّع على هذا الأمر. فما حكم صلاة زيد في هذا البيت؟ وماذا إذا نوى زيد أنّ هذا ليس بيته ولكنّه يقطن فيه مؤقتاً؟
ج: لا يجوز له السكن ولو قصد شيئاً آخر. وأمّا الصلاة وسائر التصرّفات المتعارفة للضيف فلا بأس بها.
 
س 476: إذا كان من شروط التأجير أن لايسكن البيت غير المؤجّر فهل يجوز للمؤجّر تأجير البيت لغيره؟ وإذا لم يُشترط هذا الشرط فهل يجوز؟ وهل هناك شروط معيّنة؟
ج: إذا اشترط عليه مباشرة السكن بنفسه أو كان ذلك هو المتعارف فلا يجوز تأجيره للغير، وإلا فلا مانع من تأجيره للغير بأجرة مساوية أو أقلّ، وأمّا الأكثر فلا تجوز إلا إذا أحدث في البيت حدثاً.
 
س 477: لو إستأجر(زيد) من (عمرو) قطعة أرض للإنتفاع بها في الزّراعة إلى سنة مثلاً بمبلغ مليون ليرة، ثمّ بدا لزيد بعد شهرٍ يردّ الأرض إلى عمرو. فهل يجب على عمرو أن يأخذ من المال بنسبة انتفاع زيد من الأرض أو أنّه لايجب عليه ذلك؟
ج: في مفروض السؤال إذا كان ردّ العين المستأجرة باختيار من المستأجر استقرّت عليه الاجرة ولا يجب على المؤجّر أن يردّ الباقي ويأخذ من الاجرة بنسبة مقدار ما انتفع المستأجر من الأرض.‏‏
 
س 478: لو استأجر المالك أجيراً لبناء منزل على أن لا يتعدّى زمن الفراغ من البناء خمسة أشهر فهل يجوز للمالك مطالبة الأجير بدفع عوض التأخير اذا لم يتم الأنتهاء من البناء خلال خمسة أشهر؟
ج: ليس للمالك مطالبة خسارة التأخير لو لم يشترط دفع الخسارة في ضمن عقد الإجارة.
 
س 479: لو ازدادت قيمة مواد البناء أثناء بناء المنزل فهل على المالك دفع الفرق لمقاول البناء؟
ج: ليس للمقاول مطالبة المالك بزيادة قيمة المواد ما لم يشترط على المالك ذلك في عقد الإجارة.
 
س 480: ان اضطر شخص إلى العمل المحرم كحمل الخمر مثلاً أو تقديمها فهل يجوز له أخذ الاجرة لأنه مضطر؟ أم لا يجوز باعتبار انها أكل للمال بالباطل؟
ج: بالاضطرار إلى ارتكاب الحرام، وإن جاز له الارتكاب، لكن المُحَرّم المضطّر إليه لا يصير حلالاً حتى يكون له مالية شرعية، فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه لأنه عمل محرّم لا ماليّة له شرعاً.
 
س 481: لو استأجر مالك الدار صبّاغاً للطلاء بطلاء معين وقام الصباغ باستخدام طلاء بمواصفات أخرى، فهل يستحق الصّباغ الأجرة؟
ج: لا يستحقّ الأجرة في مفروض السؤال.‏‏
 
س 482: توفيت امراة وخلفت وراءها بنتين وولداً واحداً وقبل وفاتها اعطت أولادها جزءاً من اموالها وطلبت منهم أن يتنازلوا عن إرثهم بعد وفاتها فوافق الجميع وقبضوا ذلك المال عوضا عن إرثهم وبعد وفاتها رجعوا عن كلامهم، فهل يحق لهم المطالبه بالارث بعد وفاة امهم مضافاً إلى ما قبضوه في حياتها؟
ج: لا إشكال في مطالبتهم بالارث لانه حق جعله الله تعالى لهم, ولكن إذا كان من الورثة من لايرضى بفعل هؤلاء فيجوز له فسخ الهبة لو كانت مشروطة بعدم مطالبة الارث وترجع الاموال المعطى اليهم من امهم بعنوان الهبة الى ملك الورثة فيرثون التركة باجمعهم حسب حصصهم, وان لم يفسخ الهبة فتبقى الاموال في ملك هؤلاء.
 
س 483: هل يجوز إهداء الهدية أو بيعها؟
ج: لا مانع من ذلك.
 
س 484: تزوجت إبنتي وبعدها حصل خلع والآن حصلت مطالبة من عائلة طليق إبنتي حيث يطالبون ببعض الهدايا التي قدمها معارفهم لإبنتي بمناسبة الزواج، فهل من حقهم الشرعي مثل هذه المطالبة؟ وهل يجب علي رد هذه الهدايا؟ وفي حالة إرجاع هذه الهدايا فهل يلزم أن يتم تسليمها إلى عم أو جد الولد أم ان الأمر يتطلب التسليم يداً بيد إلى الولد مباشرة؟
ج: ليس لهم المطالبة بهدايا غيرهم ولا يجب الاستجابة لهم. نعم إذا طالب بها صاحبها أو وكّل غيره في ذلك وكانت العين لا تزال موجودة ولم يكن المهدي من ارحامها يجب حينئذٍ ردّها إليه. ولا يجب ردّها لغير صاحبها أو وكيله.
 
س 485: أهدى إليّ شخص مبلغاً من المال بشرط أن يصرف في أمر زواجي وأعطاني بعض العلماء مبلغاً بعنوان الحق الشرعي من الخمس فهل يمكنني أن أصرف هذه المبالغ فيما يهمني من الحوائج؟
ج: ما أهدى إليك المتبرعون من المبالغ لزواجك ليس لك أن تصرف شيئاً منها في غير ما قرّروه إلا بالاستجازة منهم، وأما ما استلمت من المبالغ من حق السادة فلو أخذته لقضاء حوائجك الخاصّة وکنت مستحقاً شرعاً لاستلامه وصرفه فلا بأس بأن تصرفه فيما يهمك من الحوائج والضروريّات المعاشيّة.
 
س 486: هل تبطل الهدية إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل تسلّمها في حال أنهما اتّفقا على التسليم؟
ج: إذا لم يتحقق القبض فلا تصح الهدية.
 
س 487: اشترك شخص مع آخر في قطعة ارض ملكاها بنحو الاشاعة. باع احدهما مقداراً من الأرض وبعد ذلك باع ثانياً هذا المقدار لشريكه في ضمن مقدار أكثر في معاملة جديدة وقد نسي هو انه باعها فوقع التنازع لمن هذه القطعة التي بيعت فهل يكون الشريك الآخر شريكاً مع المشتري ويعوض البائع على شريكه او أن البيع باطل من اساسه في حصة البائع لانه باعه المعين وما وقع المشاع؟
ج: يكون الشراء بالنسبة لحصة الشريك الآخر في القطعة المعينة المبتاعة فضولياً موقوفاً على اجازة الشريك فان اجاز، وإلاّ بطل البيع في حصته وللمشتري الخيار حينئذٍ في حصة البائع، ويكون التقسيم والافراز من دون علم الشريك الآخر بما صنعه شريكه في بيع مقدار من حصته باطلاً.
 
س 488: في مجال العمل بالشركة هل يصح ان يشترط أحد الشريكين على الآخر ان لا يتحمل الخسارة في رأس المال؟
ج: يصح اشتراط جبران الخسارة الواردة عليه وتحملها عنه.
 
س 489: ما حكم (Spread betting) أي (الرهان السريع) وهي عملية فيها ربح اقتصادي وريع ضخم وليس فيها خسائر كبيرة ولا تحتاج إلى رأس مال كبير، حيث أن الربح فيها يعتمد على تخمين أو حدس ما سوف يحصل في المستقبل للقيمة السوقية لأسهم بعض الشركات أو حتى لبعض القضايا السياسية والرياضية كالمباريات والألعاب الرياضية؟ تجدر الاشارة إلى أن الشخص الذي يضع أمواله في هذه المعاملات لا يمتلك الأسهم فيما لو دخل في عمليات البورصة، ولا يحق له المشاركة في التصويت أو صنع القرار بالنسبة إلى الشركة المذكورة صاحبة الأسهم، وهكذا فان الأرباح التي تجنى من هذه العملية لا تشملها ضرائب الدخل، وليس هناك ضرائب جانبية على الربح والريع المستحصل منها.
ج: لا وجه شرعاً لمثل هذه العقود ولذا فهي محكومة بالبطلان.
 
س 490: هل تجوز المضاربة بنحو يدفع العامل مبالغ شهرية محددة لصاحب المال ثم بعد ظهور الربح يأخذ العامل جميع الربح مع تراضي الطرفين على ذلك؟ وإذا كان لا يصح فهل يمكن تخريج ذلك فقهياً؟
ج: ليست المعاملة المذكورة من المضاربة الشرعية, ولا وجه لصحة المعاملة على النحو المذكور.
 
س 491: هل المضاربة بأسهم البنوك التجارية التي تكون بعض معاملاتها شرعيه وبعضها غير شرعيه جائزة شرعاً؟
ج: لو كانت من المعاملات الغير الشرعية لا يجوز.
 
س 492: لو أقدم طرفان على المضاربة بشرط الضمان وكذا أن يعطيه أرباحاً شهرية وكانت المعاملة غير صحيحة فهل يجوز لصاحب المال أخذ المال بعد ذلك؟ وعلى فرض عدم الجواز هل يجوز له أخذ المال برضا العامل ولو بعنوان الهدية؟
ج: في المضاربة الفاسدة شرعاً يكون الربح تماماً بعد اجازة المعاملة لصاحب رأس المال, ولا شيء للعامل من أجرة المثل وغيره إلا إذا كان جاهلاً بالفساد فله حينئذٍ أجرة مثل عمله فقط.
 
س 493: يدفع صاحب المال ماله إلى آخر ليتّجر له به بنسبة من الارباح فيقوم الثاني ويضارب ثالثاً بنفس المال دون علم المالك. وماذا لو أن الثاني يكون وكيلاً عن المالك في دفع المال إلى الثالث مع كون المالك لا يعرف الثالث أبداً. ما حكم هاتين الصورتين؟
ج: لا يجوز للعامل أن يضارب غيره إلا بإذن المالك، ولكن يجوز عقد المضاربة بالوكالة، وعدم معرفة صاحب المال بالعامل لا يضر بالصحة.
 
س 494: هل يجوز ان يشترط صاحب المال على العامل فى المضاربة ان يضمن المال على فرض الخسارة؟
ج: لا مانع من اشتراط ضمان العامل للخسارة الواردة على صاحب رأس المال.
 
س 495: لقد قمت بالتأمين على حياتي لدى احدى شركات التأمين وقمت بتحديد الورثة الشرعيين لي باستلام مبلغ التأمين في حال وفاتي، فهل يحق لي أن اوصي بثلث هذا المبلغ لقضاء ما فاتني من العبادات كالصلاة والصوم وغيره من باقي العبادات؟
ج: مال التأمين تابع في ملكيته لكيفية الاتفاق الذي تم في عقد التأمين. فإن كان المستأمن هو المالك فهو كسائر امواله، وإن كان لاشخاص تم تعيينهم من قبل، فهو لهم وليس للميت شيء منه.
 
س 496: قبل عدة أيام وقع حادث للسيارة و تم تقدير الأضرار بمبلغ 2000 ريال ودفعت شركة التأمين المبلغ وقد تم إصلاح السيارة بمبلغ 500 ريال فقط هل يلزمني إعادة المبلغ الزائد؟ علماً بأن شركة التأمين تعاونية كما تدعي وتقدير الأضرار في بلدنا عن طريق احتساب الفرق بين قيمة السيارة قبل الحادث و بعده.
ج: لا يجب إعادة الزائد مادام المبلغ قد دفع إليك طبقاً للضوابط والمقررات الخاصة لشركة التأمين.
 
س 497: ما حكم التأمين مثل التأمين التربويّ؟
ج: لا مانع من عقد التأمين مع مراعاة الشروط المقررة لصحة العقود.
 
س 498: في عقود التأمين المتداولة في أيامنا، خصوصاً في التأمين على الحياة، تدفع شركة التأمين للمستأمن أو للمستفيد من التأمين ـ مضافاً إلى أصل مبلغ التأمين ـ ربحاً بنسبة معينة . هل يجوز أخذ هذا المبلغ الإضافيّ، علماً أنه مندرج في متن طلب التأمين بعنوان الفائدة أو بعنوان الربح؟
ج: لا مانع من أخذه.‏‏
 
س 499: ما حكم تحريم الربا الذى جاء في الآيات والروايات، يختص بالربا الاستهلاكي، لا الربا الإنتاجى الاستثماري. ما المقصود بالاستهلاكي؟ و ما المقصود بالانتاجي الاستثماري؟
ج: لا فرق في حرمة الربا القرضي ـ قلّ أم كثر ـ بين أن يكون القرض للاستثمار والاستخدام في الإنتاج من تجارة أو صناعة أو زراعة وما شاكل ذلك، وبين أن يكون للاستهلاك والصرف في المؤنة وشراء الحوائج الضرورية.
 
س 500: ما حكم بيع النقد بالنقد كأن أبيع عشرة آلاف ريال سعودي حاضرة بإثني عشر ألف ريال مؤجلة؟
ج: إذا كانت المعاملة صورية وشكلية لأجل الفرار من الربا فهي حرام شرعاً و باطلة.
 
س 501: مسألة ۱
ج: الماء المضاف طاهر في نفسه، وغير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث. ولو لاقى نجسا ينجس جميعه ولو كان ألف كرّ. نعم، إذا كان جاريا من العالي إلى السافل - ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة - ولاقى أسفله النجاسة تختصّ بموضع الملاقاة وما دونه، ولا تسري إلى الفوق.
 
س 502: مسألة ۲
ج: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق. نعم، لو مزج معه غيره وصعّد ربما يصير مضافا، كماء الورد ونحوه، كما أنّ المضاف المصعّد قد يكون مضافا. والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد، فربما يكون المصعّد الأجزاء المائيّة وبعد الاجتماع يكون ماءً مطلقا، وربما يكون مضافا.
 
س 503: مسألة ۳
ج: إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف: فإن علم حالته السابقة يبني عليها إلّا في بعض الفروض، كالشبهة المفهوميّة والشكّ في بقاء الموضوع، وإن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع حدثا ولا خبثا. وإذا لاقى النجاسة: فإن كان قليلا ينجس قطعا، وإن كان كثيرا فالظاهر أنّه يحكم بطهارته.
 
س 504: مسألة 4
ج: الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجّس في ما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه: اللون والطعم والرائحة، ولا يتنجّس في ما إذا تغيّر بالمجاورة، كما إذا كان قريبا من جيفة فصار جائفا. نعم، إذا وقعت‏الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها فيه وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس.
 
س 505: مسألة 5
ج: المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس، فإذا احمرّ الماء بالبَقّم المتنجّس لا ينجس إذا كان كرّا أو جاريا أو نحوهما.
 
س 506: مسألة 6
ج: المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ النجس، فلو اصفرّ الماء - مثلا - بوقوع الدم فيه تنجّس.
 
س 507: مسألة 7
ج: لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيّره بوصف النجس لم يتنجّس على الأقوى، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيّرت ريحه ثمّ اُخرجت منه وصُبّ ذلك الماء في كرّ فغيّر ريحه. نعم، لو حمل المتنجّس أجزاء النجس فتغيّر المعتصم بها تنجّس.
 
س 508: مسألة 8
ج: الماء الجاري - وهو النابع السائل - لا ينجس بملاقاة النجس، كثيرا كان أو قليلا. ويلحق به النابع الواقف كبعض العيون. وكذلك البئر على الأقوى؛ فلا ينجس المياه المزورة إلّا بالتغيّر.
 
س 509: مسألة 9
ج: الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري؛ فالغدير المتّصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا.
 
س 510: مسألة 10
ج: يطهر الجاري وما في حكمه لو تنجّس بالتغيّر إذا زال تغيّره ولو من قِبَل نفسه وامتزج بالمعتصم.
 
س 511: مسألة 11
ج: الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكرّ، سواء كان واردا عليها أو مورودا. ويطهر بالامتزاج بماء معتصم، كالجاري والكرّ وماء المطر. والأقوى عدم الاكتفاء بالاتّصال بلا امتزاج.
 
س 512: مسألة 12
ج: إذا كان الماء قليلا وشكّ في أنّ له مادّة أم لا: فإن كان في السابق ذامادّة وشكّ في انقطاعها يبني على الحالة الاُولى، وإلّا فلا، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على‏الأقوى.
 
س 513: مسألة 13
ج: الراكد إذا بلغ كرّا لاينجس بالملاقاة إلّا بالتغيّر. وإذا تغيّر بعضه: فإن كان الباقي بمقدار كرّ يبقى غير المتغيّر على طهارته، ويطهر المتغيّر إذا زال تغيّره بالامتزاج بالكرّ الباقي، وإذا كان الباقي دون الكرّ ينجس الجميع.
 
س 514: مسألة 14
ج: للكرّ تقديران: أحدهما بحسب الوزن، وهو ألف ومائتا رطل عراقيّ، وهو بحسب حُقّة كربلاء والنجف المشرّفتين - وهي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالا و ثلث مثقال - خمس و ثمانون حقّة وربع ونصف ربع بقّاليّ ومثقالان ونصف مثقال صيرفيّ، وبحسب حقّة إسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة، وبحسب المنّ الشاهيّ -وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا- يصير أربعة وستّين منّا إلّا عشرين مثقالا، وبحسب المنّ التبريزيّ يصير مائة وثمانية وعشرين منّا إلّا عشرين مثقالًا، وبحسب منّ البمبئيّ - وهو أربعون سيرا، وكلّ سير سبعون مثقالا - يصير تسعة وعشرين منّا وربع منّ، وبحسب الكيلوالمتعارف (384) إلّا عشرين مثقالا أو 383/906/25 غراما على الأقرب. وثانيهما: بحسب المساحة، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبرا إلّا ثمن شبر على‏الأحوط، بل لا يخلو من قوّة.
 
س 515: مسألة 15
ج: الماء المشكوك كرّيّته إن علم حالته السابقة يبني على تلك الحالة، وإلّا فالأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة وإن لم يجر عليه سائر أحكام الكرّ.
 
س 516: مسألة 16
ج: إذا كان الماء قليلاً فصار كرّا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرّيّة أو العكس يحكم بطهارته، إلّا إذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرّيّة. وأمّا إذا كان كرّا فصار قليلا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلّة أو العكس فالظاهر الحكم بطهارته مطلقا حتّى في‏ما إذا علم تاريخ القلّة.
 
س 517: مسألة 17
ج: ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيّر. والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوّة.
 
س 518: مسألة 18
ج: المراد بماء المطر - الّذي لا يتنجّس إلّا بالتغيّر - القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه، وكذا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر؛ فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.
 
س 519: مسألة 19
ج: يطهّر المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير: من الماء والأرض والفرش والأواني. والأقوى اعتبار الامتزاج في الأوّل، ولا يحتاج في الفرش و نحوه إلى العصر والتعدّد، بل لا يحتاج في‏الأواني أيضا إلى التعدّد. نعم، إذا كان متنجّسا بولوغ الكلب فالأقوى لزوم التعفير أوّلا ثمّ يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدّد.
 
س 520: مسألة 20
ج: الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه يطهر ظاهرا وباطنا، ولو أصاب بعضه يطهر ما أصابه، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط.
 
س 521: مسألة 21
ج: إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء وتقاطر من السقف حال نزول المطر يكون طاهرا وإن‏كان عين‏النجس موجودا على السطح وكان الماء المتقاطر مارّا عليها؛ وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف أو كونه غير مارّ على عين النجس ولا على ما تنجّس بها بعد انقطاع المطر. وأمّا لو علم أنّه من المارّ على أحدهما بعد انقطاعه يكون‏نجسا.
 
س 522: مسألة 22
ج: الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه وامتزاجه به، وبالاتّصال بماء معتصم - كالكرّ والجاري - والامتزاج به. ولا يعتبر كيفيّة خاصّة في الاتّصال، بل المدار مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما، كما لا يعتبر علوّ المعتصم أو تساويه مع الماء النجس. نعم، لو كان النجس جاريا من الفوق على المعتصم فالظاهر عدم الكفاية في طهارة الفوقانيّ في حال جريانه عليه.
 
س 523: مسألة 23
ج: الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهرا ومطهّرا للحدث والخبث، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرا ومطهّرا للخبث، بل الأقوى كونه مطهّرا للحدث أيضا.
 
س 524: مسألة 24
ج: الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة نجس مطلقا.
 
س 525: مسألة 25
ج: ماء الاستنجاء - سواء كان من البول أو الغائط - طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط، ولم يتعدّ فاحشا على وجه لايصدق معه الاستنجاء، ولم‏تصل إليه نجاسة من‏خارج. ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخرى - مثل الدم - حتّى ما يعدّ جزءا منهما على الأحوط.
 
س 526: مسألة 26
ج: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.
 
س 527: مسألة 27
ج: إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع. وإذا لاقى بعض أطرافه شي‏ء وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - الحكم بنجاسة الملاقي، ومع عدمها ففيه تفصيل.
 
س 528: مسألة 28
ج: لو اُريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر.
 
السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام
الإسم: فاطمة (عليها السلام). من ألقابها (عليها السلام): الصديقة، المباركة، الطاهرة، الزكية، الرضية، المرضية، المحدثة، الزهراء، البتول.... الكنية: أم أبيها، أم ...
   
1
ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ( عليها السلام )
وُلِدَت فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) في العشرين من جَمادي الآخرة ، من سنة خمس من البعثة ، والنبي ( صلى الله عليه وآله ) له من العمر خمسة وأربعين عاماً ، فأقامَتْ ( ...
   
2
شهادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ( عليها السلام )
بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اشتدَّ عليها الحزن والأسى ، ونزل بها المرض لِمَا لاقَتْهُ من هجوم أَزْلامِ الزُمرة الحاكمة آنذاك على دارها ، وَعَصْرِهَا ...
   
3
الزهراء عليها السلام في القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطهِيراً ) الأحزاب : 33 . فقد كان رسول الله ...
   
4
قصة تسبيح الزهراء عليها السلام
عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام): أرسل بعض ملوك العجم عبيداً إلى رسول اللَّهوقلت لفاطمةاذهبي إلى رسول اللَّهواسأليه أن يعطينا خادماً ليساعدك في ...
   
5
أسماء السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام ومعانيها
أسماء السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام ومعانيها: فاطمة، الزهراء، أم أبيها، الطاهرة، السيدة، الحوراء، النورية، سيدة النسوان، التقية، العذراء، المباركة، ...
   
6
البرامج
البقية
المثل القرآنية
فاسألوا أهل الذكر
مشكاة النور
معاقل الإيمان
ورثة الأنبياء
الأربعون حديثاً
أصحاب اليمين
منهاج الحياة
الرحيق المختوم
في رحاب رسالة الحقوق
الأسرة ومكارم الأخلاق
ربيع القلوب
ولاية الفقيه
مع القائد
المنطق التربوي
في الفكر الإسلامي
التربية الإيمانية
المثل القرآنية
حسن الخلق
محطات
أعلام الهدى
زينة المتقين
معالم
المشهد
أصحاب اليمين
الصراط القويم
الأوتاد
تأملات في نهج البلاغة
مناهل الروح
القرآن كتابي
أفلا يتدبرون
شرح دعاء الصباح
شرح دعاء كميل
آخر الزمان
الجهاد في القرآن
مفردات في الميزان
سيرة الأطهار
طوبى لكن
في الفكر الاسلامي
زدني علماً
الإمامة
الدين الحنيف
أولوا العزم
مجلة الصراط
مقاربات توحيدية
طريق الهداية
شرح دعاء مكارم الأخلاق
الفواصل
تلاوات القائد
روح الله
شمس الضياء
صلاة القائد
كلام من نور
وقفات
شغف اللقاء
أمير الصراط
سبيل الرشاد
دعوة صديقك لزيارة الموقع
* الاسم :
* البريد الالكتروني :